قرار جمهوري بالقانون رقم (22) لسنة(1992م)
بشأن التحكيم(وتعديلاته)**
رئيس مجلس الرئاسة:ـ
ـ بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
ـ وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
ـ وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة(1990م) بتشكيل مجلس الوزراء.
ـ وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــــــــرر
الفصل الاول
أحكام عامه
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون التحكيم.
مادة(2) يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ولإغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:ـ
- التحكيم:ـ اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات.
- التحكيم التجاري:ـ أي تحكيم تكون أطرافه أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أعمالا تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أيا كان نوعها سواء كانوا يمنيين أم عرب أو أجانب.
- التحكيم الوطني:ـ يعني أن أطراف المنازعة اشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية.
- التحكيم الدولي:ـ يعني أن أطراف التحكيم اشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم
- اتفاق التحكيم:ـ موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم( أي بند في عقد).
- لجنة التحكيم:ـ الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقا لشروط اتفاق التحكيم أو لاحكام هذا القانون.
- المحكمة المختصة: هي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو التي يحيل اليها هذا القانون أي منازعات تخرج عن اختصاص لجان التحكيم.
- الصلح:ـ (هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع) [1]
مادة(3) تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا اختار طرفاه ذلك.
مادة(4) ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز اثبات التحكيم إلا بالكتابة.
مادة(5) لايجوز التحكيم فيما يأتي:ـ
أـ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
ب ـ رد القضاة ومخاصمتهم.
ج ـ المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبرا.
د ـ سائر المسائل التي لايجوز فيها الصلح.
هـ ـ كلما يتعلق بالنظام العام.
مادة(6) يشترط لصحة التحكيم ما يأتي:ـ
أولا: أن يكون المحتكم أهلا للتصرف في الحق موضوع التحكيم على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة.
ثانيا: أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلا صالحا للحكم فيما حكم فيه .
مادة(7) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كليهما غير يمنيين الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلا وموضوعا وعلى لغة التحكيم ومكانه.
مادة(8) تختص المحاكم الإستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء مالم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى.
مادة(9) إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لاحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع. [2]
مادة(10) يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة أمام المحكم أو لجنة التحكيم المدة التي يرونها وعلى المحكم أو لجنة التحكيم إقرار هذا الاتفاق وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم إلى المحكم أو لجنة التحكيم من الطرفين أو أحدهما.
مادة(11) لايجوز للقاضي أن يكون محكما في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة(12) لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فأن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيه وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم.
مادة(13) على المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها طرفا التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة اليها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال.
مادة(14) يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولجنة التحكيم فان حصل الخلاف كان الرجوع إلى المحكمة المختصة للبت في ذلك. [3]
الفصل الثاني
اتفاق التحكيم
مادة(15) لايجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف او النزاع او بعد ذلك وحتى لو كان طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة. ويكون الاتفاق باطلا إذا لم يكن مكتوبا ومحددا به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوبا إذا تضمنته وثيقة تحكيم او برقيات او خطابات او غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي. [4]
مادة(16) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) على شكل بند في عقد ( شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.
مادة(17) يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.
مادة(18) إذا تم اتخاذ أي اجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناء على طلب أحد طرفي التحكيم, فانه يكون صحيحا ولا يناقض اتفاق التحكيم سواء تم الإجراء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائها.
مادة(19) على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ماعدا في الحالات الآتية:ـ
أـ إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.
ب ـ إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن.
الفصل الثالث
إجراءات اختيار المحكم
مادة(20) لايجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية أو غير صالحا للحكم فيما حكم فيه-ويكون قبول المحكم بمهنته كتابيا.
مادة(21) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
مادة(22) مع مراعاة الاحكام الواردة بهذا القانون فانه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم أو المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي:ـ
أـ إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب احد الطرفين بعد سماع وملاحظة ما قد يكون لأي من الطرفين من اعتراض مبرر على المعين. [5]
ب ـ إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل طرف باختيار محكما عنه.
ج ـ إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من اكثر من محكمين, يقوم كل طرف باختيار محكما عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب احد الطرفين مع مراعاة ما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة. [6]
مادة(23) يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالحا لحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الاسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلا انه لايجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا للأسباب التي تتبين بعد التعيين وفي كل الاحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله.
مادة(24) يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين المحكم او من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الاعلى درجه خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار كما انه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة. [7]
مادة(25) إذا لم يتمكن المحكم من اداء مهمته بما يؤدى إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبا بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة.
مادة(26) يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل أو التنحي أو بأي سبب آخر وفقا للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته.
الفصل الرابع
اختصاص لجنة التحكيم
مادة(27) تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال اليها وفقا لهذا القانون أو وفقا لشروط اتفاق التحكيم ذاته.
مادة(28) تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم.
مادة(29) على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفا التحكيم.
مادة(30) يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناء على طلب الطرف الآخر وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فانه يجوز للجنة أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ.
مادة(31) يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير إجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره.
الفصل الخامس
إجراءات التحكيم
مادة(32) يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها فإذا لم يوجد أي اتفاق فانه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائما من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون وعدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام.
مادة(33) يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصا متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.
مادة(34) تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد الطرفين طلبا من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم.
مادة(35) على الطرف المدعي أن يرسل بيانا مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها او التي تعينها لجنة التحكيم ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية:ـ [8]
اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى، مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكلما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ويحق للطرف المدعى أن يعدل دفاعه او طلباته او يضيف اليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم.
مادة(36) على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وان يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية وله أن يعدل طلباته او دفوعه او أن يضيف اليها خلال سير إجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم. [9]
مادة(37) يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين إلى لجنة التحكيم وكذا تقارير الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع. [10]
مادة(38) تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة.
مادة(39) على لجنة التحكيم اخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف.
مادة(40) إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لطلب اليمين مالم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي. [11]
مادة(41) إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وإنهائها وإذا تخلف الطرف المدعي عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان الادعاء وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استنادا إلى الأدلة المطروحة أمامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون.
مادة(42) يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي بشأن ما تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع وعلى أطراف النزاع تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الخبير او الخبراء من إكمال المهمة على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخ من التقرير إلى كل من الأطراف وللجنة أن تقرر عقد جلسة لسماع أقوال الخبير واتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
مادة(43) يجوز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائما من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة كما يجوز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها دون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم.
مادة(44) تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون.
الفصل السادس
حكم التحكيم
مادة(45) على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استنادا إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف إذا أجازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الاحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا للقانون اليمني او لشروط العقد المبرم بين الطرفين وان تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات ويشترط في كل حال عدم التعارض مع احكام الشريعة الإسلامية. [12]
مادة(46) إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات واثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف . [13]
مادة(47) تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس مالم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
مادة(48) تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الاسباب ويجب أن يصدر الحكم مسببا وإلا اعتبر ناقصا إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية:ـ
(أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم). [14]
مادة(49) لايجوز بأي حال من الاحوال نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية من أطراف التحكيم.
مادة(50) على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لإصدار الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه.
مادة(51) تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الاحوال التالية:ـ
أـ إذا سحب المدعي طلب الدعوى.
ب ـ إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع.
ج ـ إذا رأت لجنة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالته.
د ـ وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون.
مادة(52) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو اجراء من الحكم وبشرط اخطار الطرف الآخر بالطلب وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها اصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من حكم التحكيم.
الفصل السابع
الطعن في حكم التحكيم
مادة(53) مع مراعاة أحكام هذا القانون لايجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الاحوال التالية:ـ
أـ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلا وفقا للقانون.
ب ـ إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج ـ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د ـ إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
هـ ـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
وـ إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا.
زـ إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الاحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فان أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون لايجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة( 54) ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناء على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد أن كان التأخير ناتجا عن أسباب قهرية شريطة أن يقدم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الاسباب.
مادة(55) يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الاحوال التالية:ـ
أ- إذا صدر الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم.
ب- إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام
الفصل الثامن
تنفيذ أحكام التحكيم
مادة(56) تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل.
مادة(57) يصبح حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت .
مادة(58) تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم.
مادة(59) يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية:ـ
أـ أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم.
ب ـ صورة من اتفاق التحكيم.
ج ـ صورة من محضر إيداع الحكم.
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى.
مادة(60) لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي:ـ
أـ أن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ.
ب ـ إلا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم .
ج ـ أن يكون صادرا وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة(61) يلغى القانون رقم(33) لعام 1981م بشأن التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى أي أحكام مما ثلة وردت في أي قانون صدر في عدن كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة(62) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ:25/رمضان/1412هـ
الموافق:29/ مارس/1992م
حيدر ابوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســة
[1] ـ ** صدر قرار مجلس النواب رقم2لسنة 1994 بالمصادقة عليه ثم عدل بالقانون رقم (32)لسنة 1997م
والنص القديم هو (اتفاق الطرفين على تفويض محكم أو اكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة استنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف.)
[2] ـ النص القديم (إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لاحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا عنه)
[3] ـ النص القديم ( يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين وذلك طبقا لما تقرر لجنة التحكيم)
4ـ النص القديم ( لايجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلا إذا لم يكن مكتوبا ويكون الاتفاق مكتوبا إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.)
[5] ـ النص القديم( إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.)
[6] ـ النص القديم (إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين يقوم كل طرف باختيار محكما عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين والذي عينته المحكمة المختصة)
7ـ النص القديم (يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار وإذا لم تفصل المحكمة المختصة في طلب الرد خلال أسبوع واحد فيعتبر بعد مرور هذه المدة وكأن المحكمة قد اقتنعت برفض الطلب كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.)
[8] ـ النص القديم (على الطرف المدعي أن يرسل بيانا مكتوبا بدعواه إلى الطرف المدعى عليه والى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وذلك من خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية:ـ
اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى وعلى الطرف المدعي أن يرفق بيانه كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف اليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم مالم ترى لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخرا.
[9] ـ النص القديم ( على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا إلى الطرف المدعي والى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية كما أن عليه أن يرفق ببيان دفاعه كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعى عليه أن يعدل طلباته أو دفوعه أو أن يضيف اليها خلال سير إجراءات التحكيم مالم تقرر لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخرا.)
[10] ـ النص القديم ( يتم ارسال صور من كل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجنة التحكيم من مستندات أو أدلة إلى الطرف الآخر وكذا يتم ارسال إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى اللجنة من تقارير الخبراء أو وثائق الإثبات وغيرها ذات الصلة في الفصل في موضوع المنازعة)
[11] ـ النص القديم (إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لأداء اليمين)
[12] ـ النص القديم (على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استنادا إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه، وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف إذا أجازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الاحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا للقانون اليمني أو لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات.)
[13] ـ النص القديم ( إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات واثبات اتفاق التسوية في صورة حكم ويكون لهذا الحكم نفس الصفة والأثر الذي يحكم اللجنة.)
[14] ـ النص القديم ( تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالات صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الاسباب ويجب أن يصدر الحكم مسببا وإلا اعتبر باطلا ولاغيا إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجب أن يشمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية:ـ
أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وأسماء المحكمين وصفاتهم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص لطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا إذا اتفق أطراف التحكيم على ذلك وفي حالات التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم.)