التاريخ 20/4/2005م
تعميم رقم (7) لسنة 2005م
بشأن التصرف في بعض دعاوى الردة
استثناء من التعميم رقم (6) لسنة 2000م بشأن استطلاع الرأي في دعاوى الردة.
فإنه وبالنظر إلى أن كثيرا مما يستطلع الرأي بشأنها غالبا ما تنتهي بالتقرير بالا وجه أو بحفظها، وحرصا منا على تسهيل إجراءات التصرف في مثل هذه الدعاوى.
تقرر أن يقتصر استطلاع الرأي في حال طلب الإحالة إلى المحكمة وتفويض رؤساء النيابات فيما عداه.
نهيب بالأخوة رؤساء النيابة العامة كلاً في دائرة اختصاصه مراعاة ذلك.
،،،والله الموفق،،،،
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النـائــب العـــام