قرار جمهوري بالقانون رقم( 47) لسنة 1991م
بشان دخول واقامة الاجانب
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
-و بعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون دخول وإقامة الاجانب).
مادة(2) لأغراض هذا القرار الجمهوري بالقانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
- الوزارة: وزارة الداخلية والأمن
- الوزيـر: وزير الداخلية والأمن.
- المصلحة: مصلحة الهجرة والجنسية والجوازات
- الضابط المختص: من يوكل إليه أي عمل من اعمال المصلحة.
- القاصر: من لم يبلغ سن الثامنة عشر.
- البالغ: من بلغ سن الثامنة عشر.
- الأجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية اليمنية.
- تأشيرة الدخول: الموافقة على دخول الأجنبي أراضي الجمهورية تؤشر من قبل المصلحة او القنصل اليمني او من يقوم مقامه او أي جهة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض..
- الإخراج: إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي الجمهورية بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة.
- وثيقة الإقامة: الوثيقة التي تتضمن الإذن للأجنبي بالإقامة في أراضي الجمهورية صادرة من سلطة يمنية مختصة.
- الإبعاد: طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في أراضي الجمهورية بصورة مشروعه الخروج منها.
- تأشيرة المغادرة: موافقة السلطة المختصة على مغادرة الأجنبي أراضي الجمهورية تؤشر في جواز سفره.
الفصل الثاني
دخول الاجانب
مادة(3) لا يجوز لأجنبي دخول أراضي الجمهورية إلا إذا كان حاصلا على جواز سفر ساري المفعول صادرا من السلطة المختصة ببلده او يحمل وثيقة تقوم مقامه من تلك السلطة وتخول حاملها حق العودة إلى بلده، ويجب التاشير على الجواز او الوثيقة بالإذن بالدخول وتصدر تأشيرة الدخول على الجوازات من رئاسة المصلحة او أية هيئة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض.
مادة(4) لوزير الداخلية بقرار منه ان يعفي بعض رعايا بعض الدول العربية وغيرها من الحصول على تأشيرة دخول بشرط المعاملة بالمثل بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(5) تبين اللائحة الأوضاع والشروط التي يجب على الاجانب إتباعها قبل مغادرتهم أراضي الجمهورية وكيفية الحصول على الإذن الخاص بذلك وتبين اللائحة شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها بمنحه وصلاحية ومقدار الرسم الذي يتحصل عنه وحالات الإعفاء من الحصول على الإذن.
مادة(6) لا يجوز لأجنبي دخول أراضي الجمهورية او الخروج منها الا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدر منه ويجب ان يؤشر الضابط المختص على جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامة بما يفيد دخوله او خروجه حسب الاحوال.
مادة(7) يبين بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدى صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والسلطة المانحة لها وحالات الإعفاء من الرسوم المستحقة عليها وحالات الإعفاء من الحصول على هذه التأشيرات وحالات الإعفاء من الرسوم المستحقة عليها كليا او جزئيا.
مادة(8) يجب على ربابنة السفن والطائرات او المؤسسات التابعة لها عند وصولها إلى أراضي الجمهورية او مغادرتها ان يقدموا إلى الضابط المختص كشفا بأسماء ملاحي سفنهم او طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم ان يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او يحملون جوازات سفر غير صحيحة او غير سارية المفعول وعليهم ا ن يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة او الصعود اليها.
الفصل الثالث
تسجيل الاجانب
مادة(9) يجب على كل أجنبي ان يتقدم بنفسه بعد دخوله أراضي الجمهورية إلى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها وان يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط والمدة وغير ذلك من البيانات.
مادة(10) يعفى من حكم المادة السابقة الاجانب ذوي الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة( 19) عند عودتهم إلى الجمهورية بشرط ان لا تزيد مدة غيابهم في الخارج عن ستة اشهر متواصلة.
مادة(11) يجب على كل أجنبي قبل تغيير محل إقامته داخل الجمهورية إبلاغ مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فإذا انتقل إلى منطقة أخرى داخل الجمهورية وجب عليه أيضا ان يتقدم إلى مكتب تسجيل الاجانب او مقر الشرطة المختص في المنطقة التي انتقل اليها خلال فترة 48 ساعة من وقت وصوله اليها ويبلغ عن عنوانه الجديد ويعفى من هذا الحكم الاجانب الذين يقيمون بتأشيرة سياحية خلال المدة التي تحددها اللائحة.
مادة(12) يجوز ان يعفى الأجنبي من شروط الحضور بنفسه وفقا لاحكام المادة(9) لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لأعذار مقبولة وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة على النموذج المعد لذلك على ان يسلم إلى مكتب تسجيل الاجانب خلال المدة التي تحددها اللائحة.
مادة(13) يجب على مدراء الفنادق او أي محل أخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبيا او اجر له محلا للسكن إبلاغ مكتب التسجيل او مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله به... وعليه كذلك الإبلاغ عن مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.
مادة(14) على الاجانب خلال مدة إقامتهم في الجمهورية ان يقدموا جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق متى طلب منهم ذلك وان يدلوا فيما يطلب منهم من بيانات وان يقدموا أنفسهم عند الطلب إلى رئاسة المصلحة او الإدارات التابعة لها او قسم الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم ويجب عليهم في حالة فقدان او إتلاف جواز السفر او الوثيقة إبلاغ قسم الشرطة خلال 48 ساعة من تاريخ الفقد او التلف ويجب عليهم استصحاب وثيقة السفر وإذن الإقامة في حالات تنقلاتهم من منطقة إلى أخرى.
مادة(15) يجب على كل من يستخدم أجنبيا ان يحصل على إذن مسبق بذلك من الجهات المختصة وعليه ان يقدم إلى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته أقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان يقدم أقرارا بذلك إلى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة خلال 48ساعة من انقطاع علاقته به.
مادة(16) لرئيس المصلحة لأعذار يقبلها ان يأذن بالتجاوز عن عدم مراعاة احكام المواد(17،15،14،11،9)من هذا القانون.
الفصل الرابع
ترخيص الإقامة
مادة(17) يجب على كل أجنبي ان يكون حاصلا على ترخيص بالإقامة وعليه ان يغادر أراضي الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من رئيس المصلحة لمد الإقامة وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(18) يقسم الاجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
1- أجانب ذوي اقامة خاصة.
2- أجانب ذوي اقامة عادية.
3- أجانب ذوي اقامة مؤقتة.
مادة(19) الاجانب ذوي الإقامة الخاصة وهم:
أ:الاجانب الذين مضى على إقامتهم في الجمهورية(20) عشرون سنه متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريقة مشروعة ويقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي او يؤدون خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد على ان تحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير.
ب: الاجانب الذين مضى على إقامتهم اكثر من خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريقة مشروعة ويقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي او يؤدون خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد على ان تحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير.
ج: العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر في شانهم قرار من وزير الداخلية ويرخص لإفراد هذه الفئات في الإقامة مدة عشرة سنوات تجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في احد الحالات المنصوص عليها في المادة( 31) ولا ينتفع بالإقامة الا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغهم من العمر ثمانية عشر عاما وكذا زوجته إذا كان قد مضى علي إقامتها المشروعة في الجمهورية سنتان من تاريخ إعلان رئيس المصلحة بالزواج وكانت الزوجية ما زالت قائمة.
مادة(20) الاجانب ذوي الإقامة العادية هم الذين مضى على إقامتهم في الجمهورية خمس عشرة سنه متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريقة مشروعة ويرخص لإفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
مادة(21) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومدد الإقامة الخاصة بزوجات اليمنيين الأجنبيات وكذا أزواج اليمنيات الاجانب وما ينتج عن الزواج من آثار.
مادة(22) الاجانب ذوي الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة مدة أقصاها سنة ويجوز تجديدها.
مادة(23) استثناء من حكم المادة( 22) يجوز لرئيس المصلحة ان يمنح بعض الاجانب اقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك لاعتبارات تقتضيها طبيعة أعمالهم مثل العاملين بشركات النفط ومشتقاتها ومدراء الشركات والبنوك بالشروط والأوضاع والإجراءات المبينة في اللائحة.
مادة(24) تبين اللائحة الإجراءات الخاصة بالتراخيص في الإقامة وتحديد ميعاد طلبها.
مادة(25) لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار اليها في المادتين(20،19)الغياب في الخارج لمدة لا تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل قبل سفره او قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من رئيس المصلحة لأعذار يقبلها ولا يجوز ان تزيد مدة الغياب في الخارج عن سنتين ويترتب على مخالفة الاحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها ويستثنى من ذلك الاجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية او الخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك.
مادة(26) لايجوز لأحد الفئتين المشار إليهما في المادتين( 20،19) الغياب لغير الأغراض المستثناة المذكورة في المادة السابقة الا بعد الحصول مقدما على إذن بذلك من رئيس المصلحة
مادة(27) يحدد الوزير بقرار منه أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات الاجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها واقتراح مقدار الرسوم التي تتحصل عنها وحالات الإعفاء منها كليا او جزئيا.
مادة(28) تحدد بقرار من الوزير قواعد وإجراءات إدراج أسماء الاشخاص الممنوعين من دخول أراضي الجمهورية او مغادرتها في القوائم الخاصة بذلك وكيفية رفعها منها واللجان المختصة بالبت في ذلك ولا ينفذ قرار هذه اللجنة الا بعد اعتماد الوزير.
مادة(29) يصدر من وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
الفصل الخامس
الإبعاد
مادة(30) يحق للوزير بقرار منه إبعاد أي أجنبي بناء على قرار بإبعاده من لجنة الإبعاد.
مادة(31) لا يجوز إبعاد الأجنبي ذو الإقامة الخاصة الا إذا كان في وجوده ما يهدد امن الدولة وسلامتها في الداخل او في الخارج او اقتصادها القومي او الصحة العامة او الآداب العامة او كان عالة على الدولة ويصدر قرار الوزير بالإبعاد بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة(34) وبعد موافقة رئيس الوزراء.
مادة(32) مع مراعاة الإجراءات القانونية لوزير الداخلية والأمن ان يأمر بحجز من يرى إبعاده حتى تتم إجراءات الإبعاد.
مادة(33) يبين الوزير بقرار منه الإجراءات التي تتبع في اصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
مادة(34) تشكل لجنة الإبعاد على النحو التالي:-
1- وكيل وزارة الداخلية المختص رئيسا
2-وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن الداخلي عضوا
3-رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عضوا
4-مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية عضوا
5- مدير عام الشئون العربية والأجنبية بالمصلحة عضوا ومقررا
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رأيها للوزير على وجه السرعة.
مادة(35) على المصلحة اخطار الأجنبي الصادر بشأنه قرار الإبعاد كتابيا وتبين اللائحة شكل الإخطار والمدة التي يجب على الأجنبي المغادرة خلالها.
مادة(36) لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية الا بقرار الوزير.
مادة(37) للمصلحة او من تخوله حق إخراج أي أجنبي يتمكن من الدخول إلى أراضي الجمهورية بأي طريقة كانت.
الفصل السادس
الإعفاءات
مادة(38) لا تسري احكام دخول وإقامة الاجانب على:
1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها وفقا للقانون الدولي ، اما أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير المعتمدين في الجمهورية فتتبع بشأنها مبدأ المعاملة بالمثل.
2- ملاحي السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية الذين يحملون وثائق سفر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التاشير على هذه الوثائق من سلطات الجوازات بالموانئ والمطارات عند دخولهم أراضي الجمهورية او النزول فيها او مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرة حق الإقامة الا خلال مدة بقاء السفينة او الطائرات في المطار.
3- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ ومطارات الجمهورية للذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول والبقاء مؤقتا في أراضيها خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة في المطار على ان لا يتجاوز ذلك مدة أسبوع ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ إدارة الهجرة عن تخلف أي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره فان لم يكتشف أمره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات بأسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وان يرسلوا وثائق سفرهم بأسرع الوسائل من أول ميناء او مطار يصلون إليه.
4- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
5- من يرى الوزير إعفائه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية.
الفصل السابع
العقوبـــات
مادة(39) ا: كل من امتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة بالإبعاد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر
وبغرامة لا تزيد على(3000) ثلاثة الاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بتنفيذ قرار الإبعاد.
ب: كل من خالف حكم المادة(26) يعاقب بإلغاء إقامته او بغرامة لا تزيد على(3000) ثلاثة الاف ريال.
مادة(40) يعاقب كل من يخالف المادة(36) بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
مادة(41) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن(3000) ثلاثة الاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة او قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية او إقامته فيها او دخول غيره او إقامته فيها وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف من رعايا دول في حالة حرب مع الجمهورية
مادة(42) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز(3000) ثلاثة الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد(25،23،21،17،15،13،11،9) والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
مادة(43) استثناء من الحكم الوارد في المادة(17) بشان الأجنبي الذي تنتهي إقامته دون تجديد او لم يحصل على اقامة يعاقب بدفع مبلغ(30)ريال عن كل يوم ويحق للوزير او من يفوضه الإعفاء لأعذار يقبلها حسبما هو مبين في اللائحة.
مادة(44) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن(3000)ثلاثة الاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة او قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله او حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الجمهورية.
مادة(45) يجوز في الاحوال المبينة في المواد( 17،6،3) علاوة على العقوبات المنصوص عليها القرار بإبعاد الأجنبي كما يجوز للسلطة المختصة إلقاء القبض على أي أجنبي يدخل او يبقى في اليمن بغير إذن ووضعه تحت الحراسة او الإفراج عنه بكفالة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بشأنه.
مادة(46) يعاقب الأجنبي الذي يتمكن من الدخول بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة فضلا عن إخراجه.
مادة(47) تستقطع نسبة 30% من مبالغ الغرامة المتحصلة عن طريق المصلحة وتصرف بمعرفتها للعاملين على تحصيلها وتبين اللائحة طريقة الاستقطاع والصرف منها والإجراءات اللازمة لذلك.
مادة(48) يلغى القانون رقم(80) لسنة1977م بشان دخول وإقامة الاجانب الصادر في صنعاء والقانون رقم(28) لسنة1969م بشان قانون الهجرة الصادر بعدن كما يلغى أي حكم او نص يتعارض مع أحكامه.
مادة(49) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(50) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411هـ
الموافق 13/ابريـل/1991مـ
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسة