كتاب دوري رقم ( ) لسنة2015م بشأن المبالغ المتحصلة من الأوامر الجزائية والغرامات المحكوم بها في قضايا لمخالفات بعد التحية لما كان الكتاب الدوري رقم(1) لسنة 1999م الصادر بتاريخ9/فبراير/1999م بشأن المبالغ المتحصلة من الأوامر الجزائية التي تفرضها النيابة العامة في قضايا المخالفات والغرامات المحكوم بها قد نظم طرق تحصيل المبالغ المالية في الأوامر الجزائية بقضايا المخالفات الصادرة عن مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم وأوجب على النيابات استخدام قسائم تحصيل (نموذج 50حسابات)وتوريدها للخزينة العامة،وحظر بذلك توريد تلك المبالغ لحساب مؤسسة المسالخ عملاً بأحكام المواد (51، 53، 55، 56) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم(8) لسنة1990م. وعلى الرغم من وضوح أحكام هذا الكتاب إلا أنه كما يبدو قد غم على بعض أعضاء النيابة العامة إدراك أحكامه وفهم مراميه ولعل ذلك مرده إلى صدور تعميم النائب العام بتاريخ 19/أكتوبر/1999م الحامل لرقم (م/2906) وما تضمنه من توجيه العمل بالمادة (10/ج)من القرار الجمهوري رقم(53) لسنة1993م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم والتي تنص على (اعتبار عائدات المؤسسة الناتجة عن ممارستها لنشاطها وخدماتها من المصادر الممولة للمؤسسة). ولما كان القرار الجمهوري الخاص بمؤسسة المسالخ المار ذكره في استحداثه لنص المادة (10/ج) منه قد أفضى كما يبدو إلى فهم مقصوده أن عائدات المؤسسة الناتجة عن ممارسة نشاطها أو خدماتها تنصرف إلى تلك المبالغ المرتبطة بعمل المؤسسة من رسوم تفرض على العاملين في هذا الحقل دون أن تتعداها إلى الأوامر الجزائية التي تفرضها النيابة العامة والغرامات المحكوم بها كونها تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة ويجري تنفيذها بالإجراءات المقررة لتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة طبقاً لأحكام المواد (517)وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح ودفعاً لأي لبس أو اختلاف فإننا ندعو الأخوة وكلاء النيابة العامة ورؤساء النيابات إلى وجوب إتباع أحكام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة1999م السابق بيانه بتوريد المبالغ المتحصلة من الغرامات والأوامر الجزائية في قضايا المخالفات المرفوعة من المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم للخزينة العامة. ،،،والله الموفق صدر بتاريــخ / /1436هـ الموافــــق / /2015مـ د/علي احمد الأعوش النائب العــــام صورة للمكتب الفني.