الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [1]

 

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل

والسلام في العالم، ولما كان تناسب حقوق الإنسان وازدارؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني.وكان غاية ما يرون إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدرها وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية واحترامها.ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئته في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

مادة (1) يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

مادة (2) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين أو الرأي السياسي أو أي راي آخر أو الأصل الوطني او الاجتماعي أو الثروة او الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقه بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقعة مستقلاً او تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتي او كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

مادة (3) لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

مادة (4) لا يجوز استرقاق او استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها.

مادة (5) لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة.

مادة (6) لكل إنسان اينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

مادة (7) كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقه ،كما أن لهم جيعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

ماد (8) لكل شخص الحق في أي يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون.

مادة (9) لا يجوز القبض على أي إنسان او حجزه او نفيه تعسفاً.

مادة (10) لكل إنسان الحق على قدم المساوة التامة مع الآخرين ،في أن تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياًُ للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.

مادة (11) كل شخص متهم بجريمة يعتبر برئياً إلى ان تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل او الامتناع عن اداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماُ وفقا للقانون الوطني او الدولي وقت الارتكاب ،كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

مادة (12) لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته او لحملات على شرفه وسمعته ،ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات.

مادة (13) لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.يحق لكل فرد ان يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العود اليه.

مادة (14) لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى او يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

مادة (15) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او إنكار حقه في تغييرها.

مادة (16) للرجل والمرآة متا بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس او الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملا لا إكراه فيه. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

مادة (17) لكل فرد شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره.لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (18) لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية

الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سراً أو مع الجماعة.

مادة (19) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذه الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية.

مادة (20) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية،لا يجوز إرغام احد على الانضمام إلى جمعية ما.

مادة (21) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة العامة بلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.إن إرادة الشعب هي مصدر الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

مادة (22) لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظام كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

مادة (23) لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما ان له حق الحماية من البطالة.

لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.لكل فرد يقوم بعمل الحق في أدر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشه لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

مادة (24) لكل شخص الحق في الراحة او في أوقات الفراغ ،ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية أجر.

مادة (25) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولاتهم ناتجة عن رباط شرعي ام بطريقة غير شرعية.

مادة (26) لكل شخص الحق في التعلم ،ويجب ان يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياُ وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني وان ييسر القبول للتعليم العالمي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

يجب أن تهدف التربية إلى انماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات.للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

مادة (27) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراًُ في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي او الأدبي او الفني.

مادة (28) لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

مادة (29) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحدة لشخصيته ان تنمو نمواً حراً كاملاً.

يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.لا يصح بحال من الأحوال ان تمارس هذه الحقوق ممارسة تناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

مادة (30) ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل بهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

  

[1] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة (217) الف (د-3) المؤرخ في 10/كانون الاول- ديسمبر/1948م.

عدد الزيارات 1824 عدد التحميلات 1196