تعميم رقم (14) لسنة 2003م

بشأن العطلة القضائية لشهر رمضان 1424هـ

 
  • استنادا إلى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية.
  • وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الأجازات لأعضاء النيابة العامة.
  • وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشأن تفويض رؤساء النيابات بمنح الأجازات للأعضاء كل في نطاق دائرته.
  • وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الأقساط مقابل الغياب.
  • ولمصلحة سير العمل.

نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-

مادة(1) يعتبر شهر رمضان لسنة 1424هـ إجازة قضائية مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة خلاله للضرورة مع الاحتفاظ بحقهم في الأجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الأجازات طبقا للقانون.

مادة(2) لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.

مادة(3) يتم الالتزام بهذا من تاريخ 1/رمضان /1424هـ.

صدر بمكتب النائب العام

بتاريـخ 25/شعبان/1424هـ

 الموافـق 21/10/2003م

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام


 

عدد الزيارات 1353 عدد التحميلات 764