التاريخ 5/10/2005م

تعميم رقم (9) لسنة 2005م

بشأن العطلة القضائية لشهر رمضان 1426هـ

 
  • استنادا إلى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية.
  • وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الأجازات لأعضاء النيابة العامة.
  • وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشأن تفويض رؤساء النيابات بمنح الأجازات للأعضاء كل في نطاق دائرته.
  • وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الأقساط مقابل الغياب.
  • وعلى قرار مجلس القضاء بهذا الشأن.
  • ولما فيه مصلحة العمل ومقتضيات حسن سيره وانتظامة.

نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-

أولاً: يعتبر شهر رمضان لسنة 1426هـ عطلة قضائية لأعضاء النيابة العامة مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة خلاله مع الاحتفاظ بحقهم من الأجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الأجازات طبقا للقانون.

ثانياً: لا تسري العطلة القضائية المذكورة في البند أولا على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.

ثالثا ً: يتم العمل بموجب هذا التعميم والتقيد بما ورد فيه.

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ 27/شعبان/1426هـ

 الموافــــق 1/10/2005م

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام


 

عدد الزيارات 1396 عدد التحميلات 778