تعميم رقم (6) لسنة2014م بشأن

ما ينبغي مراعاته حال التصرف بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية

 

لما كانت المادة (220/2) من قانون الإجراءات الجزائية قد خولت رؤساء النيابات إلغاء القرارات الصادرة من وكلاء النيابات خلال مدة شهرين.

وكان ذلك النص غير متحقق في الواقع العملي- إلا من خلال التظلمات التي ترفع من قبل المدعين بالحق المدني والشخصي.

وحيث أن التظلم لا يعدو سوى بلاغ دون أن يكسب صاحب الحق التمسك به أمام النيابة باعتبار الإلغاء حق خالص للنيابة العامة.

الأمر الذي يقتضي معه وجوب إرسال كافة القضايا الصادر بها قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الجرائم غير الجسيمة فور صدورها إلى رؤساء نيابات الاستئناف لتقرير ما يعني لهم تجاه هذه القرارات بالموافقة أو الإلغاء ويتعين لذلك أرجاء إعلان ذوي الشأن إلى حين عودة الأوراق من رئيس النيابة.

نهيب بالجميع التقيد بذلك.

 

والله الموفق،،،

 

صدر بتاريخ    /    /2014 م

 

د/علي احمد الأعوش

         النائب العــــام

 

عدد الزيارات 3017 عدد التحميلات 1047