الرقم(م/1372)

 التاريخ 17/9/2001م

تعميم رقم (     ) لسنة 2001م

بشأن قائمة الممنوعين من مغادرة أراضي الجمهورية اليمنية

 

يلاحـظ أن بعض النيابات دأبت على مخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمنع مغادرة بعض المتهمين المفرج عنهم على ذمة القضايا المنظورة أمام النيابة لأراضي الجمهورية اليمنية، وكذا الحال على المتهمين الفارين من وجه العدالة.

وحيــث أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أوضحت بعض الإشكالات التي تواجه المختصين في دائرة القوائم والمتمثلة في عدم إيراد أية بيانات شخصية تساعد في معرفة الشخص المطلوب اكتفاءً من النيابة بإيراد الاسم الثلاثي فقط ولجوئها أحيانا لهذا الإجراء في بعض القضايا غير الجسيمة ودون تحديد المدة الزمنية المطلوب إعمالها لمنع المتهمين من السفـــر .

وعليــه ولأهميـة ذلك فأن المتوجب معه تدوين كافة بيانات المتهمين وفقاً للاستمارة المعمم بها في تاريخ 1/6/1995م الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وإرفاق صورة شمسية لكل متهم على ذات الاستمارة . وقصر هذا الإجراء على القضايا ذات الأهمية وفقاً لتقدير عضو النيابة .

لــذلـــك

نهيـــب بالأخوة أعضاء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصة بمــراعاة ذلك مستقبلاً .

واللـه الموفــق ،،،

      صــدر بمكـتب النائب العام

      بتاريخ 26/6/1422هـ

      الموافق 17/9/2001مـ

 

طـه علي صالح

المحامي العام الأول

صوره مع التحية للأخ/ وزيـر الداخلية

  


 

عدد الزيارات 1408 عدد التحميلات 733