قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(40) لسنة 1997م بشأن
اللائحة التنفيذية للقانون رقم(30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة
رئيس مجلس الوزراء:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القانون رقم(19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم(20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم(35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديله.
وعلى القانون رقم(30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.
وبناء على عرض وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.
قــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة باللائحة التنفيذية للقانون رقم(30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.
مادة(2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وجدت في هذه اللائحة المعاني قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص معنى أخر:-
القانون: القانون رقم(30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.
قضايا الدولة: الحالات او الوقائع المتعلقة بحل النزاع او خلاف ناشئ وتكون الدولة أو أي جهاز من أجهزتها طرفاً فيها ويحتاج في حلها إلى التحكيم او القضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم(30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.
الحكومة مجلس الوزراء او الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
الوزارة: وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.
الجهة المعنية: أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وأية وحدة اقتصادية تابعة للدولة طبقا للقوانين النافذة.
الأعضاء القانونيين: القانونيون المستعملون لقضايا الدولة والمترافعون فيها(محاموا الدولة) والمعينون في الوظائف القانونية المبينة في القانون وهذه اللائحة.
القطاع: قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.
وكيل القطاع: وكيل وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب لقطاع قضايا الدولة.
الإدارة القانونية: أي إدارة قانونية في الجهة المعنية.
الإدارة العامة المختصة:أية إدارة عامة بالقطاع.
المدير العام: مدير عام الإدارة العامة المختصة او مدير عام الإدارة القانونية.
السجل العام: وهو السجل الخاص بقيد الأعضاء القانونيين (محامو الدولة).
الفصل الثاني
الأحكام الأساسية
مادة(3) تعتبر الوزارة بموجب أحكام القانون هي صاحبة الاختصاص بكافة قضايا الدولة ومنازعات التحكيم الحكومي وهي بهذه الصفة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى الجهات القضائية المحلية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والإقليمية وأمام هيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية.
مادة(4) تكون لجان التحكيم الحكومي المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة مختصة دون غيرها بحل المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون وتكون الأحكام الصادرة عنها نهائية ولا يكون التحكيم الحكومي ملزما للغير إلا إذا طلبه او وافق عليه وتطبق بشأن منازعات التحكيم الحكومي الأحكام والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
مادة(5) تصدر الوزارة الفتوى القانونية في الخلافات الناشئة فيما بين الجهات المعنية وتشكل هيئات الإفتاء بقرار من الوزير كما يصدر الوزير لائحة خاصة بالإجراءات والقواعد الخاصة بالفتاوى.
مادة(6) يتولى القطاع تحت إشراف الوزير مباشرة تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بالمواد المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة(7) تتبع الوزارة جميع الإدارات القانونية في الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون وتطبق بشأن نظام العمل بها وتحديد مستواها وعدد القانونيين العاملين بها القواعد والأحكام المبينة في هذه اللائحة وما يصدره الوزير من قرارات بهذا الشأن.
مادة(8) يسري القانون وأحكام هذه اللائحة على جميع الأعضاء القانونيين المشتغلين بقضايا الدولة.
مادة(9) يجب توثيق كافة قضايا الدولة ومنازعات التحكيم في السجلات الرسمية وحفظ وثائقها وفقا لنظام القيد والحفظ المعتمد من الوزير.الفصل الثالث
الاختصاصات العامة للوزارة
مادة(10) تتولى الوزارة فيما يتعلق بقضايا الدولة الاختصاصات والمهام التالية:-
تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها او عليها من دعاوى أمام الجهات القضائية المحلية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الإقليمية والدولية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها ويترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة، وكذا مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون أحدى الجهات المعنية طرفا فيها وتزيد قيمتها عن حدود الصلاحيات المخولة قانوناً لدى المختص او رئيس الجهة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
تمثيل الجهات المعنية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المنصوص عليها في البند(2) من هذه المادة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
حل المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون عن طريق التحكيم الحكومي فيما يجوز لها فيه التحكيم قانونا ولا يكون التحكيم الحكومي ملزماً للغير إلا إذا طلبه أو وافق عليه وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
إصدار الفتوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص او تنازع الاختصاصات بين الجهات المعنية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
التعاقد مع المحامين الدوليين لمباشرة بعض الدعاوى التي يتعذر على الوزارة مباشرتها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الإقليمية والدولية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى السير فيهابعد التنسيق مع الجهة المعنية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
إنشاء الإدارات القانونية بالجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
إصدار البطاقة الخاصة بالأعضاء القانونيين وذلك وفقا للبيانات والشروط اللازم توافرها والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
التفتيش على أعمال الإدارات القانونية والأعضاء القانونيين وذلك وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
تأديب المشتغلين في قضايا الدولة وذلك وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
إصدار وثائق التوكيل المتعلقة بالتمثيل القانوني أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم الإقليمية والدولية.الفصل الرابع
الإجراءات والقواعد المتعلقة بالمنازعات القضائية
مادة(11) يتعين على الجهات المعنية اخطار الوزارة بكافة القضايا المرفوعة منها او عليها قد كانت الدعوى تتجاوز صلاحيات الإدارات القانونية وجب على الجهة المعنية موافاة الوزارة بها مع كافة أولياتها خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ إخطار الجهة بالدعوى او بأي إجراء فيها.
مادة(12) لا يجوز لأي من الأعضاء القانونيين تمثيل أية جهة من الجهات المعنية أمام المحاكم المحلية والأجنبية وهيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية إلا بموجب توكيل صادر من الوزارة وفقا لأحكام المادة(13).
مادة(13) يصدر التوكيل وفقا لما يلي:-
في قضايا المنازعات الخارجية يصدر التوكيل من الوزير.
في قضايا المنازعات المحلية أيا كان قيمة الدعوى يصدر التوكيل من وكيل القطاع او من ينوب عنه.
مادة(14) أ. تتضمن وثيقة التوكيل البيانات التالية:-
اسم العضو القانوني.
وظيفتـه.
القضية الموكل بها.
اسم الجهة المعنية.
حدود الصلاحيات الممنوحة للموكل.
تاريخ إصدار التوكيل.
رقم التوكيل.
ب. يختم التوكيل بالخاتم الرسمي للقطاع.
ج. تدون بيانات التوكيل في السجل المعد لذلك وتحفظ صوره منه في الإدارة العامة المختصة بالقطاع.
مادة(15) على جميع الأعضاء القانونيين المكلفين بتمثيل الجهات المعنية أمام الجهات القضائية أو هيئات التحكيم المحلية او الإقليمية أو الدولية الالتزام بما يلي:-
جمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بالدعوى في ملف خاص بها.
إيداع صور من كافة الأوراق المتعلقة بالدعوى وبإجراءات السير فيها لدى القطاع.
مراعاة الحضور في المواعيد المحددة من قبل الجهة المنظور أمامها الدعوى.
رفع تقرير للرئيس المباشر عقب كل جلسة أو إجراء.
الإعداد المسبق والتحضير اللازم لكل جلسة أو إجراء.
إثبات حق الجهة المعنية بالطعون والتظلمات خلال المواعيد القانونية المحددة.
مادة(16) يلتزم العضو القانوني عند تكليفه بأية قضية أمام أي من المحاكم اليمنية او الأجنبية أو هيئات التحكيم المحلية أو الإقليمية أو الدولية وقبل البدء فيها القيام بما يلي:-
دراسة القضية ووضع التكييف القانوني لها في ضوء التشريعات المعنية.
تحديد جدوى رفع الدعوى أو السير في القضية عن طريق المرافعة فيها.
رفع نتيجة الدراسة لمدير عام الإدارة القانونية في الجهة المعنية او للمدير العام المختص بالقطاع حسب اختصاص كل منهم.
مادة(17) 1- إذا ثبت من خلال دراسة القضية عدم جدوى رفع الدعوى أو السير فيها عن طريق المرافعات اتخذت الإجراءات القانونية للانتهاء من القضية عن طريق المصالحة.
2-تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية لإتمام إجراءات المصالحة وتحت إشراف وكيل القطاع.
3- لا تعتبر المصالحة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة(18) عند تعذر قيام الوزارة بمباشرة أي من القضايا المرفوعة من أو ضد أي من أجهزة الدولة أمام المحاكم المحلية أو الأجنبية أو أمام هيئات التحكيم الإقليمية أو الدولية يجوز الاستعانة -عن طريق التعاقد – بمحامين يمنيين أو دوليين لتولي هذه القضايا.الفصل الخامس
نظام العمل بالإدارات القانونية
الفرع الاول
مهام واختصاصات الإدارات القانونية بالجهات المعنية ونظام العمل بهــا
مادة(19) الإدارات القانونية في الجهات المعنية أجهزة معاونه للجهات المنشأة بها
وتقوم بالمهام والاختصاصات- الموكلة إليها بموجب القانون والتشريعات النافذة وهذه اللائحة لضمان حسن الأداء والإنتاج وتحقيق الحماية القانونية لحقوق وأموال ومصالح الدولة وتمارس على وجه الخصوص فيما يتعلق بقضايا الدولة المهام التالية:-
مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تخص الجهة المعنية أو تكون طرفاً فيها شريطة إلا تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة قانوناً لوزير او رئيس الجهة.
مباشرة تمثيل الجهة المعنية أمام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة.
تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى التي ترفع من الطرف الآخر بعدم دستورية القوانين واللوائح والقرارات أمام المحاكم المختصة.
تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى المتعلقة بالقضايا الإدارية.
مباشرة تمثيل الجهة المعنية أمام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى التي ترفعها الجهة المعنية او ترفع ضدها شريطة ألا تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة لوزير او رئيس الجهة.
تمثيل الجهة المعنية أمام لجان التحكيم الحكومي وهيئات الإفتاء بالوزارة في القضايا او المسائل التي تكون طرفا فيها.
إبداء الرأي والمشورة القانونية للجهة المعنية.
أية قضايا محالة إليها او مكلفة بها من قبل الوزارة.
على الإدارات القانونية موافاة الوزارة بتقاريردورية حول المسائل المذكورة في هذه المادة مشفوعة بصورة من العقود وأوليات القضايا محل النزاعات.
مادة(20) تتبع الوزارة جميع الإدارات القانونية بالجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون وتخضع لإشراف القطاع في جميع الأعمال المتعلقة بقضايا الدولة.
مادة(21) تمارس الإدارات القانونية بالجهات المعنية المهام والاختصاصات المتعلقة بقضايا الدولة باستقلالية كاملة ولا يجوز لغير القطاع التدخل بشأن أي عمل من الأعمال المناطة بها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة(22) يجب على الإدارات القانونية بالجهات المعنية رفع التقارير الدورية للقطاع عن مجمل نشاطها لفحصها ودراستها وإحالة ما يلزم إحالته إلى الإدارات المختصة بالقطاع في المسائل التي تخص كل منها.
مادة(23) يتعين على الإدارات القانونية توثيق كافة العقود والقضايا والأعمال القانونية التي تباشرها في السجلات الرسمية المعدة لذلك وفقا للنماذج المعتمدة من قبل الإدارة العامة المختصة بالقطاع.
مادة(24) ترفع الإدارات القانونية للوزارة رأيها مسبباً فيما يتعلق بالقضايا التي ترى حلها عن طريق المصالحة للدراسة ومن ثم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء المصالحة بمشاركة وتحت إشراف الإدارة العامة المختصة بالقطاع.
مادة(25) يصدر التوكيل بتولي أي من القضايا لأي من الأعضاء القانونيين العاملين بالإدارات القانونية على النحو التالي:-
بناء على ترشيح من مدير عام الإدارة القانونية بمذكرة ترفع لرئيس الجهة المعنية.
يصدر التوكيل من وكيل القطاع بناء على مذكرة من رئيس الجهة المعنية توجه للوزير.
مادة(26) يحظر على الجهات المعنية التعاقد مع محامين دون أخذ موافقة الوزارات.
مادة(27) مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأديب الأعضاء القانونيين يجوز للسلطة الإدارية بالجهات المعنية معاقبة الأعضاء القانونيين عن المخالفات التي يرتكبونها بالعقوبات التالية:-
التنبيه.
الإنذار.
الخصم من الراتب.
فإذا كانت المخالفة المنسوبة للعضو القانوني تستوجب معاقبته بعقوبة أشد وجب على السلطة الإدارية بالجهة المعنية إخطار الوزارة بتلك المخالفات مشفوعة بأولياتها.
مادة(28) تتولى الإدارات القانونية تحت إشراف الإدارة العامة المختصة بالقطاع متابعة تنفيذ الأحكام النهائية والأحكام الواجبة النفاذ الصادرة لصالحها في القضايا المرفوعة منها او عليها.الفرع الثاني
إيقاف واستبدال العضو القانوني
مادة(29) يجوز للجهة المعنية أن تطلب من الوزارة إيقاف أو استبدال أي عضو بعضو آخر يكلف بالترافع في أي قضية تكون الجهة طرفا فيها.
مادة(30) يكون طلب الإيقاف او الاستبدال كتابيا بمذكرة تتضمن الأسباب والموجبات.
مادة(31) تتولى الوزارة دراسة وفحص الطلب وإذا تبين لها توافر المسوغ القانوني للإيقاف أو الاستبدال استكملت الإجراءات وأخطرت الجهة المعنية بذلك.الفصل السادس
في إعلان الأوراق القضائية
مادة(32) على المحكمة المختصة إعلان الدعوى والقرارات والطعون والأحكام المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.
مادة(33) يتم إعلان الوزارة بالدعوى المرفوعة أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الإقليمية والدولية والتي تكون الحكومة أو أي من الجهات المعنية طرفا فيها كما تعلن الوزارة بالقرارات والأحكام والطعون المتعلقة بها ولا يتحقق الإعلان إلا من تاريخ استلام الوزارة له.
مادة(34) أ. يتم إعلان الجهات المعنية بالدعوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية وهيئات التحكيم الحكومي، كما تعلن الجهات المعنية بالقرارات والأحكام والطعون الصادرة منها.
ب. إذا كانت الدعوى مما يدخل في نطاق اختصاص الوزارة وجب على الجهات المعنية إخطار الوزارة بالإعلان ومرفقاته خلال مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من تاريخ استلام الجهة المعنية للإعلان ويسري الميعاد القانوني للإعلان من تاريخ استلام الوزارة له.الفصل السابع
التحكيم الحكومي
الفرع الأول
الأحكام العامة
مادة(35) 1- تخضع جميع المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المشمولة بأحكام القانون للتحكيم الحكومي.
2- تتحقق إحالة النزاع إلى التحكيم الحكومي بمجرد طلبه من أحد أطراف النزاع وقيام الوزارة بأخطار الطرف الآخر بالطلب وتكليفه بتعيين محكما له في لجنة التحكيم التي ستتولى النظر والفصل في النزاع.
3- يسرى حكم الفقرة(2) من هذه المادة إذا كان طالب التحكيم من الأشخاص الغير مشمولين بأحكام القانون سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا يمنيا أو أجنبيا.
4- ينعقد التحكيم الحكومي بمجرد صدور قرار الوزير بتشكيل لجنة التحكيم ويعتبر هذا القرار هو الوثيقة القانونية للتحكيم أيا كان أطراف النزاع فيه.
5- تسهم الوزارة من خلال التحكيم الحكومي في إنشاء النظام الوطني العام للتحكيم في الجمهورية وتعمل على التنسيق مع مراكز التحكيم الوطنية والإقليمية والدولية بغرض الاستفادة من أنظمتها وتبادل الخبرات معها.الفرع الثاني
تشكيل لجان التحكيم الحكومي
مادة(36) أ. تشكل لجنة التحكيم الحكومي في كل نزاع بقرار من الوزير برئاسة أحد القانونيين الأكفاء العاملين بالوزارة بناء على عرض الوكيل وترشيح المدير العام المختص وعضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم الأصليين في النزاع.
ب. يقوم كل خصم أصلي في النزاع باختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره من قبل الوزارة فإذا انقضت المدة المحددة دون إبلاغ الوزارة بما يفيد اختيار أي من الأطراف محكما له قام الوزير بناء على عرض الوكيل وترشيح المدير العام المختص باختيار أحد القانونيين الأكفاء كمحكم عن ذلك الطرف.
ج. يبين في القرار النزاع الذي سيعرض على لجنة التحكيم.
د. يكون لكل لجنة أمين سر من القانونيين العاملين بالقطاع يتم تعيينه من قبل الوكيل بناء على ترشيح المدير العام المختص.الفرع الثالث
اختصاصات لجان التحكيم الحكومي
مادة(37) تختص لجان التحكيم الحكومي التي يتم تشكيلها وفقا لهذه اللائحة دون غيرها بالنظر والفصل في المنازعات التالية:-
المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون.
المنازعات الناشئة فيما بين إحدى الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون وبين الغير إذا طلبه أو وافق عليه الغير وفي هذه الحالة يكون التحكيم ملزما للطرفين.
إذا طلب أي من الأشخاص الغير مشمولين بأحكام القانون التحكيم الحكومي في نزاع بينه وبين أي من الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون ولم تستجب تلك الجهة بتسمية محكما عنها تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بتعيين محكماً عن تلك الجهة من القانونيين الأكفاء ويصدر بذلك قرار من الوزير بناء على عرض الوكيل وترشيح المدير العام المختص.الفرع الرابع
طلبات التحكيم الحكومي
مادة(38) أ. يرفع النزاع بطلب كتابي من أحد أطرافه أو من يمثله قانونا إلى الوزارة
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:-
اسم مقدم الطلب وصفته ولقبه وعنوانه.
عرض موجز للنزاع وتاريخ نشؤه وقيمة الدعوى.
اسم المحكم المختار من قبله وعنوانه.
اسم وعنوان المحامي المكلف بالترافع عنه أمام لجنة التحكيم.
اسم وعنوان وصفة الخصم(المدعى عليه).
أن يرفق بالطلب مبلغ لا يزيد عن 1% من قيمة الدعوى لمواجهة مصاريف ونفقات الإجراءات الأولية المتعلقة بالتحكيم.
ب. تتولى الإدارة العامة المختصة بالقطاع دراسة وفحص طلب التحكيم المقدم فإذا تبين لها أنه قد استوفى الشروط المطلوبة أوصت بتصريحه وقامت برفعه إلى الوكيل لعرضه على الوزير لإجازته.
ج. تقوم الوزارة بأخطار الخصم او الخصوم بصورة من طلب التحكيم المشار إليه في الفقرة(ب) من هذه المادة بمذكرة غطائية صادرة عن الوزير او من يقوم مقامه وتكليفه بتسمية المحكم المختار من قبله والمحامي الذي سيترافع عنه وذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إخطاره.
د. يجب على الأطراف التقيد بالمواعيد المحددة في مذكرات الأخطار الصادرة عن الوزارة.
هـ. بعد استيفاء الإجراءات السالفة الذكر يصدر الوزير قرار تشكيل لجنة التحكيم ويحدد فيه النزاع الذي تختص اللجنة بنظره والفصل فيها.
و. تقوم الوزارة بإبلاغ الأطراف بصورة طبق الأصل من قرار تشكيل لجنة التحكيم بمذكرة غطائية.
ز. يعتبر قرار الوزير بتشكيل لجنة التحكيم من الوثائق القانونية للتحكيم الحكومي.
ح. يكون إعلان جميع الأوراق والإخطارات المتعلقة بالتحكيم التي توجه للإطراف من قبل الوزارة ولجان التحكيم بالطرق الرسمية المعمول بها في أجهزة الدولة أو عن طريق أمين سر لجنة التحكيم او بالبريد المسجل مع علم الوصول.الفرع الخامس
إجراءات التحكيم الحكومي
مادة(39) 1- تعقد لجان التحكيم الحكومي جلساتها في مقر الإدارة العامة للتحكيم الحكومي بالوزارة ويجوز أن تعقد جلساتها خارج المقر المذكور إذا قضت الضرورة ذلك.
2- تبداء لجنة التحكيم إجراءات التحكيم في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور قرار تشكيلها وذلك بعقد جلساتها التمهيدية الأولى.
3- يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي النزاع على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصا متكافئة لعرض قضيته وطلباته والدفاع عنها.
4- إذا نص العقد المبرم بين طرفي النزاع على إتباع إجراءات معينة أثناء نظر النزاع وجب على لجنة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع مراعاة تلك الإجراءات شريطة عدم مخالفتها للنظام العام.
5- تنظر لجنة التحكيم النزاع وتفصل فيه على وجه السرعة ودون التقيد بقواعد قانون المرافعات والقوانين التجارية إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي.
6- على الطرف المدعى أن يسلم بيان دعواه إلى لجنة التحكيم في أول جلسة لها وله أن يرفق بدعواه كامل الوثائق والمستندات المؤيدة لها وكافة طلباته الأخرى.
7- تقوم لجنة التحكيم بتسليم المدعي عليه صورة من الدعوى ومرفقاتها للرد عليها في نفس الجلسة إذا كان يرغب أو أن يقوم بالرد عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامه لها.
8- للمدعي عليه أن يقدم بيان دفاعه أو رده على الدعوى وطلباته ودفوعاته الأخرى التي يرى أنها ضرورية وله أن يرفق بالرد المستندات الوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بالموضوع.
9- تقوم لجنة التحكيم بعد استيفاء إجراءات الدعوى والردود والتعقيبات بوضع برنامج زمني لعملها في المرحلة القادمة من نظر الدعوى يتم إبلاغ الأطراف به وعلى الأطراف أن يتقيدوا بالمواعيد المحددة في هذا البرنامج والطلبات والمواضيع التي يتضمنها.
10- تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع وتقديم المرافعات الشفوية والكتابية ويتم أخطار الأطراف بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تعقدها اللجنة بوقت كافي ووفقا للجدول الزمني المحدد سلفا.
11- تتولى لجنة التحكيم الاستماع إلى الشهود وإجراء التحقيق والمعاينة ولها أن تطلب أحد اعضائها للقيام به كما يحق لها الاستعانة بذوي الخبرة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
12- تكون جلسات اللجنة سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة.
13- لا يجوز إنهاء التحكيم إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم النافذ.
14- على لجنة التحكيم قبل حجز الدعوى للحكم أن تطلب من الأطراف تقديم مرافعاتهم الختامية وأن تخطرهم بمواعيد تقديمها بوقت كافي وبحسب الجدول الزمني المذكور سلفا.الفرع السادس
حكم لجنة التحكيم
مادة(40) 1- على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استنادا إلى القواعد القانونية النافذة وأن تصدر حكمها
فيه في مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ولا يجوز تمديد الفترة إلا بقرار من الوزير وفي ضوء طبيعة النزاع وظروفه.
2- تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3- يجب أن يكون الحكم مكتوبا ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدى حالات صدوره بالأغلبية فإنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع عليه مع ذكر الأسباب في مسودة الحكم.
4- يجب أن يشمل الحكم على ملخص للدعوى والردود وأقوال الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم وعلى موجز لأقوال الشهود وتقارير الخبراء في الأحوال التي يتقرر فيها الاستماع إلى الشهود والخبراء، كما يجب أن يكون مسببا تسبيبا كافيا وأن يبين فيه منطوقة ومكان وتاريخ صدوره وتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر.
5- ينطق بالحكم في جلسة علنية.
6- تكون أحكام هيئة التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
7- يودع أصل الحكم بقرار من الوزير لدى الإدارة العامة للتحكيم الحكومي بقطاع قضايا الدولة بالوزارة.
8- يتم إخطار الخصوم بإيداع الحكم بمذكرة رسمية يصدرها الوزير أو من يقوم مقامه وتقوم الإدارة العامة للتحكيم الحكومي بتسليم من صدر الحكم لصالحة صوره منه مذيلة بالصيغة التنفيذية.
9- لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر الحكم أو أي جزء منه إلا بموافقة كتابية من الأطراف المعنية به.
10- ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى اللجنة التي أصدرته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم.الفرع السابع
التحكيم الاختياري
مادة(41) 1- يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين اليمنيين او الأجانب الغير مشمولين بأحكام القانون إذا كانوا يرغبون ويوافقون على التحكيم لدى الوزارة عن طريق التحكيم الاختياري في المنازعات الناشئة بينهم أن يتقدموا بطلبات التحكيم للوزارة بخطاب موقع عليه من أطراف النزاع.
2- وفي هذه الحالات يجب على الوزارة ولجان التحكيم التي ستشكل للنظر والفصل في المنازعات من هذا النوع التقيد بما يلي:-
أ. التقيد بأحكام قانون التحكيم العام النافذ وقواعد قانون المرافعات والقوانين التجارية النافذة.
ب. التقيد بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في العقود أو الاتفاقيات التي تحدد كيفية فض المنازعات كقانون العقد وقانون النزاع وقانون التحكيم.
ج. الاستئناس بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم وقواعد وإجراءات التحكيم الدولي النافذة.
د. ويجوز بموافقة أطراف النزاع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة والخاصة بالتحكيم الحكومي كلها او بعضها.الفرع الثامن
في المصاريف والأتعاب
مادة(42) 1- يتحمل أطراف النزاع مصاريف وبدل السفر والانتقال والإقامة للجان التحكيم او من يتم انتدابه من اعضائها.
2- تستحق لجان التحكيم أتعاب تحكيم ونسبة لا تزيد على خمسة في المائة(5%) من قيمة الدعوى.
3- يتحمل أطراف النزاع مصاريف وخسائر التحكيم وتكاليف الشهود وأهل الخبرة والمحامين.
4- يصدر الوزير قرارا بتحديد قواعد تنظيم مصاريف أتعاب المحكمين وطرق ومواعيد استحقاقها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة.الفصل الثامن
الإجراءات والقواعد المتعلقة بأعداد
ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات
مادة(43) تتولى الوزارة والإدارات القانونية المشاركة في إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو أحدى الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون طرفا فيها وترتب التزامات مالية متقابلة للخزينة العامة للدولة أو عليها وكذا مراجعة المشاريع المعدة من قبل الجهات المختصة في الجهات المعنية وذلك قبل التوقيع عليها ووفقا لما يلي:-
تتولى الوزارة المشاركة في إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات او مراجعتها والتي تكون الحكومة طرفا فيها كما تتولى المشاركة في إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات او مراجعتها والتي تكون أي من الجهات المعنية طرفا فيها إذا كانت قيمتها تؤيد علىحدود الصلاحيات المخولة قانونا لوزير او رئيس الجهة.
تتولى الإدارة القانونية تحت إشراف الوزارة المشاركة في إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات أو مراجعتها والتي تخص الجهة المعنية شريطة ألا تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة قانونا لوزير او رئيس الجهة.
مادة(44) يتم إخطار الوزارة بمشاركتها في إعداد مشروع العقد او الاتفاقية أو إحالة المشاريع المعدة من قبل الجهة المعنية بخطاب موجه للوزير مرفق به الأوليات المتعلقة بمشروع العقد او الاتفاقية ويتم تكليف الإدارات القانونية بالمشاركة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق اختصاصها وذلك من قبل وزير او رئيس الجهة او من يقوم مقامهما.
مادة(45) في جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على أي عقد او اتفاقية تكون الحكومة طرفا فيها او احدى الجهات المشمولة بأحكام القانون وترتب التزامات مالية للخزينة العامة للدولة او عليها ما لم يرفق بها ما يثبت حصول مراجعتها من الوزارة او من الإدارة القانونية كل فيما تختص به.
مادة(46) على الوزارة والإدارة القانونية عند إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات او مراجعتها الالتزام بمراعاة الآتي:-
وجوب اشتمال المشروع على مقومات العقد وأركانه القانونية.
وجوب التأكد من سلامة العقد وخلوه من أسباب البطلان.
الحرص على سلامة المشروع من خلوه من شروط أو أحكام تمس السيادة الوطنية أو النظام العام.
وجوب التأكد من كون الطرف المتعاقد معه قادرا على تنفيذ العقد والوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد.
الحرص على صياغة المشروع صياغة دقيقة بحيث تكون نصوصه واضحة المعنى والدلالة.
وجوب التأكد من خلو المشروع من الثغرات التي تمس حقوق الأطراف المتعاقدة او تثير خلافات ومنازعات مستقبلية بسببها.
مادة(47) للوزارة والإدارات القانونية طلب المعلومات والإيضاحات على أي جانب من الجوانب التي تخص مشروع العقد او الاتفاقية وعلى الجهة المعنية موافاة الوزارة الإدارة القانونية بها بالمعلومات والإيضاحات المطلوبة.
مادة(48) تتولى الوزارة أخطار الجهة المعنية بنتائج المراجعة القانونية لمشروع العقد او الاتفاقية وذلك خلال المدة الزمنية المحددة للمراجعة وللوزارة تضمين الأخطار التوصيات والمقترحات التي ترى ضرورتها، كما تتولى الإدارة القانونية رفع نتائج المراجعة القانونية والتوصيات والمقترحات للوزير او رئيس الجهة أو من يقوم مقامهما.
مادة(49) يجب على الجهات المعنية التي يخصها العقد ان توافي الوزارة بنسخة من العقد بعد توقيعه ويتولى القطاع توثيقه في السجلات الرسمية وحفظه وفق النظام المعتمد بالقطاع لتوثيق وحفظ العقود كما تقوم الجهات المعنية بموافاة الإدارة القانونية بنسخة من العقد بعد توقيعه لتولي توثيقه في السجلات الرسمية وحفظه وفق النظام المعتمد لتوثيق العقود وحفظها بالإدارات القانونية إذا كان مشروع العقد قد تم تحريره باللغة الأجنبية يجب ان تكون نسخة منه باللغة العربية.
مادة(50) تتولى الوزارة بالتنسيق مع الإدارة القانونية لتقديم المشورة القانونية للجهات المعنية لضمان سلامة التنفيذ.
مادة(51) يتعين على الجهات المعنية إخطار الوزارة والإدارة القانونية بها عند حصول أي إشكال بشأن التنفيذ أو أي خلاف قد ينشأ مع الطرف المتعاقد معه وعلى الوزارة والإدارة القانونية تقديم الرأي القانوني فيما يتعين على الجهة المعنية إتباعه بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحفظ الحقوق التعاقدية للجهة المعنية او إخلاء مسئوليتها القانونية.
أحكام خاصة بالعقود المبرمة مع الأطراف الأجنبية
مادة(52) يحب مراعاة القواعد والضوابط اللازمة في جميع العقود التي ترتب التزامات مالية متقابلة للخزينة العامة او عليها وتكون الحكومة أو أي من الجهات المعنية طرفا فيه ووفقا لما يلي:-
يجب أن ينص في العقد على أن القانون اليمني هو قانون العقد ويخضع لأحكام القوانين النافذة.
إذا اقتضت المصلحة قبول شرط التحكيم الدولي فيجب أن يراعى على أن يكون القانون اليمني هو قانون التحكيم فإذا تعذر ذلك فيكون القانون الأجنبي الذي يتفق عليه هو القانون الأقرب للقانون اليمني ومعروفة أحكامه للوزارة والجهة المعنية.
إذا تضمن مشروع العقد الإحالة في تطبيق أحكام أو أي جانب منها على قانون أجنبي أو اتفاقية دولية أو إقليمية فيجب أن تراجع تلك القوانين او الاتفاقيات مع مشروع العقد وقبل التوقيع عليه.
يجب التأكد من وثائق التوكيل للأشخاص المخولين بالتوقيع على العقود نيابة عن أطراف العقد فإذا كان الوكيل عن الطرف الأجنبي يمنيا فيجب أن يكون وكيلا معتمدا ومسجلا وفقا لتشريعات الجمهورية اليمنية.
مادة(53) تتولى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الإدارات القانونية في كل جهة من الجهات المعنية مراجعة كافة العقود النمطية المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة وتعديل ما يلزم تعديله منها لتتفق مع أحكام هذه اللائحة والقوانين النافذة.
مادة(54) فيما لم يرد في هذه اللائحة نص يصدر الوزير القرارات والتعليمات والضوابط والإجراءات الأخرى الواجب إتباعها بشأن العقود والاتفاقيات كلما دعت الحاجة أو اقتضت الضرورة وتكون لتلك القرارات والتعليمات القوة القانونية في الالتزام والتطبيق.
مادة(55) يضع القطاع بيانات السجلات وبيانات النماذج المتعلقة بالعقود والاتفاقيات وتعميمها على الإدارات العامة المختصة بالقطاع والإدارات القانونية بالجهات المعنية.
مادة(56) لا يجوز لغير القانونيين المختصين بالقطاع والإدارات الإطلاع على سجلات قيد العقود والاتفاقيات ولا على الوثائق والعقود المبرمة او المتعلقة بموضوعها أو المرفقة بها كما يحظر نسخ أي وثيقة منها إلا بأمر كتابي من الوزير أو وكيل القطاع.الفصل التاسع
الوظائف القانونية وشروط التعيين والتدرج الفني فيها
والأحكام الخاصة بنقل وندب الأعضاء القانونيين
مادة(57) تتحدد الوظائف القانونية ويكون التعيين والتدرج الفني فيها وفقا لما يلي:-
مساعد قانوني(ج) تحت التمرين ويساوي درجة رئيس قسم.
مساعد قانوني(ب) ويساوي درجة نائب مدير إدارة.
مساعد قانوني(أ ) ويساوي درجة مدير إدارة.
قانوني أول ويساوي درجة مدير عام.
مستشار مساعد(ب) ويساوي درجة وكيل وزارة مساعد.
مستشار مساعد( أ ) ويساوي درجة وكيل وزارة.
مستشار ويساوي درجة نائب وزير.
مادة(58) يشترط في من يعين في إحدى الوظائف القانونية المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:-
أن تتوافر فيه شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
أن يكون حائزا على شهادة جامعية في الشريعة والقانون او الحقوق من جامعة معترف بها بالجمهورية اليمنية او يكون حائزا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في القانون من أحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
كما يشترط فيما يتم تعيينه ابتداء في أحدى الوظائف القانونية أن يجتاز فترة تمرين لمدة عامين كاملين ما لم يكن قد عمل قاضيا او عضو نيابة او محامي لمدة تزيد عن عام.
مادة(59) فيما عدى المساعدين القانونيين يكون التعيين او الترفيع في الوظائف القانونية المنصوص عليها في المادة(16) من القانون والمادة(60) من هذه اللائحة بطريق الترفيع من الدرجات التي تسبقها مباشرة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة(60) يكون التعيين والترفيع في الوظائف وفقا لما يلي:-
المساعدين القانونيين(أ-ب –ج) بقرار من الوزير.
قانوني أول بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مستشار مساعد(أ-ب) ومستشار بقرار جمهوري.
مادة(61) لا يجوز الترفيع من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل في الدرجة السابقة.
مادة(62) يكون الترفيع أو الترقية للأعضاء القانونيين على أساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعي الأقدمية وتقدر كفاءة الأعضاء القانونيين من واقع عملهم وتقارير التفتيش عليهم.
مادة(63) تحدد أقدمية الأعضاء القانونيين اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين او الترفيع او الترقية وإذا إشتمل القرار أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأقدم توظيفا.
مادة(64) مع مراعاة الأهداف والمبادئ العامة للنقل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يكون إجراء النقل والندب للأعضاء القانونيين في إطار الوزارة والإدارات القانونية في الجهات المعنية بهدف تطوير العمل القانوني في قضايا الدولة والنهوض به وتفعيل الإدارة القانونية ورفدها بالكوادر المتخصصة وفق طبيعة نشاط الجهات المعنية وبما يتلائم متطلباتها واحتياجاتها الفعلية للكوادر القانونية.
مادة(65) يكون نقل الأعضاء القانونيين بقرار من سلطة التعيين.
مادة(66) يكون ندب الأعضاء القانونيين بقرار من الوزير.
مادة(67) تقوم الوزارة بإعداد حركة تنقلات للأعضاء القانونيين بناء على تقارير ونتائج التفتيش الدوري ورفعها للأخ/رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وتعد حركة التنقلات وفق قواعد وضوابط يصدر بشأنها قرار من الوزير.الفصل العاشر
القيد والتسجيل في السجل العام والجداول النوعية
مادة(68) يفتح بمقر قطاع قضايا الدولة بالوزارة السجل العام الخاص بقيد الأعضاء
القانونيين المترافعين في قضايا الدولة أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم وكذا الجداول الملحقة بالسجل العام.
مادة(69) تختص لجنة التفتيش الفني بقطاع قضايا الدولة بمسك السجل العام والجداول الملحقة به والقيد فيه وفق أحكام هذه اللائحة.
مادة(70) يجب قيد وتسجيل جميع الأعضاء القانونيين في السجل العام والجداول الملحقة به وتتبع بشأن القيد والتسجيل الإجراءات الآتية:-
على العضو القانوني تقديم طلب القيد والتسجيل على النموذج المعد لذلك لرئيس لجنة التفتيش الفني.
أن يرفق بالطلب ملفا يشمل على صور طبق الأصل للوثائق المؤيدة للبيانات وبخاصة ما يلي:-
المؤهل الجامعي.
قرار التعيين.
ج. الدرجة الوظيفية التي يشغلها عند تقديم الطلب.
مادة(71) تتولى لجنة التفتيش الفني فحص الطلب والوثائق المرفقة به ورفع تقريرها لوكيل القطاع لأغراض الموافقة على استكمال القيد والتسجيل.
مادة(72) تخطر لجنة التفتيش الفني العضو القانوني بقبول الطلب او برفضه فإذا كان الإخطار هو رفض الطلب وجب ان يتضمن الإخطار الأسباب التي بني عليها رفض الطلب ولمن رفض طلبه التظلم للوزير خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ويعتبر قرار الوزير بشأن التظلم نهائيا.
مادة(73) يقيد القانونيين المترافعين في قضايا الدولة في الجداول النوعية وفقا لما يأتي:-
يقيد القانونيين المقيدين في وظائف مساعد قانوني(ج) في الجدول الخاص بالمحامين تحت التمرين.
يقيد القانونيين المعينين في وظائف مساعد قانوني(ب) في الجدول الخاص بقيدهم أمام المحكمة الابتدائية.
يقيد القانونيين المعينين في وظائف مساعد قانوني(أ) في الجدول الخاص بقيدهم أمام المحكمة الاستئنافية.
يقيد القانونيين في وظائف قانوني أول وما فوق في الجدول الخاص بقيد المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا.
مادة(74) لكل من تم قيده في السجل العام الحصول على بطاقة ترخيص بالترافع في قضايا الدولة وفقا للبيانات والإجراءات التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
مادة(75) لا يجوز لغير الأعضاء القانونيين الحاصلين على بطاقات الترخيص الترافع في قضايا الدولة او تمثيل الجهات المعنية بهذه الصفة ما لم يكن حاصلا على توكيل خاص من الوزارة.الفصل الحادي عشر
واجبات وحقوق الأعضاء القانونيينمادة(76) يلتزم الأعضاء القانونيين المشمولين بأحكام القانون بواجبات الوظيفة بصورة عامة سواء تلك التي حددتها القوانين النافذة او التي حددتها الأنظمة والتعليمات او القرارات الإدارية او المبادئ العامة للقانون او التي جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزءا من واجبات الوظيفة.
مادة(77) يلتزم الأعضاء القانونيين بكافة واجبات والتزامات الموظف العام المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون الخدمة المدنية.
مادة(78) على الأعضاء القانونيين أن يتقيدوا في سلوكهم الوظيفي الشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة وآداب مزاولة العمل بقضايا الدولة سواء تجاه مرؤوسيهم او زملائهم وأمام الهيئات القضائية وعليهم تجنب كل ما من شأنه تضليل العدالة وأن يتقيدوا بأحكام القانون وهذه اللائحة والقوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة بأعمالهم.
مادة(79) يجب على الأعضاء القانونيين عدم إفشاء أسرار الوثائق التي تخص القضايا والعقود التي تقع بين أيديهم بحكم وظائفهم والامتناع عن إعطاء أي معلومات عنها لغير من لهم الحق في طلبها ولا يجوز لهم الاحتفاظ بنسخ من وثائق القضايا والعقود لأنفسهم ولو كانت صورا بدون مقتضى.
مادة(80) يجب على الأعضاء القانونيين عند ممارستهم لمهامهم المتعلقة بقضايا الدولة بذل العناية والحرص على توفير الحماية القانونية لحقوق وأموال ومصالح الدولة في جميع الأعمال التي تناط بهم.
مادة(81) يجب على الأعضاء القانونيين الالتزام بالحضور في مواعيد الجلسات المحددة من قبل الهيئات القضائية وهيئات التحكيم في جميع قضايا الدولة ومراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية في المواعيد المحددة قانونا وبخاصة المواعيد المتعلقة بتقديم الطعون والتظلمات وإخطار رؤسائهم بها وذلك قبل انتهاء مواعيدها بوقت كاف.
مادة(82) على جميع الأعضاء القانونيين ترتيب وثائق القضايا والعقود وفهرستها وحفظ كل واحدة منها في ملف خاص ويعد الملف الخاص بكل قضية عهدة لدى العضو القانوني المكلف بموضوعه ويتعين تسليمه لجهة الحفظ المختصة بالقطاع او الإدارة القانونية.
مادة(83) على جميع الأعضاء القانونيين إعداد تقارير دورية عن كافة الأعمال والقضايا المكلفين بها ورفعها لرؤسائهم بحسب التسلسل الوظيفي.
مادة(84) على جميع الأعضاء القانونيين تقديم إقرار بالذمة المالية عند مباشرتهم لأعمالهم وذلك على النماذج المعدة لذلك وتراجع كل ثلاث سنوات من قبل لجنة التأديب.
مادة(85) يتمتع الأعضاء القانونيون بكافة الحقوق والامتيازات المقررة لشاغلي الدرجات الإدارية المساوية لوظائفهم القانونية وفق ما هو مبين في المادة(15) من القانون.
كما يتمتع الأعضاء القانونيون بكامل الحقوق والامتنازات والضمانات المقررة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
مادة(86) يتمتع الأعضاء القانونيون المباشرون لقضايا الدولة بالحقوق والضمانات المهنية المكفولة للمحامين بموجب قانون المحاماة اثناء ممارساتهم أعمالهم.
مادة(87) يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية منح بدلات أخرى للأعضاء القانونيين في ضوء الميزانية المعتمدة للجهة المعنية.
مادة(88) يستحق الأعضاء القانونيون للأتعاب عن قضايا الدولة التي يباشرونها أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم وبنسبة لا تزيد عن 5% من قيمة الدعوى وتطبق بشأن الأتعاب والمصاريف والأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من هذه اللائحة.الفصل الثاني عشر
الأتعاب والمصاريفمادة(89) يستحق الأعضاء القانونيون المباشرون لقضايا الدولة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وكذا المحامون الغير مشمولين بأحكام القانون والذين يتم توكيلهم من قبل الوزارة للأتعاب للقضايا التي تولوها أمام المحاكم وهيئات التحكيم وبنسبة لا تزيد عن 5% بالمائة من قيمة الدعوى ويجوز بموافقة الوزير الإنقاص من هذه النسبة إذا تجاوزت قيمة الدعوى أكثر من مائة وخمسون مليون ريال وتتحمل الجهة المعنية دفع الأتعاب المذكورة.
مادة(90) 1- فيما يتعلق بالقضايا الغير محددة القيمة(القضايا الغير قيمية) تحدد الأتعاب من قبل الوزير بناء على اقتراح وكيل القطاع في القضايا التي تختص بها الوزارة ومن قبل وزير او رئيس الجهة بناء على اقتراح مدير عام الإدارة القانونية في القضايا التي تختص بها الإدارات القانونية.
2-فيما يتعلق بإعداد ومراجعة العقود تحدد الأتعاب من قبل الوزير بالتنسيق مع وزير او رئيس الجهة المعنية والاسترشاد بما يجري العمل في الحالات المماثلة.
مادة(91) تتحمل الجهة المعنية كافة مصاريف وخسائر القضية المرفوعة لحسابها وبدل السفر والانتقال والإقامة للقانونيين وتكاليف وأتعاب الشهود وأهل الخبرة وفق ما تقرره الوزارة أو المحاكم المختصة.الفصل الثالث عشر
التفتيش على أعمال المشتغلين بقضايا الدولة
مادة(92) تنشأ بالقطاع لجنة التفتيش الفني تتألف من رئيس لا تقل درجته عن قانوني أول وعدد من القانونيين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير.
مادة(93) تختص لجنة التفتيش بما يلي:-
التفتيش على الأعمال القانونية المتعلقة بقضايا الدولة والقانونيين المشتغلين في كل من الوزارة والإدارات القانونية بالجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون وذلك من خلال الآتي:-
جمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءة القانونيين ومدى حرصهم على حسن أداء واجبات وظائفهم وإعداد البيانات الوافية عنهم وفقا لذلك لعرضها على وكيل القطاع تمهيدا لعرضها على الوزير.
تلقي الشكاوى التي تقدم ضد أي من القانونيين العاملين بأي من الإدارات القانونية في الجهات المعنية وفحصها وتحقيقها ورفع النتيجة بشأنها.
ج. مراقبة سير العمل في الإدارات القانونية وتقييم الأداء وتقديم المقترحات في هذا الشأن.
د. التنسيق بين أعمال الإدارات المختصة بالقطاع بين الإدارات القانونية.
2- إجراءا التفتيش الدوري والمفاجئ.
3- تمثيل الادعاء في الدعوى التأديبية على أي من القانونيين المشمولين بأحكام القانون أمام لجان التأديب المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
4- القيام باستيفاء كافة إجراءات القانونيين المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم ونقلهم وندبهم وانتهاء خدماتهم وتوثيقها في السجلات الرسمية وحفظها.
مادة(94) يكون تقدير كفاءة القانوني بإحدى الدرجات الآتية:-
(كفؤ – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط).
مادة(95) يجب إجراء التفتيش الدوري مرة كل سنتين على الأقل ويحبذ أن يكون مفاجئا في أي وقت وبتكليف من الوزير أو من وكيل القطاع ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر القانوني به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع وعلى لجنة التفتيش الفني إرسال نسختين احداهما لوكيل القطاع والأخرى للوزير فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالتفتيش على أعمال الأعضاء القانونيين.
مادة(96) تعد اللجنة البيانات والنماذج والاستمارات المتعلقة بالتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية ويتم اعتمادها من قبل وكيل القطاع.
مادة(97) يصدر الوزير قرارا يبين فيه القواعد والإجراءات والشكاوى والتصرف بها.
مادة(98) يجب على لجنة التفتيش الفني احاطة العضو القانوني بكل ما يلاحظ عنه.
مادة(99) تعد لجنة التفتيش الفني ملفا سريا لكل عضو من الأعضاء يودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولا يجوز إيداع أوراقا بهذا الملف تتضمن مآخذ على العضو دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد ولا يجوز لغير العضو صاحب الشأن ووكيل القطاع والوزير الإطلاع على الملف السري.
مادة(100) يخطر الوزير من تقدر درجة كفاءته من الأعضاء القانونيين متوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء لجنة التفتيش من تقرير كفاءته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقرير في ميعاد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
مادة(101) يكون التظلم بعريضة تقدم إلى لجنة التفتيش الفني تتضمن موضوع التظلم وأسبابه وأسانيده القانونية يوقع عليها من قبل صاحب الشأن وعلى هذه اللجنة رفع التظلم إلى وكيل القطاع خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم ويتولى وكيل القطاع رفع التظلم للوزير تمهيدا لإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات.
مادة(102) تشكل لجنة برئاسة الوزير وعضوية وكيل القطاع ورئيس لجنة التفتيش للفصل في التظلمات ويكون قرارها نهائيا.الفصل الرابع عشر
تأديب الأعضاء القانونيين
مادة(103) فيما لم يرد بشأنه نص في القانون وأحكام هذه اللائحة يسري قانون الخدمة المدنية على الأعضاء القانونيين فيما يتعلق بالجوانب التالية:-
تقييم الأداء.
العقوبات التأديبية.
التظلمات.
مادة(104) إذا أرتكب العضو القانوني مخالفة لواجبات وظيفته المشار إليها في هذه اللائحة أو ارتكب مخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وبحسب جسامة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها.
مادة(105) تعد الوزارة قوائم تفصيلية بالمخالفات وفقا لطبيعة وخصوصية العمل بقضايا الدولة وما يقابلها من العقوبات التأديبية المحددة في قانون الخدمة المدنية ويصدر بتلك القوائم قرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة(106) فيما عدا عقوبات التنبيه والإنذار والخصم من الراتب الأساسي لا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية إلا بعد إجراء التحقيق وبالإجراءات القانونية.
مادة(107) يتم إحالة العضو القانوني للتحقيق بأمر أداري وفقا للصلاحيات التالية:
من وكيل القطاع بناء على اقتراح المدير العام إذا كان العضو القانوني المقترح إحالته للتحقيق من شاغلي وظائف مساعد قانوني (أ-ب–ج).
من الوزير بناء على اقتراح من وكيل القطاع إذا كان العضو القانوني المقترح إحالته للتحقيق من شاغلي وظائف قانوني أول فما فوق.
مادة(108) تختص لجنة التفتيش الفني بإجراء التحقيق مع العضو القانوني المحال للتحقيق كما تتولى تمثيل الادعاء أمام لجنة التأديب المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة(109) تطبق بشأن إجراءات التحقيق والتصرف فيه وشروط اقامة الدعوى التأديبية الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
مادة(110) تقام الدعوى التأديبية بقرار من الوزير.
مادة(111) تنشأ بالوزارة لجنة تأديب للأعضاء القانونيين المشمولين بأحكام القانون وتشكل برئاسة الوزير وعضوية مستشاران قانونيان يتم تعيينهما من قبل الوزير ويكون مدير عام شئون الموظفين بالوزارة مقررا.
مادة(112) تفصل لجنة التأديب المشار إليها في المادة السابقة في الدعوى التأديبية المقامة على العضو القانوني وذلك بعد الإطلاع على أوراق التحقيق وأدلة الدعوى التأديبية وسماع ما لدى العضو القانوني من أدلة ودفوعات وأوجه دفاع وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو يوكل عنه غيره من القانونيين او المحامين وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها.
مادة(113) عندما يكون أحد أعضاء لجنة التأديب محلاً للتحقيق يصدر الوزير قرارا بتعيين بديلا عنه.
مادة(114) فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة تطبق الأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.الفصل الخامس عشر
أحكام انتقالية
مادة(115) يتولى القطاع نقل الأعضاء القانونيين المشمولين بأحكام القانون إلى
الوظائف القانونية المساوية لدرجاتهم الوظيفية الحالية وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
مادة(116) مع عدم الإخلال بأحكام المادة(4) من القانون تظل الإدارات القانونية تابعة مالية للجهات المعنية حتى يتوافر للوزارة إمكانيات تنفيذ التبعية لتلك الإدارات ماليا وإداريا وفنيا.الفصل السادس عشر
أحكام ختاميـة
مادة(117) على كافة الجهات المعنية المشمولة بأحكام القانون موافاة الوزارة بكشوفات عن المنازعات التي تكون طرفا فيها والعقود التي تنوي إبرامها خلال السنة المالية وذلك خلال موعد لا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذه اللائحة.
مادة(118) يصدر الوزير اللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر الوزير المنشورات والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكامها.
مادة(119) يلغى حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة(120) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ: 25/ذوي القعدة/1417هـ
الموافق: 2/ابريـــل/ 1997م
عبد العزيز عبد الغني
رئيس مجلس الوزراء