التاريخ 20/11/2005م
تعميم رقم ( 11 ) لسنة 2005م
بشأن قيد حالات الوفاة في الحوادث المرورية
تنص المادة(70) مكرر من القانون رقم(31) لسنة 2000م بشأن المرور على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط، أو عن عدم انتباه أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة).
غير أن بعض أعضاء النيابة العامة درجوا على قيد الواقعة المرورية التي تسببت في الوفاة أثناء قيادة المركبات الآلية بوصفها جريمة جسيمة وفقا لنص المادة (238)عقوبات مع أن النص سالف الذكر (70/مكرر مرور) لم يقرر الإحالة إلى عقوبة أشد مقررة في قانون آخر. لذلك فإنه يتوجب الوقوف عند حكمها كونها وردت في قانون خاص ومعلوم أن الخاص يقيد العام.
لــذلك
نهيب بالأخوة أعضاء النيابة مراعاة ذلك مستقبلاً.
،،، والله الموفق،،،
د/عبد الله عبد الله العلفـــي
النائب العـــــــــام