تعميم رقم ( 7 ) لسنة 2002م
بشأن إجراءات مد فترة البحث
ولما كانت المادة (129) أ.ج قد اعتمدت مواعيد محددة لإجراءات البحث بحيث لا يجوز لأعضاء النيابة تجاوزها، حيث نصت على ذلك بقولها (( يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأقل من تاريخ فتح الملف، كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا)).
وفي حالة عدم الانتهاء من إجراءات البحث يتعين على العضو المحقق في القضية عرض الموضوع على رئيس النيابة العامة لمد الفترة إلى ثلاثة اشهر وعند انتهاء صلاحية رئيس النيابة العامة وما زالت القضية تتطلب مد فترة البحث خاصة إذا كانت من القضايا الجسيمة يرفع الأمر للنائب العام لمد فترة البحث لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بموجب الصلاحية الممنوحة له بنص المادة (129) من القانون الأنف الذكر.
،،، والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
بتاريـخ 24/محرم/1423هـ
الموافـق 7/4/2002مـــ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام