تعميم رقم (1 ) لسنة 2010م بشأن

 المجلس الطبي

 

 تنفيذاً للقانون رقم (28) لسنة2000 م بشأن المجلس الطبي فقد صدر القرار الجمهوري رقم (153)لسنة 2009 م بتشكيل المجلس وتسمية أعضائه. وبالتالي فقد أضحى لزاماً على أعضاء النيابة العامة للحصول على التقارير الفنية اللازمة لاستظهار حقيقة ما ينسب للأطباء ومن في حكمهم من أخطاء مهنية ذات صلة بأعمالهم أن يبادروا إلى إعداد مذكرة شارحة للوقائع والأمر المطلوب الوقوف عليه وتحديد الأوجه التي يجب على المجلس أن يظهر رأيه فيها مع إرفاق صورة من أوراق القضية وترفع بعد ذلك للأخ/رئيس النيابة المختص وبدوره يعد مذكرة للمجلس الطبي موضحاً فيها الجوانب التي من أجلها تم ندب المجلس للقيام بها وإرجاء التصرف في هذه القضايا انتظاراً لما يرد منه ويراعى عدم المبادرة إلى تكليف أي من المشكو بهم في مثل هذه الدعاوى إلا بعد ورود التقرير وكفاية الأدلة التي تعد سنداً لمواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم واكتمال عناصرها القانونية.

 

لــذلك ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة لمراعاة ما تقدم بيانه والالتزام به بكل دقه.

 

والله الموفق،،،

 

صدر بتاريخ 2010/02/07م

 

                                                                 د/عبد الله عبد الله العلفي

                                                                النائب العــــــام

عدد الزيارات 1978 عدد التحميلات 964