تعميم رقم (3) لسنة 2005م
بشأن الترافع في القضايا المستأنفة
حيث صدرت الحركة القضائية بالقرار بالجمهورية رقم (230) لسنة 2004م بإجراء حركة تنقلات بمحاكم الاستئناف متضمنة تشكيل الشعبة الجزائية من رئيس محكمة الاستئناف وعضوين وذلك لأهمية القضايا الجزائية وضمانا لسرعة البت فيها لاسيما القضايا التي على ذمتها سجناء.وهو ما يوجب التنويه لجميع الأخوة رؤساء النيابات في المحافظات على ضرورة مباشرة الترافع بأنفسهم أمام الشعبة الجزائية ومضاعفة جهودهم في سبيل إنجازها أولا بأول ولا يمنع هذا من التنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف لترتيب حضور أقدم أعضاء نيابة الاستئناف جلسات الترافع بدلا عنه عند تعارض جلسات المحكمة مع جلسات تحقيق قضايا أخرى.
نهيب بالجميع الالتزام والتقيد بهذا.
،،،والله الموفق،،،،
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النـائــب العـــام