الرقم (م/146)

التاريخ 2/2/2005م

 

تعميم

بشأن إجراءات رفع الدعوى الجزائية

على رجال الضبط القضائي وأفراد الشرطة والأمن

 

تقضي المادة (26) من قانون الإجراءات الجزائية بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك...الخ.

وبالعودة إلى قرارنا رقم (67) لسنة 1998م بشأن تفويض رؤساء نيابات المحافظات بإصدار الأمر برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العامين.

وحيث أنّ الواقع العملي كشف عن وجوب تمحيص الوقائع التي يتهم بها رجال الضبط القضائي والموظفون العامون من أفراد الشرطة والأمن في الجرائم التي تقع منهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها.

وهو ما يستدعى استثناء هذه الطائفة من قرارنا المتقدم بيانه ويتعين الحصول على إذن النائب العام برفع الدعوى الجزائية لدى تقرير النيابة التصرف في القضية بالإحالة للمحكمة وسيتبع ذلك رفع ملف القضية مع قائمة أدلة الإثبات ووصف النيابة لها ومذكرة شارحة للواقعة ووجهة تصرف عضو النيابة فيها مشفوعة برأي وكيل النيابة الابتدائية ورئيس نيابة المحافظة.

        لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

نهيب بالأخوة أعضاء النيابة العامة ووكلاء ورؤساء نيابات المحافظات مراعاة ذلك بكل دقة.

،،،والله الموفق،،،،

 

د/ عبد الله عبد الله العلفي

النـائــب العـــام

صورة للحفظ.

  

عدد الزيارات 2402 عدد التحميلات 1324