التاريخ 10/12/2005م
تعميم رقم (13 ) لسنة 2005م
بشأن تفتيش السجون وأماكن الإيداع
يلاحظ على بعض رؤساء النيابات عدم تفتيشهم للسجون العمومية (المركزية)التي تقع في دائرة اختصاصهم والركون على وكلاء نيابات السجون إن وجدوا.
ولما كانت التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (803) قد أوجبت على رؤساء النيابات تفتيش السجون العمومية وعلى وكلاء النيابات الابتدائية تفتيش السجون المحلية التابعة لهم على أن يكون ذلك لمرة واحدة في الشهر على الأقل وعلى نحو مفاجئ وفقا لما تضمنته المادة (804)من ذات التعليمات ورفع تقرير شهري بنتائج التفتيش يرسل إلى مكتب النائب العام مبينا فيه ما تم التوصل إليه أثناء التفتيش وما تم الوقوف عليه من ملاحظات.
لــذا
ندعو كافة الأخوة رؤساء النيابات ووكلائها كلاً في دائرة اختصاصه النهوض بواجباتهم بالتفتيش على السجون العمومية والمحلية ومراعاة أحكام المواد (803-804-805) من التعليمات العامة للنيابة العامة بكل دقه.
،،، والله الموفق،،،
د/عبد الله عبد الله العلفـــي
النائب العـــــــــام