كتاب دوري رقم ( 9 ) لسنة 2009م
بشأن ضوابط تسبيب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة
نصت المادة (218)من قانون الإجراءات الجزائية على أنه(إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسبباً بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية ).
ومفاد ذلك أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة الذي تصدره النيابة العامة لُتصرف به النظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع يحوز حجية خاصة .
ولما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها فإنه بذلك يفتح باب الطعن عند عدم التسبيب، ولا شك أن فتح باب الطعن لعيب القصور في التسبيب يؤدي إلى إلغاء القرار .
ولكي يحتاط عضو النيابة العامة المختص لذلك فإن عليه قبل إصدار قراره أن يتمعن في الدعوى وأدلتها ثم يصدر قراره مسبباً بما يراه في شأن عدم كفاية الأدلة وبالقدر الذي يقتضيه المقام .
ولأِننا وجدنا أن بعض أعضاء النيابة عند إصدارهم لمثل هذه القرارات يكتفون بالقول بأن الأدلة غير كافية دون أن يوردوا الأدلة التي استخلصوا منها عدم كفايتها لإسناد التهمة ورفعها إلى المحكمة حتى يتضح وجه استدلالهم بها وسلامة مأخذهم عليها وهو ما يجعل القرار الصادر من النيابة مشوباً بالقصور .
لـــذا
نهيب بالأخوة أعضاء النيابة العامة عند التصرف بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً (لعدم كفاية الأدلة)أن يبينوا ببيان الأدلة التي يرون عدم كفايتها للإحالة للمحكمة وسبب الأخذ بها أو عدم اطمئنانهم إليها أو أنها غير صالحة للاستدلال على نسبة التهمة للمتهم ورفعها للمحكمة ومراعاة ذلك بكل دقة .
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
بتاريــخ / /1430هـ
الموافــق / /2009مـ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العـــــــام