الرقم (ف.ص/438)

التاريخ 14/5/2003م

تعميم رقم (8 ) لسنة 2003م

بشأن الإجراءات المتعلقة بإرسال القضايا المطعون فيها بالنقض إلى المحكمة العليا

 

        لوحظ من خلال النـزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي أن كثيرا من النيابات تمتنع عن إرسال بعض القضايا إلى المحكمة العليا بحجة عدم وصول رد المطعون ضدهم بالرغم من وجود محابيس على ذمتها وغالبا ما يقضي هذا إلى تعثر الفصل في قضاياهم وبقائهم في السجن دون مسوغ.

وحرصا منا على سرعة إنجاز القضايا أولا بأول، نوجه الاخوه أعضاء النيابة العامة بالآتي:-

  1. متابعة المحاكم لسرعة تحرير نسخ الأحكام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها عملا بنص المادة (375)أ.ج.
  2. متابعة إعلان أسباب الطعن إلى المطعون ضدهم إعلانا صحيحاً للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم عملا بنص المادة (439) أ.ج، ولدى تقاعسهم عن الرد، يتم تحرير محضر يثبت فيه إعلانهم بأسباب الطعن ويرفق بملف القضية ويرسل الملف إلى المحكمة العليا عبر مكتب النائب العام أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.

نهيب بالجميع الالتزام بذلك.

،،،والله من وراء القصد،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

  

عدد الزيارات 1451 عدد التحميلات 761