التاريخ 4/4/2005م     

 

تعميم رقم ( 6 ) لسنة 2005م

بشأن إجراءات رفع الدعوى الجزائية

 ضد الأطباء والمؤسسات الصحية المختلفة

 

نصت المادة (211) من التعليمات العامة على أنه(إذا اتهم احد الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين من أعضاء نقابات الأطباء بارتكاب جريمة فيجب على النيابة إخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق سواء كان الطبيب موظف أو غير موظف سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته أو لا صله لها وذلك حتى يتمكن نقيب الأطباء من حضور التحقيق أو أيفاد احد أعضاء النقابة لحضوره إذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة، فعلى عضو النيابة المحقق أن يخطر نقابة الأطباء في الوقت الذي يبدأ باتخاذ هذه الإجراءات ويراعى في جميع الأحوال إخطار رئيس استئناف المحافظة فوراً بالواقعة).

وبالنظر إلى أن بعض النيابات قد دأبت على أن تباشر التحقيق في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والهيئات والمؤسسات الطبية المختلفة، وبرفع الدعاوى الجزائية فيها دون مراعاة ما ورد في النص المشار إليه ذلك لأن هذا النوع من القضايا محكومة باعتبارات مهنية تقتضي تمحيصها قبل اتخاذ أي إجراء فيها.

      لـــذا

 نهيب بجميع الأخوة رؤساء ووكلاء النيابات إيلاء هذه الوقائع جُل عنايتهم بما يضمن سلامة الإجراءات الواجب مراعاتها وفقا لأحكام المادة المشار إليها.

،،،والله الموفق،،،،

  د/ عبد الله عبد الله العلفي

النـائــب العـــام

 


 

 

عدد الزيارات 2661 عدد التحميلات 1081