كتاب دوري رقم (3) لسنة 2011م

بشأن مواعيد الطعن بالنقض على الأحكام التي لم تحرر نسختها الأصلية

تنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية على أن (...تحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره....وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد).

  ومن إطلاق النص يبين أن المشرع أوصى بالتوقيع على الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ورتب على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد فضلاً عن البطلان أن يكون للنيابة العامة وسائر خصوم الدعوى الجزائية إذا ما حصلوا على شهادة سلبية بعدم وجود الحكم في الميعاد المضروب في المادة السالف ذكرها أن يقرر الطعن وتقديم الأسباب في ظرف المدة المقررة للطعن من بعد استلام نسخة الحكم الأصلية وهو ما استقر عليه العمل لدى المحكمة العليا من تقريرها في العديد من الأحكام الصادرة عن الدوائر الجزائية (أن استلام نسخة من الحكم يرتب بداية لميعاد الطعن).

  وحيث لوحظ على بعض النيابات تفويت الطعن على الأحكام لتخاذلها عن طلب الشهادة السلبية ولتدارك الوقوع في هذا المثلب يتعين المبادرة بطلب الحصول على الشهادة السلبية فور انصرام الموعد المقرر لإيداع نسخة الحكم الأصلية ووجوب متابعة المحكمة للحصول على النسخة الأصلية والطعن بعد ذلك في بحر المدة المقررة للطعن وفقاً للقواعد العامة.

  لـــذلك

ندعو كافة الأخوة رؤساء ووكلاء النيابات العامة وسائر أعضاء النيابة لمراعاة ذلك والتقيد به بكل دقة وإرسال أسباب الطعن إلى مكتب النائب العام في منتصف فترة الطعن كحد أقصى.

 

والله الموفق،،،

 

صدر بتاريخ10/1/2011م

 

                                                                          د/علي احمد الأعوش

                                                                        النائب العــــــــــــام

عدد الزيارات 7476 عدد التحميلات 1151