تعميم رقم (8) لسنة 2011م بشأن

ضمان الإفراج المؤقت

   أجاز المشرع الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً بضمان معين يكفل تحقيق مثوله أمام النيابة العامة أو المحكمة كلما استدعى لذلك وأيضاً عدم فراره من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده وتنفيذ ما قد يفرض عليه من التزامات أخرى والضمان الذي قد يخضع له الإفراج المؤقت يتمثل في ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر (الضمان الشخصي).

 

وقد جرى العمل على اعتماد الضمان الأخير يتعهد فيه الضامن بإحضار المتهم المضمون عليه عند طلبه وتسليم ما قد يتقرر عليه للغير بحكم قضائي.غير أن الواقع العملي قد كشف عن عجز النيابة العامة عن إحضار المتهم بعد الإفراج عنه لسبب يرجع إلى اعتماد أعضاء النيابة العامة على ما يضعه المختصون بالضمانات أو محضر النيابة أو أحد موظفي القلم الجنائي من تقارير بكفاية الضمان ،ولما يسببه ذلك من تأخير التصرف في القضايا أو إعاقة نظرهن أمام المحكمة ،فضلاً عن تعثر تنفيذ الأحكام ،وحيث أن هذا الأمر إذا حدث لا يمنع من مؤاخذة عضو النيابة على اعتبار مسئوليته مفترضة من وجوب التثبت من الضمان ولتدارك الوقوع في هذه المثلبة.

وعليه يتعين على أعضاء النيابة أن يقدروا بأنفسهم عناصر اقتدار الضامن والتحقق من كونه مليئاً من المستندات التي يجمعونها وما يملكه من أموال منقولة أو عقارية وتعميد الضمان من قسم الشرطة الواقع في موطن الضامن ليتسنى إعلانه بواسطته على أن يرفق صوره بملف القضية ويحفظ الأصل في ملف خاص بالضمانات.

    لــذا

  ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك والتقيد به بكل دقة وعلى التفتيش القضائي المتابعة.

 

والله الموفق،،،

صدر بتاريخ8/10/2011م

 

                                                                                       د/علـي احمـد الأعوش

                                                                                     النائب العــــــام

 

عدد الزيارات 11901 عدد التحميلات 1505