تعميم رقم (1) لسنة 2004م

بشأن العطلة القضائية لشهر أغسطس 2004م

 
  • استنادا إلى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية.
  • وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الأجازات لأعضاء النيابة العامة.
  • وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشأن تفويض رؤساء النيابات بمنح الأجازات للأعضاء كل في نطاق دائرته.
  • وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الأقساط مقابل الغياب.
  • وعلى قرار مجلس القضاء بهذا الشأن.
  • ولما فيه مصلحة العمل ومقتضيات حسن سيره وانتظامة.

نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-

أولاً: يعتبر شهر أغسطس لسنة 2004م عطلة قضائية لأعضاء النيابة العامة ابتداء من يوم الأحد 1/8/2004م وانتهاء بيوم الثلاثاء 31/8/2004م وذلك بدلا من شهر ذي الحجة مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة مع الاحتفاظ بحقهم في الأجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الأجازات طبقا للقانون.

ثانيا: لا تسري العطلة القضائية المذكورة في البند أولا على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية ولا تسري على أعضاء النيابة الجزائية المتخصصة.

ثالثا: يتم العمل بموجب هذا التعميم والتقيد بما ورد فيه.

صدر بمكتب النائب العــام

 بتاريخ 9/جماد ثاني/1425هـ

الموافــــق 27/7/2004م

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام


 

عدد الزيارات 1368 عدد التحميلات 759