تعميم رقم (10) لسنة2014م بشأن
القرارات الصادرة من رؤساء النيابات الاستئنافية ووكلاء النيابات الابتدائية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية
لوحظ من خلال الاطلاع على نتائج الفحص الدوري وفحص بعض القضايا في التفتيش المفاجئ وما يطلب من قضايا للفحص أن بعض رؤساء نيابات الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية يكتفون عند استطلاع رأيهم من اعضاء النيابة الابتدائية أو أعضاء نيابة الاستئناف بالتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بالموافقة على ما أنتهى إليه عضو النيابة الابتدائية او وكيل النيابة الابتدائية او عضو نيابة الاستئناف ودون ان يقوموا باتخاذ الإجراءات المقررة في القانون والتعليمات العامة بإصدار ذلك القرار محصلا فيه وقائع القضية والأدلة وحيثيات وأسباب القرار بالتسبيب السائغ وفقا للقانون كون هذا القرار هو بمثابه حكم قضائي ، ودون إعلان الخصوم بالقرار الذي صدر في القضية وكما هو معلوم أن هذا التصرف مخالف ما تقضي به المادة رقم (218) أ.ج والمواد رقم (260-257-254-249-248-61) من التعليمات العامة.
وعليــه
نهيب بالإخوة رؤساء ووكلاء النيابات الالتزام بما يلي:ـ
1ـ الاطلاع والتقيد بما ورد في هذا التعميم.
2ـ على هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المتابعة للتحقق من مدى التزام الجميع بما ورد به.
والله الموفق.
صدر بتاريــخ / /1436هـ
الموافــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام