الرقم (ف.ص/1432)
التاريخ 3/11/2002م
لوحظ أن بعض الأخوة من وكلاء النيابة يستعينون بالطبيب الشرعي للكشف على الإناث المتهمات على ذمة القضايا المنظورة لديهم وهو ما يخالف أحكام المادة (213) أ.ج التي أوضحت ذلك بقولها… ويكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.
لـذا
نهيب بجميع الأخوة أعضاء النيابة بمختلف درجاتهم مراعاة ذلك مستقبلا.
،،، وتقبلوا تحياتنا،،،
طـه علي صالح
المحامي العام الأول