كتاب دوري رقم (1) لسنة 2013م  بشأن

جرائم تهريب وتداول مبيدات الآفات النباتية

 

نظراً للاعتبارات التي ساقها الأخ/وزير الزراعة والري في تقريره عن ظاهرة تهريب وتداول المبيدات متضمناً عدد القضايا المحالة إلى النيابة والمبيدات المضبوطة المحرزة على ذمة هذه القضايا وعدم سرعة التصرف فيها وعادة ما تأخذ وقتاً طويلاً بانتظار الأحكام القضائية وما يترتب على ذلك من مخاطر وأضرار بيئية وصحية.

ولما كانت ظاهرة تهريب وتداول مبيدات الآفات النباتية بأنواع مختلفة وبكميات كبيرة ومن مصادر متعددة وما ينتج عنها من مخاطر وآثار ضارة على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية-التربة في المياه–والبيئة وصحة الإنسان والحيوان ،فأن ضبط وتحريز هذه المبيدات لدى الجهات المختصة في الجمارك أو مكاتب وزارة الزراعة في المحافظات قد يعرضها للسرقة أو للتلف أو انتهاء صلاحيتها مع مرور الوقت وسوء التخزين واحتواء بعض مركباتها على مواد مسرطنة أو عالية السُمّية وتحول البعض منها وخاصة منتهية الصلاحية إلى نفايات سامة.

ولما كأن المشرع قد تناول في القانون رقم (25) لسنة1999م تنظيم عمليات تداول مبيدات الآفات النباتية وبيان المحظور منها وإجراء الرقابة والتفتيش عليها ،كما منح المتمتعين بصفة الضبطية القضائية صلاحيات واسعة في تفتيش أماكن تداول المبيدات ، والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها واتخاذ إجراءات الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات والمخازن وأخذ عينات من العبوات وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإثبات الإجراءات التي يقوم بها في محاضر رسمية وحق المصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام هذا القانون في المواد(21، 22، 23)من قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.

كما عني المشرع في التجريم والعقاب لهذه الجرائم وأفرد لها المواد (24، 25، 26) بحيث تصل إلى مصاف الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة.

وتطبيقاً لأحكامها وتحقيقاً للغاية منها فأننا نهيب بالأخوة أعضاء النيابة عند عرض المحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان التصرف فيها بإتباع الآتي:-

أولاً: تحريز المبيدات المضبوطة لدى مكاتب وزارة الزراعة بعد عدّها وحصرها بمحضر رسمي.

ثانيا: التأكد من قيام القائمين بالضبط من مفتشي مكاتب وزارة الزراعة بأخذ عينات من المواد المضبوط وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وتحديد المحظور استيراده منها والمسموح بتداوله ورفع تقرير بذلك وفقاً للإجراءات المقررة بهذا الشأن.

  ثالثاً: الطلب من وزارة الزراعة سرعة التصرف بالمواد المضبوطة على ضوء نتائج الفحص والتحليل بإعادة المبيدات المهربة المحظور استيرادها إلى بلد المنشأ أو التخلص منها وفقاً للإجراءات المتبعة عن طريق إحراقها بعيداً عن التجمعات السكنية، وعلى نفقة المهرب على أن يتم مصادرة المبيدات المهربة المسموح بتداولها أو بيعها بالسعر القائم كلما أمكن وإيداع الثمن خزينة الدولة أو استخدامها في حملات الآفات الوبائية التي تنفذها وزارة الزراعة وتوزيعها مجانا للمزارعين بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منها وموافاة النيابة بما يفيد ذلك.

رابعاً: التصرف على وجه السرعة في هذه القضايا في أقرب وقت ممكن وتحري الدقة في القيود والأوصاف المنطبقة عليها وإحالة هذه القضايا – إذا رؤي رفع الدعوى الجزائية بشأنها- إلى أقرب جلسة ،وعلى عضو النيابة المترافع بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتضى ولآجال قريبة مع الحرص على الطلب من المحكمة أنزال أشد العقوبات المقررة لها.

خامساً: مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابها من أخطأ بما يضمن التطبيق السليم للقانون وفرض العقوبة المقررة للفعل بما يتناسب مع جسامته وخطورة مرتكبيه.

 

والله الموفق،،،

 

صدر بمكتب النائب العـــام

بتاريخ   / /1434هـ

الموافق    / /2013مـ

   

                                                               د/علي احمد الأعوش

                                                             النائب العــــام

 

عدد الزيارات 2295 عدد التحميلات 1182