الرقم (4)

التاريخ 2/9/2001م

تعميم رقم (4) لسنة 2001م

بشأن إعداد ملف مقابل

 

 لما كان قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري رقم(13) لسنة 1994م المادة (346/2،1) منه قد أضاف بعدا جديدا على التشريع حين أوجب اعتماد كاتب المحكمة المختص لمحتويات الملف المقابل المحال من النيابة للمطابقة على الأصل لضمان الحفظ بقوله(تسلم النيابة العامة ملف القضية كاملا لمحكمة الموضوع محتوياً على كافة الأوراق والأدلة والتقارير لمساعدتها على التصرف في القضية.

وعلى كاتب المحكمة المختص ان يعطي استلام بالملف ومحتوياته لمندوب النيابة العامة على أن يتم اعتماد محتويات الملف المقابل الذي لدى النيابة العامة للمطابقة على الأصل لضمان الحفظ.

وكانت المادة (33/ج) من التعليمات العامة للنيابة العامة قد أوجبت الاحتفاظ بصورة من ملف القضية المحال إلى المحكمة.

وحيث ان علة النص القانوني السابق بيانه قد ورد لتمكين النيابة العامة من الاستعانة بالملف المقابل وإمكانية الإشراف والمتابع للقضايا المرسلة إلى المحاكم ومعرفة ما تم فيها من إجراءات ومحافظة على محتويات ملفات القضايا عند فقدان أية وثيقة منها نتيجة تداول الملفات بين النيابات والمحاكم ولتمكين عضو النيابة العامة غير المترافع فيها حين حضور جلسات المحاكمة بدلا عن العضو المترافع من معرفة وقائع الدعوى الجزائية والإطلاع على محتويات ملف القضية لإمكانية تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم على الوجه الامثل.

وحيث لوحظ ان بعض النيابات قد خلا أرشيفها من ملف مقابل لكل قضية تم التصرف فيها بالإحالة إلى المحكمة مخالفة لما توجبه التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (33/ج) المتقدم بيانها.

 ولأهمية ذلك فإننا نهيب بكافة الأخوة رؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه والإخوة وكلاء النيابة العامة وكافة الأعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ذلك بكل دقة.

،،، والله الموفق،،،

صدر بمكتب النائب العام

بتاريــخ 14/جماد آخر/1422هـ

الموافــق 2/9/2001مـــــ

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

 

عدد الزيارات 1951 عدد التحميلات 989