الرقم (322)

 التاريخ 14/4/2003م

تعميم رقم (5) لسنة 2003م

بشأن مراعاة أحكام التعليمات العامة في قضايا استطلاع الرأي

 

         لوحظ بأن كثيرا من رؤساء النيابات يعمدون إلى إرسال بعض القضايا إلى مكتب النائب العام بمبرر استطلاع الرأي فيها.

وتبين بعد دراستها إنها ليست مما يستوجب استطلاع الرأي فيها وفقا للقانون والتعليمات العامة وغنى عن البيان ان استطلاع الرأي في القضايا المنصوص عليها في التعليمات العامة إنما هو في حقيقته قيد على حرية النيابة بحيث لا تملك التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى النائب العام.

وعليـــه

         فإن إرسال أي قضية إلى مكتب النائب العام خلافا لذلك سوف يعد من قبيل التخلي عن الاضطلاع بالمهام القانونية الملقاة على عاتق رئيس النيابة وتأخر في التصرف فيها دون مبرر.

         لذا نهيب بالجميع مراعاة أحكام التعليمات العامة في هذا الشأن وعلى هيئة التفتيش مراقبة الالتزام به وأخذه بعين الاعتبار عند تقييم أعمالهم.

،،، هذا والله الموفق،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

صوره للتفتيش القضائي.

    

عدد الزيارات 1603 عدد التحميلات 913