القانون الأساسي والنظام العام للشرطة الجنائية الدولية(الانتربول)
القانون الأساسي والنظام العام
أقر القانون ألأساسي والنظام العام في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة وجرى تعديلهما في الدورات التالية:
الدورة الواحدة والثلاثين (مدريد،1962).
الدورة الثالثة والثلاثين (كاراكاس،1964).
الدورة السادسة والثلاثين(كيوتو،1967).
الدورة السابعة والثلاثين(طهران،1968).
الدورة الثالثة والأربعين(كان،1974).
الدورة الرابعة والأربعين(بوينس ايرس،1975).
الدورة السادسة والأربعين (ستوكهولم ، 1977).
الفصل الاول
احكام عامـــه
مادة (1) تدعى المنظمة المسماة"اللجنة الدولية للشرطة الجنائية" من الآن فصاعدا "المنظمة الدولية الشرطة الجنائية" انتربول ومقرها في فرنسا.
مادة(2) أهدافها:
أ- تأمين وتنمية المساعدة المتبادلة على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي ومكافحتها.
مادة (3)يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل او شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.
مادة (4)لكل بلد لعضوية المنظمة أية هيئة رسمية من هيئات الشرطة تدخل وظائفها في نطاق عمل المنظمة.
يقدم المرجع الحكومي المختص طلب الانضمام إلى الأمين العام ولا يكتسب الانضمام الصفة القطعية، إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه بأغلبية الثلثين.
بنية المنظمة وهيئاتها
مادة(5) تتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – انتربول من:
- الجمعية العامة.
- اللجنة التنفيذية.
- الامانة العامـة.
- المكاتب المركزية الوطنية.
- المستشارين.
الجمعية العامة
مادة (6)الجمعية العامة هي أعلى هيئات المنظمة ، وهي تتكون من مندوبي أعضاء المنظمة.
مادة (7) لكل عضو ان يوفد مندوبا واحدا او عدة مندوبين لكن ينبغي أن يترأس وفد كل بلد شخص واحد والمرجع الحكومي المختص في ذلك البلد هو الذي يعين رئيس الوفد.
ونظرا إلى طابع المنظمة الفني ،يتوجب على الأعضاء أن يعملوا على أن تضم وفودهم:
أ- موظفين كبار من هيئات تقوم بوظائف الشرطة.
ب- موظفين يقومون في بلدانهم بمهام لها علاقة بالمنظمة.
ج- أخصائيين في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
مادة (8)وظائف الجمعية العامة هي التالية:
أ- النهوض بالأعباء التي ينص عليها القانون الأساسي الحالي.
ب- تحديد المبادئ ووضع الإجراءات العامة الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة (2).
ج- دراسة برنامج عمل السنة التالية الذي يقدمه الأمين العام والموافقة عليه.
د- تحديد احكام كل نظام يعد ضروريا.
ه- انتخاب الأشخاص للوظائف التي نص عليها القانون الأساسي.
و- اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الأعضاء بشأن المسائل المشمولة باختصاص المنظمة.
ز- تحديد سياسة المنظمة المالية.
ح- تدارس الاتفاقات مع المنظمات الأخرى والموافقة عليها.
مادة (9)على الأعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة من أجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
مادة (10)تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة،ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب اللجنة التنفيذية او أغلبية الأعضاء.
مادة (11) 1. للجمعية العامة أثناء انعقاد دورتها أن تؤلف لجانا متخصصة في دراسة مختلف المسائل.
2. ولها أيضا أن تقرر عقد مؤتمرات إقليمية بين دورتين من دورات الجمعية العامة
مادة (12) 1. تختار الجمعية العامة في نهاية كل دورة مكان اجتماعها التالي.
2. إذا قدم بلد واحد أو عدة بلدان ترشيحها فللجمعية العامةأن تختار أيضا مكان انعقادها في السنة الثانية التي تلي انعقاد الجمعية العامة الجارية.
3. إذا طرأت ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيلاً أو غير ملائم فللجمعية العامة أن تختار مكاناً آخر لانعقاد في السنة التالية.
مادة (13) يعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد عن كل بلد.
مادة (14) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، عدا القرارات التي يقضي القانون الأساسي بضرورة اعتمادها بأغلبية الثلثين.
اللجنة التنفيذيــة
مادة (15) تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس المنظمة وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين ويجب أن يكون اعضاء اللجنة التنفيذية الثلاثة عشر من بلدان مختلفة ، وان يراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم.
مادة (16) تنتخب الجمعية العامة رئيس المنظمة ونوابه الثلاثة من بين المندوبين.
ينتخب الرئيس باغلبيه الثلثين ويكتفي بالاغلبيه البسيطة إثر اقتراعين لم يسفرا عن نتيجة.
ويجب ان يكون الرئيس ونوابه من قارات مختلفة.
مادة (17) ينتخب الرئيس لأربع سنوات وينتخب نواب الرئيس لثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف ولا لوظيفة مندوب لدى اللجنة التنفيذية.
وإذا تبين بعد انتخاب الرئيس ان احكام المادة (15/2) والمادة (16/3) غير قابلة للتطبيق او متعارضة، ينتخب نائب رابع للرئيس بحيث يؤمن تمثيل القارات الخمس في الرئاسة.
وفي هذه الحالة يمكن ان تضم اللجنة التنفيذية مؤقتا أربعة عشر عضوا وينتهي هذا الوضع الاستثنائي حالما تسمح الظروف بالعودة إلى احكام المادتين (16،15).
مادة (18) رئيس المنظمة:
أ- يرأس دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ويدير مناقشاتهما.
ب- يتحقق من انسجام أعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
ج- يبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر مع الأمين العام للمنظمة.
مادة (19) تنتخب الجمعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية التسعة لثلاث سنوات ، ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف.
مادة (20) تجتمع اللجنة التنفيذية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيس المنظمة.
مادة (21)يتصرف أعضاء اللجنة التنفيذية لدى قيامهم بمهامهم باعتبارهم ممثلين للمنظمة لا لبلدانهم.
مادة (22)اللجنة التنفيذية
أ- تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
ب- تعد جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
ج- تعرض على الجمعية العامة كل ما تعتبره مفيداً من برامج العمل والمشاريع.
د- تراقب إدارة الأمين العام.
ه- تمارس كافة السلطات التي توكلها إليها الجمعية العامة.
مادة (23) إذا مات احد أعضاء اللجنة التنفيذية او استقال ،تنتخب الجمعية العامة خلفا له لما تبقى من مدة تفويضه التي تنتهي بانتهاء مدة تفويض سلفه وتنتهي مدة التفويض حكماً إذا فقد العضو صفة المندوب لدى المنظمة.
مادة (24) يبقى أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى انتهاء دورة الجمعية العامة التي تعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة تفويضهم.
الامانة العامــة
مادة (25) تتكون الامانة العامة من الأجهزة المنظمة الدائمة.
مادة (26) الامانة العامة:
أ- تطبق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
ب- تعمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام.
ج- تعمل كمركز فني وإعلامي.
د- تضطلع بإدارة المنظمة العامة.
ه- تؤمن الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية على أن تعالج مسائل التحري الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية.
و- تعد وتصدر المنشورات التي تعتبر مفيدة.
ز- تنظم وتنفذ مهام السكرتارية في دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ،وعند الاقتضاء لأية هيئة أخرى من هيئات المنظمة.
ح- تضع خطة عمل السنة التالية ، التي تعرض على اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لدراستها والموافقة عليها.
ط-تبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر برئيس المنظمة.
مادة (27)تتألف الامانة العامة من الأمين العام ومن موظفين فنيين وإداريين مكلفين بالاضطلاع بأعمال المنظمة.
مادة (28)تعين الجمعية العامة الأمين العام لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويمكن تجديد تفويضه ، ولكن لا يجوزا بقاؤه في وظيفته إلى ما بعد سن الخامسة والستين لكن له ان يتم مدة تفويضه إذا بلغ الخامسة والستين أثناءها.
يجب اختيار الأمين العام من بين ذوي الكفاءة العالية في شئون الشرطة .
للجنة التنفيذية ان تقترح على الجمعية العامة انهاء تفويض الأمين العام إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية.
مادة (29)يختار الأمين العام الموظفين ويديرهم ،ويضطلع بالإدارة المالية ، وينظم الأقسام الدائمة ويشرف عليها ويديرها وفقا للتوجيهات التي تقرها اللجنة التنفيذية و الجمعية العامة.
ويقدم إلى اللجنة التنفيذية و إلى الجمعية العامة الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بإعمال المنظمة. وهو مسئول امام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة.
وله حكماً حق الاشتراك في مناقشات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية وكافة الهيئات التابعة لهما.
وهو في قيامه بوظيفته يمثل المنظمة لا بلدا معينا.
مادة (30) لا يحق للأمين العام والموظفين أثناء قيامهم بوظائفهم أن يطلبوا أو ان يقبلوا تعليمات من أية حكومة او سلطة من خارج المنظمة،وعليهم ان لا يقوموا بأي عمل قد يسئ إلى مهمتهم الدولية.
ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي الصرف لمهمة الأمين العام والموظفين وبعدم التأثير عليهم لدى قيامهم بأعمالهم.
ويبذل كل عضو في المنظمة ما في وسعه لتسهيل اضطلاع الأمين العام والموظفين بوظائفهم.
المكاتب المركزية الوطنية
مادة (31) تحتاج المنظمة لبلوغ أهدافها إلى تعاون دائم ونشيط من الأعضاء الذين يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة.
مادة (32) لتأمين هذا التعاون ، يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني،و يؤمن هذا المكتب الاتصال:
أ- بمختلف أجهزة البلد.
ب- بالهيئات التي تعمل في البلدان الأخرى كمكاتب مركزية وطنية.
ج- بالأمانة العامة للمنظمة.
مادة (33) إذا تبين ان احكام المادة (32) غير قابلة للتطبيق في بعض البلدان او غير ملائمة لقيام تعاون فعال ومركزي ، تحدد الامانة العامة بالاتفاق مع هذه البلدان سبل التعاون الأكثر ملاءمة.
المستشــارون
مادة (34) للمنظمة ان تستعين بمستشارين لدراسة المسائل العلمية.
مادة (35) دور المستشارين استشاري صرف.
مادة (36) تعين اللجنة التنفيذية المستشارين لمدة ثلاث سنوات ، ولا يكتسب تعيينهم الصفة القطعية إلا بعد ان تسجله الجمعية العامة.
يُختار المستشارون من بين الأشخاص الذين اكتسبوا شهرة ونفاذ رأي دوليين نتيجة قيامهم بأبحاث في احد المجالات التي تهم المنظمة.
مادة (37) يمكن سحب صفة المستشار بقرار تتخذه الجمعية العامة.
الميزانية والموارد
مادة (38) للمنظمة موارد تتأتي من:
أ- مساهمات الأعضاء المالية.
ب- الهبات والتركات والمساعدات والموارد الأخرى ،على أن تقترن بقبول اللجنة التنفيذية او بموافقتها.
مادة (39) تحدد الجمعية العامة قواعد المساهمة المالية للأعضاء والحد الأعلى للمصروفات تبعا للتقديرات التي يقدمها الأمين العام.
مادة (40) يعد الأمين العام مشروع ميزانية المنظمة ، وتقره اللجنة التنفيذية وهو يصبح نافذا بعد موافقة الجمعية العامة عليه.
إذا تعذر على الجمعية العامة ان توافق على الميزانية، تتخذ اللجنة التنفيذية كل الإجراءات الملائمة مستوحية النهج العام للميزانية السابقة.
العلاقات بالمنظمات الأخرى
مادة (41) للمنظمة ان تقيم العلاقات وتتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الدولية سواء أكانت دولية أم غير حكومية ، كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والأهداف التي تنص عليها في القانون الأساسي.
ولا تلتزم المنظمة بأية وثيقة تنص على إقامة علاقات دائمة مع منظمات دولية حكومية أو غير حكومية إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
وللمنظمة، في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها أن تستشير المنظمات الدولية غير الحكومية أو المنظمات الوطنية الحكومية او غير الحكومية.
وللجنة التنفيذية وفي الحالات الطارئة للأمين العام،قبول الاضطلاع بمهام او وظائف تدخل في نطاق نشاطاتهما واختصاصهما أما بناء على طلب منظمات او هيئات دولية أخرى او تطبيقا لاتفاقيات دولية شريطة موافقة الجمعية العامة على ذلك.
في تطبيق القانون الاساسي وتعديله وتفسيره
مادة (42) يمكن تعديل هذا القانون الحالي بناء على اقتراح احد الأعضاء او اللجنة التنفيذية.
يحيل الأمين العام على أعضاء المنظمة أي مشروع تعديل يتناول هذا القانون قبل ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ عرضه على الجمعية العامة .
ويجب أن يقترن أي تعديل للقانون الأساسي الحالي في الجمعية العامة بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.
مادة (43) تعتبر الصيغ الاسبانية والانكليزية والفرنسية للقانون الاساسي الحالي نصوصا رسمية
مادة (44) تحدد الجمعية العامة كيفية تطبيق القانون الأساسي الحالي في نظام عام وملاحق له، تعتمد احكامها بأغلبية الثلثين.
الفصل الثاني
احكام انتقاليـــــة
مادة (45) تعتبر جميع الهيئات التي مثلت البلدان المذكورة في الملحق (1) أعضاء في المنظمة إلا إذا أعلنت بواسطة سلطاتها الحكومية المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي الحالي حيز التنفيذ، عدم قبولها له.
مادة (46) عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة واحد من نائبي الرئيس المنتخبين ينتهي تفويضه بعد سنه.
عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة عضوان في اللجنة التنفيذية ينتهي تفويضهما بعد سنة وعضوان آخران فيها ينتهي تفويضهما بعد سنتين.
مادة (47) للجمعية العامة ان تمنح الأشخاص الذين قدموا خلال فترات طويلة خدمات جليلة في مناصب اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ألقاباً فخرية في المناصب المناظرة لها في المنظمة.
مادة (48) تنتقل كافة ممتلكات اللجنة الدولية للشرطة الجنائية إلى المنظمة.
مادة (49) في القانون الاساسي الحالي:
- يقصد بكلمة "المنظمة" حيثما وردت "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد بـ "القانون الأساسي" ،حيثما وردت "القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد بالأمين العام" الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية".
- يقصد باللجنة "اللجنة التنفيذية للمنظمة.
- يقصد بالجمعية أو الجمعية العامة "الجمعية العامة للمنظمة".
- يقصد بالعضو او الأعضاء ، عضو أو أعضاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بالمعنى المحدد في المادة(4).
- يقصد بالمندوب او المندوبين عضو أو أعضاء الوفود وفقا للتعريف الوارد في المادة (7).
- يقصد بالعضو ة او الاعضاء في اللجنة التنفيذية المنتخبون ضمن الشروط المحددة في المادة (19).
مادة (50) يدخل هذا القانون الأساسي الحالي حيز التنفيذ في 13حزيران/يونيو1956
قائمة البلدان التي تنطوي عليها
أحكام المادة (45)من القانون الأساسي
هولندة، الأرجنتين، الأردن ، أسبانيا، استراليا ،إسرائيل، ألمانيا الاتحادية ،جزر الانتيل الهولندية، اندونيسيا ،اورغواى، إيران ،ايرلندة ،ايطاليا،الباكستان،البرازيل،البرتغال،بلجيكا، بورما، تايلنده ،تركيا ، الدنمارك،جمهورية الدومينيكان، السار، سيلان ، المملكة العربية السعودية،السودان،سوريا ،سورينام،السويد، سويسرا،شيلي،غواتيمالا ،فرنسا،الفلبين ، فنزويلا، فنلندا، جمهورية كموتشيا، كندا ، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان ،اللوكسمبورغ،ليبيا، ليبيريا، مصر، المكسيك ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلنده الشمالية، موناكو ، النرويج،نيوزيلندة،النمسا،الهند،الولايات المتحدة الامريكية،اليابان ،يوغسلافيا،اليونان.
النظام العـام
مادة(1) اعتمد النظام العام وملاحقه تطبيقا للمادة (44) من القانون الأساسي.
إذا ظهر تباين بين القانون الأساسي والنظام العام يؤخذ بالقانون الأساسي.
الجمعية العامة
مكانها- تاريخها- دعوتها إلى الانعقاد
مادة (2) تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة.
مادة (3) لكل عضو أن يدعو باسم بلده، الجمعية العامة للانعقاد في أراضي هذا البلد. ، فإذا استحال ذلك، عقد الاجتماع في مقر المنظمة.
مادة (4) تحال الدعوات إلى الرئيس قبل افتتاح مناقشات الجمعية.
مادة (5) إذا اعتبرت اللجنة التنفيذية ان هناك ظروفا تجعل اجتماع الجمعية في المكان المحدد الذي اتفق عليه في الدورة السابقة غير مناسب ، كان لها على أن تقرر عقده في مكان آخر.
مادة (6)يحدد الرئيس تاريخ موعد انعقاد دورة الجمعية بعد استشارة سلطات البلد المضيف والأمين العام.
مادة (7) بعد تحديد تاريخ الدورة ومكانها ، يُوجه الدعوات إلى الأعضاء قبل أربعة اشهر على الأقل من تاريخ عقدها:
أ- البلد المضيف إلى البلدان الأخرى بالطرق الدبلوماسية.
ب- الأمين العام إلى أعضاء المنظمة.
مادة (8) يجوز ان توجه الدعوة لحضور الاجتماعات بصفة مراقب إلى:
أ- هيئات الشرطة غير الأعضاء في المنظمة.
ب- المنظمات الدولية.
تقر اللجنة التنفيذية قائمة بالمراقبين التي يجب ان تحظى بموافقة البلد المضيف.
يدعو البلد المضيف والأمين العام معاً المراقبين المذكورين في الفقرة (1) ويدعو الأمين العام وحده المراقبين المذكورين في الفقرة (ب)بعد موافقة اللجنة التنفيذية والبلد المضيف.
جدول الاعمـال
مادة (9) تقر اللجنة التنفيذية جدول الأعمال المؤقت للدورة الذي يرسل إلى الأعضاء قبل 90 يوماً على الأقل من موعد افتتاح الدورة.
مادة (10) يتضمن جدول الأعمال المؤقت:
أ- تقرير الأمين العام عن نشاط المنظمة.
ب- تقرير الأمين العام عن الوضع المالي ومشروع ميزانية المنظمة.
ج- برنامج العمل الذي يقترحه الأمين العام للسنة التالية.
د- المسائل التي كانت الجمعية العامة قد طلبت بحثها في دورتها السابقة.
هـ المسائل التي يعرضها الأعضاء.
و- المسائل التي تعرضها اللجنة التنفيذية أو الأمين العام.
مادة (11)لكل عضو ان يطلب إدراج بند إضافي في جدول الأعمال قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما على الأقل.
مادة (12) قبل دورة الجمعية العامة،تقر اللجنة التنفيذية الصيغة النهائية لجدول الأعمال مرتبة مواضيعه تبعاً لاستعجالها وأولويتها ومراعية جدول الأعمال المؤقت والمسائل الإضافية وتعطي المسائل التي لم تعالج في الدورة السابقة أولوية على المسائل المقترحة للدورة التالية.
مادة (13) يراعى قدر الامكان في ارسال الوثائق اللازمة لدراسة التقارير والمسائل المدرجة في جدول الأعمال ان تصل إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما.
الدورات الاستثنائيـــة
مادة (14) الاجتماعات الاستثنائية تعقد من حيث المبدأ في مقر المنظمة .
يدعو الأمين العام إلى عقد الدورة الاستثنائية بعد موافقة الرئيس ، في اقرب مهله ممكنة من تاريخ طلب عقدها.
وينبغي ان لا تقل هذه المهلة عن ثلاثين يوما وان لا تتعدى التسعين.
مادة (15) لا يجوز من حيث المبدأ، أن يشتمل جدول أعمال الدورة الاستثنائية على غير الموضوع الذي دعيت الدورة لبحثة.
الوفود- التصويت
مادة (16) يبلغ الأعضاء الأمين العام أسماء أعضاء وفودهم في اقرب فرصة ممكنة.
مادة (17) تتخذ الجمعية العامة مقرراتها على شكل قرارات تتخذها في جلساتها العامة.
مادة (18) لكل بلد ممثل صوت واحد إلا إذا طبقت عليه أحكام المادة (52) من هذا النظام.
يقوم بالتصويت رئيس الوفد او أحد المندوبين.
ولا يحق لممثل أحد الأعضاء أن يصوت عن عضو آخر.
مادة (19) تتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية البسيطة،إلا حيث يقضي القانون الأساسي بخلاف ذلك.
مادة (20) تحسب الأغلبية استنادا إلى عدد الحاضرين الذين يصوتون بالموافقة او بالاعتراض، ويحق للممتنعين عن التصويت تبرير موقفهم.
وحيث يتطلب القانون الأساسي "أغلبية الأعضاء" تحسب هذه الأغلبية استنادا إلى المجموع العام لأعضاء المنظمة سواء اكانوا ممثلين في دورة الجمعية او لا.
مادة (21) يجرى التصويت باقتراع واحد ، إلا عندما يتطلب أغلبية الثلثين.
ففي هذه الحالة يصوت باقتراعين سعياً إلى الحصول على الأغلبية المطلوبة.
مادة (22) يجرى التصويت إما برفع الأيدي اوبمناداة الأسماء او بالاقتراع السري.
ولكل عضو متى شاء ان يقترح التصويت بمناداة الأسماء ، إلا حيث يقتضي الأمر إجراء اقتراع سري.
مادة (23) ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري.
إذا حصل مرشحان على نفس العدد من الأصوات ،يجرى اقتراع جديد وإذا تكرر تساوي الأصوات فيختار احدهما بالقرعة.
مادة (24) يجوز التصويت على القرارات بندا بندا إذا طلب ذلك احد المندوبين، ويجب في هذه الحالة أن يصوت بعد ذلك على القرار بمجملة.
ولا يجوز مطلقاً أن يشمل التصويت على عدة قرارات معا.
مادة (25) إذا اقترح تعديل احد الاقتراحات، يطرح التعديل على التصويت.
وإذا اقترحت عدة تعديلات فيطرحها الرئيس على التصويت تباعا مبتدئا بابعدها مضمونا عن الاقتراح الأصلي.
إدارة المناقشـــات
مادة (26)جلسات الجمعية العامة واللجان ليست مفتوحة للجمهور ، إلا إذا قررت الجمعية خلاف ذلك.
مادة (27) للجمعية ان تحدد مدة كلام المتحدثين.
مادة (28) أثناء مناقشة الاقتراحات ، يحق لكل عضو ان يقدم نقطة نظام ،على الرئيس ان يتخذ بشأنها قرارا فوريا ولكل مندوب لا يوافق على هذا القرار أن يستأنفه امام الجمعية العامة التي تبت بالأمر بتصويت فوري.
مادة (29) إذا طالب احد المتحدثين أثناء المناقشات تعليق الجلسة او المناقشة او تأجيلهما يطرح الموضوع على التصويت فورا.
مادة (30) يحق لأي مندوب ان يطلب إقفال المناقشة في أية لحظة، وعند ذلك يمكن ان يتحدث مندوبان يعارضان طلبه ثم تصوت الجمعية على اقتراح إقفال المناقشة.
مادة (31) لا يجوز للجمعية ان تصوت على أي مشروع قرار الا بعد توزيعه مكتوبا بكل لغات العمل.
ويمكن مناقشة اقتراحات التعديل والاقتراحات المضادة فورا إلا إذا طلبت الأغلبية توزيعها مكتوبة.
وإذا كان لمشروع القرار تبعات مالية،توجب الطلب من اللجنة التنفيذية أن تدلي برأيها ويؤجل النقاش.
مادة (32) للأمين العام او لممثله حق التدخل في المناقشة في اية لحظة.
السكرتارية
مادة (33) تُدّون عن مناقشات الجمعية محاضر ملخصة توزع بلغات العمل المستعملة حالما يمكن ذلك.
مادة (34) يؤمن الأمين العام مهام سكرتارية الجمعية ولهذا الغرض يوظف ويدير ويراقب من يحتاج إليهم من موظفين.
اللجـان
مادة (35) 1. تشكل الجمعية في كل دورة ما تراه ضروريا من اللجان .ولها بناء على اقتراح الرئيس أن توزع دراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال على هذه اللجان.
2. عندما تقرر الجمعية العامة استحداث مؤتمر إقليمي ،تخول هذا المؤتمر صلاحية تحديد مكان وتاريخ انعقاده وشروط تنظيمه آخذه بالاعتبار اقتراحات البلدان الأعضاء ، وإذا لم يتخذ المؤتمر الإقليمي أي قرار في هذا الشأن يعود اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة.
مادة (36) 1- تنتخب كل لجنة رئيسها.ولكل عضو من اعضاء اللجنة حق التصويت وتدار جلسات اللجان وفق نفس القواعد التي تدار بموجبها الجلسات العامة للجمعية العامة.
2- تسري أيضا أحكام الفقرة الأولى من المادة الحالية على المؤتمرات الإقليمية.
مادة (37)1- تطلع اللجنة الجمعية على أعمالها بواسطة رئيسها او بواسطة مقرر تعينه خصيصا لهذا الغرض.
2- فيما يتعلق بالمؤتمرات الإقليمية يمكن أيضا لهذه المؤتمرات بواسطة رؤسائها أن تحيل التوصيات التي تتخذها إلى الأمانة المكلفة بتنسيق اقتراحات القرارات الواجب عرضها على الجمعية العامة.
3- على البلدان التي تريد تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تحمل كامل مسئولية الإجراءات الإدارية الملائمة وكل الأعباء المترتبة عليها.
مادة (38) يمكن استشارة أية لجنة من اللجان بين الدورات ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك، وللرئيس بعد استشارة الأمين العام ان يرخص للجان بالاجتماع خارج الدورة.
اللجنة التنفيذيـة
مادة (39) تباشر الجمعية العامة في نهاية الدورة العادية عمليات الانتخاب لملء المناصب الشاغرة في اللجنة التنفيذية وينتخب الأعضاء الجدد من بين المندوبين.
مادة (40) تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة ما لا يقل عن ثلاثة رؤساء وفود لتتألف منهم لجنة الانتخابات ، ويتحقق هؤلاء من صحة الترشيحات التي يجب ان تودع لدى لجنة الانتخابات، ثم يعرضون هذه الترشيحات على الجمعية بالتسلسل الأبجدي .
ويقومون بمهمة فرز الأصوات.
مادة (41) إذا عجز الرئيس لسبب ما عن الاضطلاع بوظائفه أثناء الدورات او خارجها يقوم بها بالوكالة أقدم نوابه.
وإذا كان نواب الرئيس غائبين فيعهد مؤقتاً بمهام الرئاسة إلى عضو في اللجنة التنفيذية يختاره أعضاؤها الأخرون.
الامانة العامـة
مادة (42) تعين الجمعية العامة الأمين العام بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات.
أما الترشيح لمنصب الأمين العام فتقترحه اللجنة التنفيذية.
مادة (43) يجب ان يكون الأمين العام ممن عملوا او يعملون في سلك الشرطة
ويستحسن ان ينتمي إلى بلد مقر المنظمة.
مادة (44)يبدأ تفويض الأمين العام في نهاية الدورة التي يعين فيها وينتهي في نهاية الدورة التي ينعقد في السنة التي ينتهي تفويضه فيها ، ويمكن انتخابه مجدداً.
مادة (45) إذا تعذر على الأمين العام الاضطلاع بمهام وظيفته يتولاها بالوكالة أعلى موظفي الامانة العامة رتبة إلا إذا اتخذت اللجنة التنفيذية قرارا مخالفا.
المستشـارون
مادة (46) يجوز بمبادرة من الجمعية او اللجنة التنفيذية او الرئيس أو الأمين العام الاستئناس برأي المستشارين منفردين او مجتمعين وللمستشارين ان يقدموا للأمانة العامة او اللجنة التنفيذية اقتراحات ذات طابع علمي.
مادة (47) يقدم المستشارون التقارير أو البحوث العلمية إلى الجمعية بناء على دعوة منها أو من اللجنة التنفيذية او من الأمين العام.
مادة (48) يحق للمستشارين حضور دورات الجمعية العامة كمراقبين ويمكنهم الاشتراك في المناقشة بدعوة من الرئيس.
مادة (49) يجوز أن ينتمي عدة مستشارين إلى بلد واحد.
مادة (50) للمستشارين الاجتماع بدعوة من رئيس المنظمة.
الميزانيــة- الماليـــة- الموظفون
مادة (51) يصار في نظام مالي إلى تبين طرائق:
- تحديد المساهمات النظامية وتسديدها.
- وضع الميزانية وإقرارها وتنفيذها ومراقبتها.
- تنظيم المحاسبة، ومسك الحسابات ومراقبتها وإقرارها.
- إبرام صفقات الأشغال والتجهيزات والخدمات ومراقبتها.
- ويتضمن هذا النظام،بوجه عام جميع الأحكام المتعلقة بتسيير المنظمة المالي.
مادة (52) 1- إذا تخلف أحد الاعضاء عن تنفيذ التزاماته المالية ازاء المنظمة عن السنة المالية المنصرمة والسنة المالية الجارية:
أ- يعلق حق العضو في التصويت في دورات الجمعية العامة وفي اجتماعات المنظمة الأخرى ،غير أن التقييدات على حق التصويت لا تسري لدى الاقتراع لتعديل القانون الأساسي للمنظمة.
ب- يحرم العضو من الحق في إيفاد ممثلين عنه للمشاركة في أي اجتماع او تظاهر للـ م د ش ج – انتربول باستثناء الجمعية العامة والاجتماعات النظامية الأخرى.
ج- يحرم العضو من الحق في استضافة الاجتماعات او التظاهرات التي تنظمها الـ م د ش ج- انتربول.
د- يحرم العضو من الحق في عرض ترشيح موظفين للإعارة أو الإلحاق بالامانة العامة.
ه- تعلق جميع المنافع والخدمات التي تقدمها الامانة العامة باستثناء تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي.
2- عند عدم تسديد العضو التزاماته المالية إزاء المنظمة عن السنة المالية المنصرمة والسنة المالية الجارية يعمد الأمين العام إلى:
أ. تسجيل اجتماع شروط تطبيق العقوبات وإعلام البلد بالأمر.
ب. اتخاذ التدابير الملائمة لتطبيق العقوبات الواردة في البند (1) السابق، إلا إذا اعتبرت اللجنة التنفيذية أن تعليق واحدة أو أكثر من المنافع أو الخدمات المشار إليها في البند (1/هـ) مناقض لمصالح المنظمة.
ج. أعلام اللجنة التنفيذية بالأمر.
3- يحق للعضو المعني استئناف التدابير المتخذة أمام اللجنة التنفيذية وينبغي تقديم طلبات الاستئناف إلى اللجنة التنفيذية قبل 30 يوماً على الأقل من موعد افتتاح دورتها التالية، وإذا قررت اللجنة التنفيذية الإبقاء على التدابير المتخذة يحال طلب الاستئناف إلى الجمعية العامة التي تناقشه وتتخذ قرار بشأن في بداية دورتها ولا يجوز إعادة تقديم طلبات الاستئناف المرفوضة مجدداً إلى الجمعية العامة إلا إذا رخصت بذلك اللجنة التنفيذية معتبرة أن وقاعة حاسمة جديدة قد طرأت ولا يسفر طلب الاستئناف عن تعليق التدابير التي اتخذها الأمين العام طبقا للبند الثاني من هذه المادة وتبقى هذه التدابير سارية المفعول إلى ان تلغيها اللجنة التنفيذية أو الجمعية العامة.
4- إذا لم ينفذ العضو التزاماته المالية إزاء المنظمة عن السنوات المالية السابقة للسنة التي يجري خلالها انتخاب للجنة التنفيذية، يفقد مندوبو هذا العضو أهلية الانتخاب لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أو المندوب لدى اللجنة التنفيذية ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء تقديم مرشحيه لأي من المناصب الانتخابية أو التمثيلية ذات الصلة بالمنظمة.
5- يسجل الأمين العام إلغاء جميع التدابير المتخذة تطبيقا للبند (1) من هذه المادة فور التأكد من أن العضو المعني قد نفذ للمنظمة التزاماته المالية المحددة في البندين (1و6)من هذه المادة ويعلم الأمين العام اللجنة التنفيذية بهذا الإلغاء.
6- عبارة " الالتزامات المالية" تعني المساهمات النظامية للأعضاء وأية التزامات تعاقدية أو اتفاقية أخرى قد تكون لهم إزاء المنظمة.
ب. لكن لأغراض هذه المادة فقط يوضح أن الدفعات المتبقية المتعلقة بالالتزامات المالية عن السنة المالية السابقة لا تؤخذ في الاعتبار إذا لم تتجاوز خمسة بالمائة (5%)من الالتزامات المالية، كما هي محددة في الفقرة السابقة.
(المادة 52) الجديدة الواردة أعلاه تلغي المادة (52)القديمة صيغتها المعتمدة بقراري الجمعية العامة جع/52/قر/7وجع/57/قر/1وتحل محلها).
مادة (53) تحدد في نظام للموظفين فئات موظفي المنظمة الذين يسري عليهم هذا النظام، وتبين فيه القواعد والإجراءات التي تتبع في تدبر شؤونهم وتعرف فيه أهم شروط عمل الموظفين فضلا عن واجباتهم وحقوقهم الأساسية.
اللغـــات
مادة (54) 1- لغات عمل المنظمة هي الأسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية.
2- لكل مندوب ان يتكلم في الجمعيات العامة بلغة غير اللغات المذكورة في البند (1) من هذه المادة على أن يؤمن الترجمة إلى إحداها وأي طلب ترجمة فورية بلغة غير اللغات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة يجب ان تقدمه مجموعة بلدان قبل دورة الجمعية العامة بأربعة اشهر على الأقل إلى الأمين العام الذي يفيد فيما إذا كانت الظروف الفنية تسمح بذلك.
3- على البلدان التي تريد تطبيق أحكام الفقرة(2) من هذه المادة تحمل كامل مسؤولية الإجراءات الإدارية الملائمة وكل الأعباء الملائمة والمترتبة عليها.
تعديل النظـــام
مادة (55) لكل عضو أن يقترح تعديل النظام العام وملاحقة على أن يرسل إلى الأمين العام اقتراحاً بذلك قبل موعد الدورة التالية للجمعية العامة بمائة وعشرين يوما على الأقل وعندما يتلقى الأمين العام هذا الاقتراح يعممه على الأعضاء قبل موعد الدورة بتسعين يوماً على الأقل، وللأمين العام أن يقترح تعديل النظام العام أو ملاحقه على أن يعمم اقتراحه على الأعضاء قبل موعد دورة الجمعية العامة بتسعين يوماً على الأقل.
ويمكن في الحالات الطارئة مناقشة تعديل النظام العام وملاحقه فوراً إثناء الدورة بناء على اقتراح خطي بذلك يقدمه معاً ثلاثة أعضاء.
مادة (56) تتخذ الجمعية العامة قرارها بشأن تعديل النظام العام وملاحقه بعد استشارة " لجنة خاصة" تتكون من ثلاثة مندوبين تنتخبهم الجمعية العامة وشخصين تعينهما اللجنة التنفيذية.
وتستشار هذه " اللجنة الخاصة" أيضا بشأن أي مشروع تعديل للقانون الأساسي.