كتاب دوري رقم (2) لسنة 2020م

بشأن اختصاص النيابة العامة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية

بشأن اعمال الصرافة والبنوك

جرم المشرع الكثير من الوقائع التي تشكل انتهاكا لكل من القانون رقم(38)لسنة1998م بشأن البنوك و القانون رقم(19)لسنة1995م بشأن أعمال الصرافة وحدد جهات الاختصاص بتوقيع العقوبة على تلك المخالفات أو الجرائم ذات الصلة بأعمال الصرافة ،أو البنوك وهو ما سنبينه في هذا الكتاب وعلى نحو ما يلي :

الفرع الأول

الافعال المجرمة وفقا للقانون رقم(38)لسنة1998م بشأن البنوك:

قسم هذا القانون المخالفات التي ترتكب من قبل البنوك أو المصارف المالية الى نوعين:

النوع الأول :

 مخالفات يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية ومنح البنك المركزي حق توقيعها وتحصيلها بالطرق الإدارية بما له من سلطة على البنوك الأخرى والهيمنة عليها ،وهي كثيرة وقد أوردها حصرا في المواد ( 64 – 74).

وعليه فإنه يتعين على النيابة المختصة كل في نطاق دائرة الاختصاص النوعي في المحافظات التي توجد نيابات نوعية فيها ،أو الاختصاص المكاني وفقا للمعايير العامة في المحافظات او المديريات التي لم تنشأ فيه نيابات نوعية متخصصة ترك هذا النوع من المخالفات لاختصاص البنك المركزي وعدم التدخل في توقيعها او تحصيلها.

وننوه أن القانون قد احاط توقيع تلك العقوبات بضمانات تحول دون التعسف في توقيعها ضد المتهمين بارتكابها بأن قرر لكل من وقعت قبله عقوبة أو اجراء مما نص عليه القانون في المواد المشار إليها حق الطعن أمام الجهات القضائية وفق اجراءات محددة وفترة زمنية معينة ومن ثم فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يكون لها حق قبول تلك الطعون والفصل فيها وفقا للقانون.

النوع الثاني :

 جرائم غير جسيمة يعاقب عليها القانون بالحبس ، أو بالغرامة المالية ومنح البنك المركزي حق احالة المخالفين إلى النيابة العامة كما يكون للنيابة العامة حق الاتصال بنبأ تلك المخالفات أو الجرائم بأي طريق من الطرق القانونية كالشكوى أو البلاغ وهي كالآتي :

أولاً : الجرائم غير الجسيمة التي تقع انتهاكا للمادة 34(1، 2) على النحو التالي:

1- بدون المساس بأحكام أي قانون نافذ يتعلق بالشركات فإن أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف مختص بإدارة أي بنك سيتوقف عن الاحتفاظ بذلك المنصب في الحالتين التاليتين:ـ

أـ إذا أشهر إفلاسه أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته نحو دائنيه.

ب ـ إذا أدين بأية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- يحق للبنك المركزي اليمني الاعتراض على عضوية أي عضو مجلس إدارة في بنك لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

  • العقوبة :

  مادة(75) وتنص على انه "أي شخص يخالف احكام الفقرتين (2،1)من المادة(34) يعاقب عند الإدانة من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن(200.000) مائتي الف ريال".

ثانياً : الجرائم غير الجسيمة التي تقع انتهاكا للمادة 35(1 ، 3) على النحو التالي:

1 - على كل عضو مجلس إدارة في أي بنك له مصلحة من أي نوع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية سلفه او قرض أو تسهيل ائتماني أن يبين لأعضاء مجلس إدارة ذلك البنك في أقرب فرصه ممكنة طبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانه على جميع أعضاء مجلس الإدارة.

2-(......)

3- على كل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصبا أو تكون له ممتلكات مما يتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مع واجباته نحو البنك أن يصرح بذلك في جلسة لمجلس إدارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض ويجب أن لا يشارك عضو مجلس الإدارة في بحث أو محاولة التأثير على أي قرار حول أي مسألة تتعارض مصلحته معها)).

  • العقوبة :

 مادة(76) وتنص على انه : " كل عضو مجلس إدارة يخالف احكام الفقرة(1) او الفقرة(3) من المادة(35) يعاقب عند الإدانة من قبل المحكمة بالسجن لفترة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن(100.000)مائة الف ريال".

ثالثاً : الجرائم التي تقع انتهاكا للمادة(77)الفقرة (1)وتنص على أنه :

1- كل عضو مجلس إدارة او مدير او موظف أو وكيل لأي بنك يقوم:-

أـ بقصد الغش:-

1) بتقديم بيانات او اجراء أي قيد غير صحيح او مظلل.

2) بحذف أي بيان أو قيد كان عليه تقديمه او إجراؤه في أي دفتر او حساب او تقرير او بيان للبنك.

ب ـ عن علم بمخالفة احكام المواد (21،19،18) من هذا القانون او ساهم عن علم في تشغيل البنك بأسلوب غير أمين او غير سليم( [1]).

ج ـ بعرقلة او محاولة عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل مفتش من البنك المركزي.

العقوبة :

المادة(77)الفقرة (2)وتنص على أنه :

  • كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ ،ب ،ج) من الفقرة(1) من هذه المادة يعاقب من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنه ،او بغرامة لا تزيد عن(200.000) مائتي الف ريال".

رابعاً : مادة(78) يجوز للبنك المركزي إحالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة او مدير او موظف مسئول عن إدارة أي بنك إلى النيابة العامة في أي من الحالتين التاليتين:-

1ـ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

2ـ أن يكون شريكا في ارتكاب أي جناية تقع تحت طائلة المادة(77) من هذا القانون .

الفرع الثاني

 الافعال المجرمة وفقا للقانون رقم(19)لسنة1995م بشأن اعمال الصرافة

اولاً : الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا وتقع انتهاكا لنص المادة (3)وتنص على أنه :

"لا يحق لأي شخص أن يتعاطى أي عمل من أعمال الصرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك وفقا لأحكام هذا القانون ولا يتم تسجيل أي شركة صرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك" .

العقوبة :

(المادة(28)الفقرة (أ): وتنص على أن :

  • يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة(3)من القرار الجمهوري بالقانون رقم(19) لسنة1995م بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال أو بالعقوبتين معا.

ثانياً : الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بالغرامة لا تقل عن خمسمائة الف ريال وتقع انتهاكا لأحكام المواد (10 ، 14 ) على النحو التالي:

 مادة(10) يحظر على الصراف أن يجمع تحت الاسم أو الشكل القانوني أو المقر الذي صرح له بمباشرة العمل فيه بمقتضى الترخيص الصادر له بين أعمال الصرافة المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون وأي عمل آخر.

ولا يجوز لأي من شركات او منشآت الفئة الاولى أو الثانية أن تضع في نظامها الأساسي او العقد التأسيسي أي أغراض تتعارض مع أعمال الصرافة المصرح بها بموجب أحكام هذا القانون)).

مادة(14)للبنك أن يسمح للصراف القيام بالأعمال الآتية:-

أ‌. بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية.

ب‌. قبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج.

ج. أية عمليات أخرى يجب الحصول على موافقة خاصة بها من البنك وبالشروط التي يحددها.

العقوبة :

(المادة(28)الفقرة (ب): وتنص على أن :

يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين(10)من القرار الجمهوري بالقانون رقم(19) لسنة1995م والمادة(14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(19) لسنة1995م المعدلة بموجب المادة(9) من القرار بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال وفي حالة العود يعاقب بالغرامة المذكورة مع إلغاء الترخيص.

ثالثاً : الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بالغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال وتقع بالمخالفة لأحكام المواد(9 ، 18 ، 19 ، 23 ) على النحو التالي :

مادة(9) أ. يحظر على كل شخص مُنِح ترخيصا وفقا للفقرة(أ)من المادة(7)المعدلة بالمادة(4)من هذا القرار مزاولة أعمال الصرافة في غير المكان والعنوان المحدد في الترخيص ويجوز له أن يحصل على اكثر من ترخيص بشرط استيفاء الشروط المذكورة في المادة(4) والمادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.

‌ب-     يحق للأشخاص الذين منحوا ترخيصا وفقا للفقرة(ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار أن يزاولوا أعمال الصرافة في أكثر من مكان شريطة إخطار البنك بذلك.

مادة(18) لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:-

         أ.سحب أية مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية من الشركة.

         ب.أن يكون له حسابات جارية أو أمانات أو غيرها من الحسابات لدى الشركة.

مادة(19) لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة أن يقترض من الشركة أو أن يقدم قرضا لها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من البنك.

مادة(23) على كل صراف أن يقدم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل بعد آخر يوم من أيام الشهر السابق تقريرا يبين:

          أ:أسعار صرف الافتتاح والإقفال لكل نوع من أنواع العملات الأجنبية في كل يوم من أيام العمل في الشهر.

         ب. حجم المبالغ الموجودة لديه من كل عملة في بداية عمل كل شهر.

         ج. حجم المبالغ المشتراة من كل عملة أجنبية خلال الشهر.

         د. حجم المبالغ المباعة من كل عملة أجنبية خلال الشهر.

         ويجب أن تعد هذه التقارير الشهرية على النماذج التي يحددها البنك.

العقوبة :

(المادة(28)الفقرة (ج): وتنص على أن :

 يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة(9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(19) لسنة1995م المعدلة بالمادة(6) من هذا القرار والمادتين(19،18) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(19) لسنة1995م والمادة(23) من القانون المعدلة بموجب المادة(15) من هذا القرار والمادة(24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(19) لسنة95م المعدلة بموجب المادة(16)  من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال يمني.

وعـلــيـه : نأمل من كل الأخوة أعضاء النيابة العامة التمعن فيما ورد في هذا الكتاب من أحكام وننوه أن ما ورد فيه لا يغني عن العودة إلى القوانين ذات الصلة للمزيد من الاطلاع والحرص على التطبيق السليم للقانون .

كما ننوه إلى مراعاة اعمال احكام المادة (301) من قانون الاجراءات الجزائية بشأن الاجراءات الموجزة التي يكون بموجبها للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة ان تجري صلحا يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها ،ويسري هذا الحكم ايضا على الوقائع التي تكون عقوبتها تخيرية بالحبس أو بالغرامة .

وحيث أنه يلزم وفقا للقانون رضاء المتهم لصلح الجزائي ،فيتعين في الحالة التي يعلن عن عدم قبوله ذلك تقديم القضية إلى المحكمة بالإجراءات الموجزة إذا كان المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنه بصورة مباشرة دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الإجراءات العادية والإجراءات المستعجلة .

وعلى رؤساء النيابات التعميم بموجبه والمتابعة ورفع الاحصائيات الشهرية بما يتم وموافاتنا بصورة منها اولاً بأول.

،،، والله من رواء القصد،،،

صـــادر بمكتب النائب العام

بتاريخ    /    / 1441هـ

الموافق    /    / 2020م

                                                                           الـــنــائــب الـــعـــام

                                                                        د/علي أحمد الأعوش

 

[1] - نصوص التجريم 18 ، 19 ، 21 من هذا القانون على النحو التالي :

مادة(18) لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف أو التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما يزيد عن(5،%) نصف الواحد في المائة من مجموع رأسماله المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب المادة(12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، ولا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية لمن يحوز على (5%) او أكثر من رأسمال البنك او القوة التصويتية عن(25%) من رأس المال المدفوع والاحتياطيات المحتفظ بها بموجب أحكام المادة(12) من هذا القانون وأية احتياطيات أخرى( مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات في31/ ديسمبر/1998م،(15%) في 31/ديسمبر/1999م).

مادة(19) لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي من مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته بما يزيد عن راتب سنة واحدة.

مادة(21) مع الأخذ في الاعتبار قانون المصارف الإسلامية يحظر على أي بنك المشاركة في امتلاك أسهم بمشاريع يزيد إجمالي قيمتها السوقية عن(20%) من المجموع الإجمالي لرأسمال البنك في أي وقت من الأوقات بالإضافة إلى الاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادة(12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، ويجوز للبنك المركزي زيادة النسبة المذكورة عند الضرورة. 

عدد الزيارات 2570 عدد التحميلات 1032