كتاب دوري رقم ( 10) لسنـة 2009 م بشأن

موانع إجراءات التحقيق و رفع الدعوى الجزائية فـي جرائـم غسل الأموال

 

 تنص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال رقم(35) لسنة2003م على أن (يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة والمحددة وفقاً لهذا القانون). ومن إطلاق النص يتبين أن المشرع وضع مانعاً إجرائياً على أعضاء النيابة العامة يحول دون التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها ويتمثل هذا المانع في اشتراطه صدور توكيل مسبق من النائب العام لمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق والتصرف وبطبيعة الحال فإن مباشرة أحد أعضاء النيابة لإجراءات التحقيق في هذه الجرائم قبل ذلك يترتب عليه بطلان إجراءاته بما في ذلك تصرفه في الدعوى ولتحاشي ذلك يتعين على كافة أعضاء النيابة العامة وجوب رفع ما يرد إليهم من البلاغات أو محاضر جمع استدلالات أو قضايا توصف بجرائم غسل الأموال وأي من الجرائم المرتبطة بها للنائب العام عبر رؤساء النيابات بمحافظات الجمهورية ليتسنى استكمال الشكل الإجرائي بمباشرة التحقيق ورفع الدعوى الجزائية.

وهذا

    ما ندعو إليه أعضاء النيابة العامة إلى التقيد بأحكام المادة (19) من القانون سالف الذكر وبكل دقه .

 

والله الموفق،،،

صدر بمكتب النائب العام

بتاريـخ / /1430هـ

الموافـق / /2009مــ

  

                                                                     د/عبد الله عبد الله العلفي

                                                                         النائب العــــــــــــــــــام

 

عدد الزيارات 1776 عدد التحميلات 1057