نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-
مادة (1):- يعتبر شهر ذي الحجة لسنة 1421هـ إجازة قضائية مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة ( مع ملاحظة ما جاء في تعميمنا الصادر بتاريخ 29/1/2001م بشأن إجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات) وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر.
مادة (2):- لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.
مادة (3):- يتم الالتزام والعمل من تاريخ1/ذي الحجة/1421هـ
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ 1/12/1421هـ
الموافــــق 24/2/2001م
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام