تعميم رقم (3) لسنة 2004م

بشأن العطلة القضائية لشهر رمضان 1425هـ

 
  • استنادا إلى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية.
  • وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الأجازات لأعضاء النيابة العامة.
  • وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشأن تفويض رؤساء النيابات بمنح الأجازات للأعضاء كل في نطاق دائرته.
  • وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الأقساط مقابل الغياب.
  • ولمصلحة سير العمل.
  • وعلى قرار مجلس القضاء بهذا الشأن.

نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-

أولاً: يعتبر شهر رمضان لسنة 1425هـ عطلة قضائية مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة خلاله للضرورة مع الاحتفاظ بحقهم في الأجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الأجازات طبقا للقانون.

ثانياً: لا تسري العطلة القضائية المذكورة في البند أولا على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.

ثالثاً: يتم العمل بموجب هذا التعميم والتقيد بما ورد فيه.

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ 27/8/1425هـ

الموافـق 11/10/2004م

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

  

عدد الزيارات 2133 عدد التحميلات 937