تعميم رقم (2) لسنة 2001م

بشأن العطلة القضائية لشهر ذي الحجة لسنة 1421هـ

 
  • استنادا إلى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية.
  • وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الأجازات لأعضاء النيابة العامة.
  • ولمصلحة سير العمل.

نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-

مادة (1):- يعتبر شهر ذي الحجة لسنة 1421هـ إجازة قضائية مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة ( مع ملاحظة ما جاء في تعميمنا الصادر بتاريخ 29/1/2001م بشأن إجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات) وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر.

مادة (2):- لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.

مادة (3):- يتم الالتزام والعمل من تاريخ1/ذي الحجة/1421هـ

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ 1/12/1421هـ

الموافــــق 24/2/2001م

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

 

عدد الزيارات 2123 عدد التحميلات 941