الرقم (م/130)

التاريخ 1/2/2005م

 

تعميم

بشأن الأجازات الممنوحة لأعضاء النيابة العامة

 

لما كان العمل قد درج لدى النيابات بعموم محافظات الجمهورية على أن يمنح عضو النيابة العامة إجازة اعتيادية ومرضية بعد موافقة رئيس نيابة المحافظة وإخطار التفتيش بهذه الإجازة.

وحيث لوحظ عدم متابعة أعضاء النيابة بالعودة إلى العمل فور انتهاء الإجازة فإننا ندعو الأخوة رؤساء النيابة العامة إلى عدم تجاوز مدة ما يخول لهم من منح الإجازة عن أسبوع ما لم يتم الرفع قبل حلول موعد الإجازة بفترة كافية لهيئة التفتيش القضائي للموافقة ولا يتمتع عضو النيابة بإجازته إلا بعد صدور موافقة هيئة التفتيش القضائي.

،،،والله الموفق،،،،

 

د/ عبد الله عبد الله العلفي

النـائــب العـــام

صورة للحفظ.

    

عدد الزيارات 1600 عدد التحميلات 941