الرقم ( ش/17)
التاريخ 23/11/2002م
تبين من خلال دراسة الكثير من التظلمات المرفوعة من أعضاء النيابات بشأن الأجازات وما يخصم مقابل الغياب عن الدوام ولوحظ بعض التجاوزات في تطبيق أحكام القانون.
وعليـــه
نهيب بالالتزام بنصوص أحكام القوانين وعلى الأخص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المادة (74،73) وكذا المواد (60،59،58،57،56) من قانون الخدمة المدنية والذي يجب الرجوع إليه في تنظيم شروط وأحكام منح الأجازات الطارئة والمرضية …الخ.
ونوجه بضرورة التثبت في ذلك.
،،، وتقبلوا تحياتنا،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام