التاريخ 23/4/2003م

تعميم رقم (6) لسنة 2003م

بشأن إجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات

 

         حيث تقرر إجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد الموافق 27/4/2003م، ولما كانت النيابة العامة هي المختصة في إجراء التحقيق والتصرف في جميع جرائم الانتخابات العامة وفقا للقانون وكانت تلك الجرائم مما يتوجب على النيابة العامة التصرف فيها على وجه الاستعجال فضلا عن أنها من القضايا التي يجب استطلاع رأي النائب العام فيها قبل التصرف النهائي.

         لذلك كله نوجه بالآتي:-

على رؤساء النيابات العامة كل في نطاق اختصاصه تكليف عدد كاف من أعضاء النيابة العامة للمناوبة خلال يوم الاقتراع لتتمكن النيابة العامة من مباشرة مهامها فور إبلاغها بوقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم (13)لسنة2001م.

على جميع رؤساء وأعضاء النيابات العامة التقيد بأحكام المواد (205-204-286-303) من التعليمات العامة المتعلقة بإنشاء دفتر خاص في كل نيابة ابتدائية لقيد البلاغات الخاصة بجرائم الانتخابات الواردة إليها وإشراف أقدم الأعضاء على التحقيق فيها وكيفية استطلاع رأي النائب العام فيها.

أن تحرير محاضر الاستدلالات للجرائم التي ترتكب أو شرع في ارتكابها داخل قاعة الانتخابات هي من اختصاص رؤساء اللجان الانتخابية كل في نطاق لجنته (م137) من قانون الانتخابات العامة.

التواصل من قبل رؤساء النيابات العامة بمكتب النائب العام وموافاته بكل جريمة انتخابية تبلغ بها النيابة العامة أولا بأول.

نهيب بالجميع التقيد والالتزام بهذا ولا يفوتنا التنويه إلى ضرورة استشعار المسئولية الملقاة على عاتق النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة منوط بها التحقيق والتصرف في هذه الجرائم بعيدا عن أي تأثر أو ميل كما نهيب بالجميع الابتعاد عن أي تصريح أو تلميح لوسائل الأعلام التزاما بالقانون.

،،، والله الموفق،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

صوره للحفظ.

 


 

عدد الزيارات 1388 عدد التحميلات 750