تعميم رقم ( 7 ) لسنة 2002م

بشأن إجراءات مد فترة البحث

 

  • أوضحت نتائج التفتيش القضائي على النيابات عدم مراعاة الكثير من أعضاء النيابة للمواعيد التي يتعين عليهم خلالها إنهاء فترة البحث.

ولما كانت المادة (129) أ.ج قد اعتمدت مواعيد محددة لإجراءات البحث بحيث لا يجوز لأعضاء النيابة تجاوزها، حيث نصت على ذلك بقولها (( يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأقل من تاريخ فتح الملف، كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا)).

وفي حالة عدم الانتهاء من إجراءات البحث يتعين على العضو المحقق في القضية عرض الموضوع على رئيس النيابة العامة لمد الفترة إلى ثلاثة اشهر وعند انتهاء صلاحية رئيس النيابة العامة وما زالت القضية تتطلب مد فترة البحث خاصة إذا كانت من القضايا الجسيمة يرفع الأمر للنائب العام لمد فترة البحث لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بموجب الصلاحية الممنوحة له بنص المادة (129) من القانون الأنف الذكر.

  • لذلك فإننا نهيب بجميع رؤساء نيابات محافظات الجمهورية القيام بمهامهم في الرقابة والمتابعة لأعضاء النيابة العامة وحثهم على سرعة إنهاء إجراءات البحث خلال المدة قانونا لاسيما القضايا التي على ذمتها محبوسين احتياطيا.

،،، والله الموفق،،،

صدر بمكتب النائب العام

بتاريـخ 24/محرم/1423هـ

الموافـق 7/4/2002مـــ

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

 

عدد الزيارات 2061 عدد التحميلات 1002