التاريخ 11/3/2003م

 

تعميم رقم ( 3) لسنة 2003م

بشأن المبدأ المقر حول ما يتعلق بإحكام إعادة النظر

عند رجوع شاهد أو أكثر عن شهادتهم بعد صدور حكم بات في قضية جنائية

 

   الأخوة/رؤساء نيابات استئناف الجمهورية                                                   المحترمون

                  بعد التحيـة:-

        ترون مرفقا بهذا حكم المحكمة العليا رقم (406) لسنة 1423هـ الصادر بتاريخ 10/11/1423هـ الموافق 12/1/2003م المتضمن مبدأ هام يتعلق بأحكام إعادة النظر عند رجوع شاهد أو أكثر عن شهادتهم بعد صدور حكم بات في أي قضية جنائية، وقد أوضح في حيثياته بأنه يشترط للرجوع عن الشهادة أن تتم بالإجراءات المعتادة لتحريك الدعوى الجزائية فينبغي سماع أقوال الشاهد الذي رجع عن شهادته وإحالته للمحكمة بواقعة شهادة الزور ولدى إدانته والحكم عليه نهائيا بعقوبة شاهد الزور يصبح ذلك الحكم أساسا لطلب إعادة النظر في الحكم الذي بني على تلك الشهادة إذا كانت هي الدليل الوحيد أو كان من شأن ذلك الرجوع أن يؤثر في الحكم وهو ما اشترطته الفقرة (7) من المادة (457) أ.ج.

لـذا

لزم التعميم بالحكم للإطلاع عليه وإتباع الإجراءات التي تم استنباطها منه على نحو ما تقدم.

آملين الالتزام.

،،،والله من وراء القصد،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

 

عدد الزيارات 2002 عدد التحميلات 926