اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 317 (د-4)، يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1949
تاريخ بدء النفاذ: 25 تموز/يوليو 1951، وفقا لأحكام المادة 24
الديباجة
لما كانت الدعارة، وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة،
ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال:
1. الاتفاق الدولي المعقود في 18 آيار/مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1948،
2. الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 آيار/مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر،
3. الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1947،
4. والاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر،
ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك السالفة الذكر،
ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية عام 1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه،
فإن الأطراف المتعاقدة تتفق علي الأحكام التالية:
مادة (1)يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر:
1. بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.
مادة (2)يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك، علي إنزال العقاب بكل شخص:
1. يملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله،
2. يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبني أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير.
مادة (3)تعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 وأية أعمال تحضيرية لارتكابها.
مادة (4)يستحق العقاب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي تواطؤ عمدي في الأفعال التي تتناولها المادتان 1 و 2.
وتعتبر أفعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الافلات من العقوبة.
مادة (5)في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بأن يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك أيضا للأجانب بنفس الشروط التي تنطبق علي المواطنين.
مادة (6) يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية علي إلغاء أو إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرض علي الأشخاص الذي يتعاطون الدعارة أو يشتبه بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، أو أن يحملوا أوراقا خاصة، أو أن يخضعوا لشروط استثنائية علي صعيد المراقبة أو الإقرار.
مادة (7)يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي حكم بالإدانة سبق صدوره في بلد أجنبي علي أي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لأغراض:
1. إثبات المعاودة.
2. تقرير اعتبار المجرم فاقدا لأهلية ممارسة الحقوق المدنية.
مادة (8)تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في أية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.
أما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
وتتم الموافقة علي طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب.

عدد الزيارات 1640 عدد التحميلات 936