قرار جمهوري رقم(3) لسنة 1994م
باللائحة التنفيذية للقانون رقم(6)لسنة1990م بشأن الجنسية اليمنية
رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وعلى القانون رقم(6) لسنة1990م بشأن تنظيم الجنسية اليمنيــة.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(68) لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.
-وبناء على عرض وزير الداخلية.
-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنفيذية للقانون رقم(6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:-
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
- القانون: قانون رقم(6)لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية.
- المصلحة: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة.
- المحكمـة: المحكمة في المنطقة التي يدعى طالب إثبات الجنسية أنه ينتمي إليها.
- اللجنــة: لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون.
الفصل الثاني
جنسية الميلاد أو الجنسية الأصلية
مادة(3) يشترط لتنفيذ المادة(2) من القانون ما يلي:-
أ: الإقامة العادية غير المنقطعة للمدة المنصوص عليها .
ب: أن لا يتصف المتوطن بأية جنسية أجنبية أخرى .
مادة(4) يشترط لتمتع المولود بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(أ) من المادة(3) من القانون أن يكون أبوه متمتعا بها وقت ميلاده.
مادة(5) يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده.
مادة(6) يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ج) من المادة(3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده.
مادة(7) يشترط لثبوت جنسية أولاد المغتربين اليمنيين بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(3) من القانون ما يلي:-
1- ثبوت النسب/الفرع لأبيه قانونا.
2- ألا يحل انقطاع بين الفرع والوطن لأكثر من خمسين عاما ميلادية.
3- ألا يزيد البعد في درجة القرابة عن الأصل المغادر لليمن لأكثر من جده لأبيه.
مادة (8) مع عدم الإخلال بالأحكام الوارده في المادة(4) من القانون تثبت جنسية أبناء المغتربين اليمنيين بكافة طرق الإثبات منهما ما يلي-
1- شهادة الميلاد الصادرة خارج الوطن.
2- البطاقة العائلية او الشخصية للوالد.
3- جواز سفر الوالـدة.
4- وثيقة المرور او جواز السفر الذي وصل به إلى الجمهورية.
5- استمارة التعريف التي تعدها المصلحة وتصدر بقرار من الوزير.
الفصل الثالث
اكتساب الجنسية اليمنية
مادة(9) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(أ) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-
أ- وثيقة رسمية تؤكد حمل الأم للجنسية اليمنية عند ميلاده كشهادة ميلادها أو بطاقتها الشخصية او العائلية او جواز سفرها.
ب- شهادة الميلاد معمدة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية اليمنية في الدولة التي حصلت فيها واقعة الميلاد ومصدقا عليها من وزارة الخارجية.
ج- رخصة إقامته العادية المشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابق لبلوغه سن الرشد.
مادة(10) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب)من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-
أ: وثيقة رسمية تؤكد جنسية الأبوين الأجنبيين كبطاقتي الهوية او جوازي سفر.
ب: شهادة ميلاده الصادرة في الجمهورية ، المبينة بلوغه سن الرشد.
ج: شهادة حسن السيرة والسلوك والمؤكدة بعدم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة او شهادة رد اعتبار إن كانت له سوابق من هذا النوع.
د: شهادة طبية تؤكد خلوه من أية عاهات وسلامة قواه العقلية صادرة من اللجنة الطبية المختصة.
مادة(11) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية الفقرة(ج) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-
أ: شهادة ميلاد الأب الأجنبي في اليمن أو وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة تثبت ذلك ورخصة أقامته في الجمهورية.
ب: شهادة ميلادة الصادرة في الجمهورية.
مادة(12) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(د) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير ..مرفقا به:
أ: بطاقة الهوية الشخصية الأجنبية .
ب: جواز السفر.
ج: الوثائق الموضحة لطبيعة الأعمال والخدمات الجليلة التي قدمها لليمن والمعتمدة من الأجهزة والهيئات الرسمية في الجمهورية.
مادة(13) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(4) من القانون أ ن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:
أ: رخصة إقامته في الجمهورية لمدة خمس سنوات سابقة لطلبه .
ب: أية وثيقة قانونية تثبت اقامة جده الأقرب لآبية في الجمهورية.
ج: شهادة تخليه عن الجنسية الأجنبية.
د: حكم شرعي يثبت فيه انتمائه للأصل اليمني.
هـ: تأكيد بخط يده عن عدم اتصافه بأية جنسية أخرى.
مادة(14) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادة(5) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به :
أ: شهادة ميلاده الرسمية الصادرة في دولته ومعمدة من السفارة اليمنية فيها ومصدقا عليها من وزارة الخارجية.
ب: رخصة إقامته في الجمهورية مع مراعاة ما جاء في المادة(6) من القانون .
ج: شهادة حسن السيرة والسلوك، أو شهادة رد الاعتبار أن كانت له سوابق من تلك الجرائم المحددة في القانون.
د: شهادة من الجهات المختصة تثبت حاجة البلاد للكفاءة التي يتمتع بها للسلطة المختصة في هذه الحالة إعفائه من شروط الإلمام باللغة العربية.
مادة(15) أ: على الأجنبي طالب اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان(5،4) من القانون أن يقدم للمصلحة أو أحد فروعها بيانات عن زوجته وأولاده القصر المقيمين معه ،وفي كل الأحوال لا يتمتع أولاده القصر المقيمين في الخارج بجنسية أبيهم عن طريق التبعية.
ب: إذا رغب الأولاد المقيمين مع أبيهم التخلي عن جنسية أبيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد عليهم تقديم طلب للوزير شريطة أن يكونوا قد استردوا جنسيتهم الأصلية أو كانوا فيها.
ج: إذا رغبت زوجة الأجنبي في اكتساب الجنسية اليمنية، عليها أن تقدم طلب للوزير مرفقا به:-
1- قرار أو شهادة اكتساب الجنسية اليمنية لزوجها.
2- وثيقة(عقد) الزواج الرسمي.
3- رخصة إقامتها في الجمهورية.
4- بطاقة هويتها الأجنبية.
5- الشهادة الصحيـــة.
الفصل الرابع
الزواج المختلط
مادة(16) للمرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم بمقتضى المادة(10) من القانون الحق أن تعلن عن رغبتها في التخلي عن جنسيتها اليمنية بطلب يقدم منها إلى الوزير عبر المصلحة أو أحد فروعها أو عبر أحدى السفارات أو القنصليات اليمنية المعتمدة في الخارج مرفقا به:
أ: ما يؤكد أن قانون جنسية زوجها يدخلها في جنسيته.
ب: صوره من عقد الزواج معمد من الجهة المختصة ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية اليمنية في الأحوال التي تتطلب ذلك.
ج: متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتخلي عن جنسيتها او التوكيل في ذلك.
د: صورة معتمدة ومصدق عليها من جواز سفرها.
مادة(17) مع عدم الإخلال بمقتضيات المادتان(12،10) من القانون فإن، المرأة لا تفقد الجنسية اليمنية المكتسبة بطريق التبعية لزوجها إلا في الحالات التالية:
أ: إذا استردت جنسيتها الأصلية، وكان تخليها عن الجنسية اليمنية شرطا لذلك.
ب: إذا تجنست بجنسية أخرى
مادة(18) تمنح المصلحة شهادة التخلي عن الجنسية اليمنية تحت توقيع وختم الوزير.
مادة(19) يجوز بقرار جمهوري بناء على تقدير وعرض الوزير منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها اليمني، والتي لم تدخل في جنسيته أثناء قيام الزوجية عن طريق التبعية وفقا للمادة(10) من القانون شريطة أن تقدم بطلب لاكتساب الجنسية اليمنية إلى الوزير مرفقا بها :-
أ: وثيقة عقد الزواج.
ب: وثيقة صك الطلاق أو شهادة الوفاة(للتأكد من مرور أربع سنوات بين الزواج والطلاق والوفاة).
ج: شهادة ميلاد الأطفال.
د: قرار المحكمة باعتبارها حاضنة للأطفال.
هـ: شهادة حسن السيرة والسلوك.
و: رخصة إقامتها في الجمهورية.
الفصل الخامس
استرداد الجنسية وردها وسحبها
مادة(20) للمرأة اليمنية التي فقدت جنسيتها بمقتضى المادتان(12،10) من القانون أن تستردها دون أن تنتهي العلاقة الزوجية إذا دعت الضرورة لإقامتها في الجمهورية، على أن يتضمن طلب الاسترداد بيانا بتلك الضرورات.
مادة(21) عند سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها بمقتضى المادتان(19،18) من القانون يجب تأكيد تلك الوقائع والأعمال المنسوب إلى الشخص المراد سحب الجنسية عنه بدلائل إثبات لا تقبل الشك أو الاجتهاد، وللوزير حق الاعتراض مع إبداء الأسباب الموجبة لذلك.
الفصل السادس
لجنة الجنسية
مادة(22) تتولى لجنة الجنسية اليمنية ممارسة تلك الصلاحيات المحددة في المادتان(30،8)من القانون ولها على وجه التحديد القيام بالواجبات التالية:-
1- ترشيح من ترى منحهم شهادة التجنس من بين طالبيها وفي حدود العدد المسموح به سنويا، وفقا للقرار الجمهوري المنصوص عليه في المادة(7) من القانون.
2- دراسة وفحص وثائق وطلبات الجنسية اليمنية ، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة.
3- دراسة وفحص وثائق جنسية الميلاد اليمنية.
4- فحص ودراسة وثائق الزواج المختلط واكتساب الجنسية عن طريق التبعية وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.
5- تقدير تلك الخدمات الجليلة بمقتضى المادة(4) فقرة(د) من القانون وبما يراعى المادة(13) من اللائحة.
6- تقديرات الضرورات الملحة المنصوص عليها في المادة(6) من القانون.
7- تقديرات درجة الإلمام باللغة العربية بمقتضى المادتان(5،4) من القانون.
8- النظر في أمور إثبات الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان(30،27) من القانون ولها أن تستعين بكل وسائل الإثبات القانونية.
مادة(23) ترفع اللجنة توصياتها للوزير ويجوز له رفضها أو قبولها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة(24) يشترط لانعقاد الاجتماع حضور أغلبية أعضاء اللجنة وتتخذ قراراتها بموافقة خمسة من أعضائها، ويلزم التوقيع على القرارات مع التسبيب في حالة الاعتراض.
مادة(25) ترفع قرارات اللجنة للوزير خلال أسبوع من انقضاء الاجتماع .
مادة(26) إذا تبين للجنة عدم صحة أقوال الشهود أو أقوال مقدم الطلب أو عدم صحة بعض أو كل الوثائق المقدمة منها أن ترفض ذلك وفي حالة الاشتباه بالتزوير تحيل الأمر للنيابة العامة في دائرة الاختصاص.
مادة(27) يكون للجنة سكرتير يصدر به قرار من الوزير بناء على مقترح من رئيس المصلحة ويتولى المهام التالية.
1- أرشفة وحفظ أعمال اللجنة.
2- توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات تحت توقيع رئيس المصلحة.
3- إعداد الموضوعات التي ستناقشها للجنة.
4- تدوين محاضر جلسات اللجنة.
5- إثبات وتنظيم قرارات اللجنة في الملف والسجل المعد لهذا الغرض.
6- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
الفصل السابع
أحكام عامـة
مادة(28) لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية بعد صدور القانون أن يتجنس بجنسيه أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الوزير، بناء على الطلب المقدم للوزير إلا لأحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولا يعتبر إذن الوزير ساري المفعول إلا بعد أن يدخل الشخص فعليا في الجنسية الأجنبية.
مادة(29) لتنفيذ المادة(22) من القانون فإنه يشترط لحصول اليمني على إذن بتجنسه بجنسية أجنبية:-
1- أن يكون له مصالح يريد الحفاظ عليها في الدولة المراد اكتساب جنسيتها كان له أملاك عقارية اوتجارية.
2- أن يكون مولودا في تلك الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها،وكان قانون ذلك البلد يسمح له بالدخول في جنسيتها بعد بلوغه سن الرشد.
3- إذا كان سيحصل على امتيازات مادية او معنوية كزيادة في ماهيته او تسلمه وظيفة من شأنها تحسين حالته المادية او المعنوية او حصوله على منحه دراسية لمواصلة تعليمه بالمجان.
4- أية أسباب أخرى يراها الوزير.
مادة(30) في حالة الموافقة على الطلب بالإذن باكتساب جنسية أجنبية يمنح طالب الإذن شهادة موقعة من الوزير وممهورة بختم الوزارة طبقا للنموذج المعد لذلك.
مادة(31) على المصلحة قيد وتسجيل الأشخاص المدون لهم باكتساب جنسية أجنبية وحفظ الأوليات لكل من إذن له، ورفع معلومية بعدد الأشخاص الذين تم منحهم ذلك في كل سنة إلى الوزير والجهات الإحصائية ذات العلاقة.
مادة(32) لا تفقد زوجة اليمني الذي تجنس بجنسية أجنبية دون إذن الوزير جنسيتها اليمنية، ولا يترتب لها أي أثر حتى وأن أعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الأجنبية.
مادة(33) يحق لأولاد اليمني الذي تجنس بجنسية أجنبية بمقتضى المادة(2) من القانون أن يختاروا جنسية أبيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد بطلب يقدم للوزير.
مادة(34) على المصلحة متابعة نشر منطوق الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية في الجريدة الرسمية.
مادة(35) تكون كافة التوجيهات على الأوراق الخاصة في مسائل الجنسية من الوزير أي عمل خلاف ذلك يعتبر باطلا.
مادة(36) يصدر الوزير قرارات وزارية في كل أمور الجنسية التي لا يتطلب إصدارها بقرار جمهوري.
مادة(37) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 17/شعبان/1414هـ
المـوافــق 29/يناير/1994مـ
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسـة