كتاب دوري رقم(3) لسنة 2020 م 

بشأن إجراءات التصالح الجنائي

حيث لوحظ أن الكثير من وكلاء واعضاء النيابة العامة غير منتبهين إلى احكام المادة (301 ) من قانون الاجراءات الجزائية بشأن انهاء اجراءات الدعوى الجزائية بالتصالح مع المتهم في الحق العام أو الاحالة إلى المحكمة لنظر الدعوى بالإجراءات المؤجزة في حالة عدم تحقق رضاء المتهم بذلك ,و كان المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنه بصورة مباشرة دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الإجراءات العادية والإجراءات المستعجلة.

كما لوحظ أن مواد التعليمات العامة قد حصرت النظر في امر الصلح بقضايا محددة وفقا لقرار النائب العام رقم (47) لسنة 1979م ومن ناحية اخرى حددت تفويض الصلح لوكلاء النيابات في حالة ان كانت الغرامة لا تتجاوز عشرة الأف ريال وفي الجرائم المعاقب عليها بالأرش أن لا يتجاوز أرش الباضعة وحيث أن مواد التعليمات كانت قد راعت ظروف انشاء النيابة العامة من ناحية في بداية الانشاء وكان النص القانوني السابق في قانون الاجراءات الجزائية الملغي بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة1994م  ينص على تلك الأحكام .

وحيث أن المادة (301) من القانون النافذ المشار إليه آنفا اكثر شمولية وتنظيما لإجراءات التصالح الجنائي مما يتعين معه توسيع صلاحية وكلاء النيابة العامة في كافة الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بالأرش أو بعقوبة الغرامة او بعقوبة الحبس غير الوجوبية لأن من مقتضى تطبيق النص اصدار امر تصالح بالغرامة المالية نظير اقرار المتهم بالتهمة وتخليه عن حقه في التمسك بأوجه دفاعه وبالمقابل تتخلى النيابة العامة عن حقها بإحالة المتهم إلى المحكمة لطلب عقوبة الحبس وهذا هو فحوى التصالح الذي تجريه النيابة العامة مع المتهم في الحق العام .

وحيث أن هناك مدع هو المجني عليه يملك الحق برفع دعواه امام القضاء الجنائي بالتبعية للدعوى الجزائية فيما اصابه من ضرر مباشر من الجريمة ولكي لا يتضرر المجني عليه من اجراءات تصالح النيابة مع المتهم يراعى موافقته على انهاء القضية بتصالح النيابة العامة مع المتهم .

مع مراعاة ان انهاء القضية بهذا الإجراء تنقضي به الدعوى الجزائية ولا يحول دون حق المضرور من الجريمة برفع دعواه مدنيا أمام المحكمة المختصة اذا لم يكن قد كفل حقه بالتصالح مع المتهم أو التنازل الصريح عن حقه الشخصي .

كما لوحظ أن المادة( 490 )من التعليمات العامة قد حصرت اجراء التصالح الجنائي مع المتهم بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفيه من التضييق لما هو واسع من الصلاحية القانونية مما يتعين معه ترك النص على اطلاقه فيكون التصالح ممكن في أي مرحلة يصل إليها التحقيق.

  وفيما عدا ما تقدم يراعى ما ورد في التعليمات العامة للنائب العام بهذا الشأن وعلى وجه الخصوص المواد التالية :

المادة(488) وتنص على أن :" لا يجوز لمساعدي النيابة اتخاذ إجراءات التصالح إلا بتكليف من النائب العام".

المادة(489) وتنص على أن :"لا يجوز التصالح في الجرائم المقرر لها عقوبات تكميلية".

المادة(491) وتنص على أن :" أ: يجب أن يبدأ وكيل النيابة بقيد القضية وإعطائها الوصف القانوني واثبات موافقة إطراف النزاع على إجراء التصالح بمحضر جمع الاستدلالات وتحديد الغرامة التي تم التصالح عليها ثم يحرر أمر التصالح على النموذج المقرر.

ب: وإذا كان المتصرف في القضية ليس من حقه التصالح فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة على وكيل النيابة للنظر في اصدار أمر التصالح.

المادة(492) وتنص على أن :"يجب على النيابات الابتدائية أن تحرر كشفا في نهاية كل شهر بالقضايا التي تم التصالح فيها على غرار كشوف الجلسات وأن ترسله إلى النائب العام:.

المادة(493) وتنص على أن :" أ: للنائب العام أو من يفوضه من رؤساء النيابة العامة أن يرفض التصالح الذي أجراه وكيل النيابة إذا لم يكن مطابقا للقانون ويترتب على ذلك اعتباره كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الابتدائية بالطرق المعتادة للحكم فيها.

ب: لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا قبول التحكيم في القضايا الجنائية".

وختاما ننوه أن ما ورد بهذا الكتاب لا يتعارض مع طبيعة التصرفات الخاصة بجرائم الشكوى وفي مواد المخالفات ( [1])  لذلك فقد تم اعداد نموذج امر تصالح جنائي مرفق بهذا الكتاب يتم العمل بمقتضاه ونأمل من الجميع التقيد بما تقدم وعلى رؤساء النيابات متابعة ذلك كل فيما يخصه .

والله الموفق

صدر بديوان النائب العام

بتاريخ /  /   / 1442 هـ

الموافق /  /  /2020م

 

دكتور / علي أحمد الأعوش

                                                   النائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب العام

صورة مع التحية للتفتيش القضائي

  

[1] - يراعى في تكييف المخالفات ( القيد والوصف) القرار الجمهوري بالقانون رقم(17) لسنة1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات

 

عدد الزيارات 4429 عدد التحميلات 2485