كتاب دوري رقم (4 ) لسنة 2020م

  بشأن عقوبة العمل الإلزامي للمصلحة العامة

 سار المشرع اليمني باتجاه اقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وفق صور متعددة قد تختلف نسبيا في تنظيمها مع بعض التشريعات المماثلة خصوصا من حيث ترتيب الأجر مقابل العمل حيث تأخذ تلك التشريعات بنظام عقوبة العمل للمصلحة العامة بلا مقابل في جميع صوره في حين ان القانون اليمني رتب على بعضها استحقاق الأجر مقابل العمل وفوض النائب العام بتحديد الأجر وتنظيم استحقاق الغير من هذا الأجر بما في ذلك الخزينة العامة ،وقد نص على هذه العقوبة صراحة ضمن العقوبات الأصلية واطلق عليها (العمل الالزامي ) المادة (38) الفقرة (11)من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية ،ثم نظم كيفية تطبيقها في المادتين (44، 45) من هذا القانون في كافة الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بالحبس ونص على تطبيقها في بعض الجرائم منها جريمة التسول في المادة (203) ، كما وردت هذه العقوبة كعقوبة اجبارية ومناط الالزام بها من حيث أن الجاني لا خيار له سوى أن ينفذ احدى العقوبتين اما عقوبة الحبس أو عقوبة العمل الالزامي البديل عنه ،وفي بعض الحالات تتوقف عقوبة العمل على طلب الجاني نفسه كما هو الحال في المواد (497 ، 527) من قانون الإجراءات الجزائية وفي حالة المادة (527) يكون العمل بلا مقابل .

ومما يجدر التنويه اليه تمييز العمل الالزامي للمصلحة العامة كعقوبة عن تدبير الحاق الحدث للتدريب المهني في احد المراكز المخصصة او في احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه بالنظر إلى ان هذا التدبير يهدف إلى تكوين الحدث وتأهيله ولا يتسم بطابع العقوبة وفقا لنص المادة (36) الفقرة(3) من القانون رقم 24 لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون 26 لسنة 1997م بشأن رعاية الأحداث.

عقوبة العمل الإلزامي

في قانون العقوبات

تعد عقوبات العمل الالزامي من اهم العقوبات البديلة عن الاحتجاز وأكثرها فعالية في التطبيق في الكثير من النظم والتشريعات الحديثة لما تمثله من ايجابيات تجاه اصلاح الجاني و اعادة ادماجه في المجتمع ومن ناحية اخرى الحد من مساوئ الايداع في السجون وتنص المادة(44) عقوبات على أن :" يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ان تستبدل بالحبس عقوبة العمل الالزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من اسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء الى الحبس ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في احد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم ويجوز ان يتضمن الحكم الزام المحكوم عليه بالإقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ اوفي احد المنشئات العقابية القريبة منه.

ويخصم من اجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالمأكل والملبس والسكن.

مادة(45) عقوبات : اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه جاز للنيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشئات العقابية العامة.

ويستفاد مما سبق الآتي :

  • عقوبة العمل الالزامي هي عقوبة لفائدة المصلحة العامة وهي بديلة عن الاحتجاز ومن هنا جاء وصفه بالعمل الالزامي ف اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه جاز للنيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشئات العقابية العامة.

  • الجرائم التي يجوز استبدال عقوبة الاحتجاز بعقوبة العمل للمصلحة العامة هي الجرائم غير الجسيمة التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن ثلاث سنوات .

  • عقوبة العمل الالزامي للمصلحة العامة جوازية للمحكمة وذلك متى تبين لها من اسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء الى الحبس .

  • عقوبة العمل الالزامي يجري تنفيذها بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته أي أنه لا يجوز ان يفرض عليه عملا شاقا ولا مهينا لكرامته.

  • يجب أن يكون العمل في احد المشروعات العامة وهي حسب ما بينته المادتان (694 ، 695 ) من التعليمات العامة للنائب العام المشروعات العامة التابعة للدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها أو المحافظات أو المحليات على اختلاف أنواعها ومستوياتها وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة , سواء كانت أعمال يدوية أو فنيه أو كتابية حسب احتياجات الجهة التي يجري التشغيل لديها وحسب مؤهلات المحكوم عليه وإمكانياته.

  • المدة التي يعمل بها الجاني هي المدة التي يقررها الحكم وبطبيعة الحال يجب أن لا تزيد عن ثلاث سنوات فيما عدا العقوبة الخاصة بالتسول لا يجوز أن تزيد المدة على سنة اذا كان قادرا على العمل او تامر بإيداعه ملجا او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل وذلك متى كان الحاق اي منهما بالمحل الملائم له ممكنا (203 ) عقوبات .

  • يجوز ان يتضمن الحكم الزام المحكوم عليه بالإقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ اوفي احد المنشئات العقابية القريبة منه.

  • يكون العمل بأجر ويخصم من اجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالمأكل والملبس والسكن.

صورة العمل للمصلحة العامة في قانون الإجراءات الجزائية

الصورة الأولى : العمل من اجل للمصلحة العامة بدلا عن عقوبة الحبس التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر:

تنص المادة(497) من قانون الاجراءات الجزائية على أن :"لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذها عليه تشغيله خارج المنشأة العقابية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

ويستفاد من هذا النص ما يلي :

  • أن العمل للمصلحة العامة في هذه الحالة اختياري للمحكوم عليه لا يلزم به إلا إذا تقدم بطلب يعلن فيه عن رغبته بالعمل للمصلحة العامة بدلا من توقيع عقوبة الحبس .

  • أن العبرة في منح حق طلب ابدال عقوبة الحبس بالعمل للمصلحة العامة بمدة العقوبة المحكوم بها وليس بالعقوبة المقررة للجريمة .

  • يتمتع المحكوم عليه بهذا الحق اذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها ثلاثة اشهر فأقل وأن لا ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

الصورة الثانية : العمل من اجل للمصلحة العامة بدلا من الاكراه البدني ( [1]) :

 نصت المادة (527) منه على صورة اخرى من العمل لخدمة للمصلحة العامة وتنص على أن " للمحكوم عليه ان يطلب في أي وقت من النيابة إبدال الإكراه البدني بعمل يقوم به لإحدى جهات الدولة أو الهيئات أو الشركات العامة بلا مقابل له لمدة ست ساعات يوميا.

ويصدر النائب العام التعليمات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

وإذا تخلف المحكوم عليه عن أداء هذا العمل أو أهمل فيه بغير عذر مقبول يرسل إلى المؤسسة العقابية للتنفيذ عليه بالإكراه البدني ".

  إجراءات تنفيذ العمل الإلزامي للمصلحة العامة

أولاً :الإجراءات كما وردت في قانون الإجراءات الجزائية:

بينت المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية اجراءات تنفيذ العمل الاجباري وتنص على أن : " يصدر النائب العام قرارا بإجراءات تنفيذ العمل الإجباري على المحكوم عليه به والجهات التي ينفذ فيها والأجور التي تستحق عنه ونصيب المحكوم عليه منها وكيفية تحصيلها وتوريد ما يخص الدولة منها للخزينة العامة.

ثانياً : مواد التعليمات العامة ذات الصلة بالعمل للمصلحة العامة:

اوكل المشرع اليمني للنائب العام طبقا لحكم المادة (505) اجراءات جزائية صلاحية اصدار قرارا بإجراءات تنفيذ العمل الإجباري على المحكوم عليه به والجهات التي ينفذ فيها والأجور التي تستحق عنه ونصيب المحكوم عليه منها وكيفية تحصيلها وتوريد ما يخص الدولة منها للخزينة العامة.

وهذا النص هو الوحيد الذي تناول تنظيم اجراءات تنفيذ العمل للمصلحة العامة ومنح النائب العام صلاحية اصدار قرار بإجراءات التنفيذ بيد ان التعليمات العامة لم تنظم تنفيذ العمل للمصلحة العامة الا في حالة واحدة وهي تلك المتعلقة بالعمل الذي يكون بديلا للإكراه البدني في المواد (692 – 698) تعليمات .

لذلك يعوز التعليمات العامة تنظيم اجراءات تنفيذ العمل للمصلحة العامة في الحالات الأخرى سواء كان العمل المحكوم به تنفيذا لحكم المحكمة المختصة الذي يأتي تطبيقا لأحكام المواد ( 38 الفقرة (11) ،44 ، 203) من قانون العقوبات أو تلك الحالة آنفة الذكر الواردة في المادة (497) اجراءات جزائية.

لذلــــــك..

نوجه بالآتي :

  • فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الكتاب يتم مراعاة المواد ( 694 – 698 ) من التعليمات العامة بشأن تنظيم العمل للمصلحة العامة البديل عن الاكراه البدني .

  • الجهات الإدارية التي يعمل بها المحكوم عليه هي الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها أو المحافظات أو المحليات على اختلاف أنواعها ومستوياتها وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ,ويفوض رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه قرار بتحديد الجهة التي يعمل بها المحكوم عليه.

  • اذا كان موظفا تحرر مذكرة إلى جهة وظيفته بصرف راتبه وفقا للقانون ويكتفى به ,وفي حالة كونه غير موظف أو لا يتقاضى أي استحقاق من الدولة مثل الضمان الاجتماعي يحدد له اجر بالتنسيق مع جهة العمل المستفيدة من عمل المحكوم عليه بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحددة قانونا ،ويكمل له المبلغ في حالة ان كان يتقاضى من جهة اخرى مرتبا اقل من الحد الأدنى للأجور.

  • في جميع الأحوال التي يتقاضى المحكوم عليه اجر مقابل عمله للمصلحة العامة يكون للمحكوم عليه 50 % من الأجر و50 % تورد فيما تستحقه الدولة منها للخزينة العامة او تعويضات خاصة بحسب نسبة المبالغ المسؤول عنها.

  • الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها هي أعمال يدوية أو فنيه أو كتابية حسب احتياجات الجهة التي يجري التشغيل لديها وحسب مؤهلات المحكوم عليه وإمكانياته.

ويراعى أن تتلائم هذه الأعمال قدر الامكان مع شخصية المحكوم عليه ووضعه الاجتماعي في المدينة أو القرية التي يسكنها وألا يكون من شأنها الحط من قدره.

 فإذا رفض المحكوم عليه تنفيذ العمل المنوط به باعتباره مهينا لوضعه الاجتماعي جاز التظلم إلى رئيس النيابة ويعتبر قرار رئيس النيابة في هذا الصدد نهائيا.

  • في جميع الأحوال التي يعمل فيها المحكوم عليه خارج المنشأة العقابية سواء سمح له بالمبيت في منزله أو بمقر جهة العمل أو العودة للمبيت في منشأة عقابية يؤخذ الضمان الكافي بالتزام المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل الالزامي للمصلحة العامة وفقا لمقررات تنفيذه وعدم الفرار.

  • لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته الصحية.

  • اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه بلا عذر تراه النيابة المختصة مقبولا، يراعى ما يلي

  • اذا كان العمل بديلا للإكراه البدني يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

  • واذا كان بديلا لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 497اجراءات يعاد ارساله إلى السجن لقضاء بقية فترة العقوبة.

  • أما اذا كان محكوما عليه من المحكمة طبقا لنص المادة (44) عقوبات تعين على النيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشئات العقابية العامة طبقا للمادة (45) عقوبات.

وفي جميع الأحوال يراعى ما يكون المحكوم عليه قد امضاه في السجن من تاريخ القبض عليه مالم يقضي الحكم بتنفيذ عقوبة الحبس واستبدالها بالعمل للمصلحة العامة من تاريخ الحكم.

  • يندب رؤساء النيابات أحد اعضاء نيابات الاستئناف بوظيفة مدير وحدة تنفيذ عقوبة العمل الالزامي للمصلحة العامة يساعده كاتب متفرغ يجيد استخدام الحاسوب وله الاستعانة بأي من كتاب النيابة عند الضرورة لإنجاز مهمة معينة ويتولى متابعة تنفيذ عقوبة العمل للمصلحة العامة تحت الاشراف المباشر لرئيس النيابة وتحال اليه كافة الأحكام الصادرة من المحاكم بعقوبة العمل الالزامي في نطاق عاصمة المحافظة فقط ويبقى فيما عدا ذلك من اختصاص وكلاء النيابات في المديريات ينفذها من خلال القلم الجنائي ويندب احد موظفيه لمسك السجلات والنماذج والمتابعة واخطار نيابة الاستئناف بمفاد ذلك وبالكشوفات الاحصائية ويتعين على وكيل النيابة القيام بكافة المهام المناط بوحدة تنفيذ عقوبة العمل الالزامي وله ان يستعين بأحد الاعضاء لمساعدته في اطار مهمة محددة .

  واجبات وصلاحيات وحدة تنفيذ عقوبة العمل للمصلحة العامة :

  • تحرير اوامر التنفيذ .

  • حصر المشروعات العامة التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل للمصلحة العامة فيها وتتناسب مع طبيعة هذه العقوبة .

  • التنسيق مع تلك الجهات بشأن استقبال الحالات التي تقضي المحكمة فيها بعقوبة العمل الالزامي وبشأن الأجر في الحالات التي يستحق المحكوم عليه اجرا.

  • تحرير خطابات تنفيذ العمل الالزامي وارسالها إلى الجهة المعنية بالتنفيذ ممهورة بتوقيعه وختم النيابة على تلك المخاطبات .

  • ويتعين على الموظف المختص مسك سجلا الكترونيا خاصا بقيد هذه الأحكام ومتابعة تنفيذها اولاً بأول وتحرير نماذج متابعة يومية ورفع التقارير الخاصة اسبوعية وفي نهاية كل شهر بمسلك المحكوم عليه وتقييم مدى التزامه بالعمل يؤشر عليها مسؤول وحدة التنفيذ بما يفيد الاطلاع وتحفظ في ملف المحكوم عليه . 

  • في الحالات التي يكون فيها العمل بدون مقابل أو يتعذر معه ايجاد جهات يعمل المحكوم لديها ويقبل المحكوم عليه اختياريا العمل لدى أي من الجهات الادارية العامة بدون مقابل يؤخذ منه موافقة مكتوبة بعدم المطالبة بأي مستحقات نظير العمل المكلف به وتثبت بمحضر رسمي.

  • تنتهي مدة عقوبة العمل الالزامي بانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها ويحرر خطاب بإخلاء طرفه يوجه إلى جهة العمل ويرفق صوره منه في ملفه.

  • يمسك ملف خاص بتنفيذ عقوبة العمل الالزامي يؤشر فيه برقم قيد ه في سجل تنفيذ عقوبة العمل الالزامي ورقم ملف القضية في سجل الجرائم غير الجسيمة ويعكس الرقم في ملف القضية وسجل الجرائم غير الجسيمة يحفظ في الملف كافة الأوامر والمخاطبات ومسوغات التنفيذ وتقارير المتابعة ويحفظ في نهاية تنفيذ العقوبة واخلاء طرف المحكوم عليه نهائيا قرين ملفه القضائي . 

  • الأنشطة التي يمكن ان تسند للمحكوم عليه على سبيل المثال أي من الأنشطة التالية :

  • مساعدة الآخرين على حفظ أجزاء من القرآن الكريم داخل السجون أو دور الرعاية الاجتماعية.

  • تقديم المساعدة في مراكز رعاية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

  • أعمال دور التمريض.

  • العمل في مراكز احتجاز الأحداث.

  • العمل في دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية.

  • العمل في مراكز الأمومة والطفولة.

  • العمل في مراكز محو أمية الكبار.

  • تنظيف وصيانة الأماكن العامة والمرافق، بما في ذلك الطرق والساحات والشواطئ.

  • تنظيف وصيانة المساجد.

  • الحدائق العامة (البستنة والصيانة).

  • اية مهارة اخرى للمحكوم عليه فنية أو يدوية تفيد الصالح العام .

وفي الختام نوجه كافة اعضاء النيابة العامة الالتزام بأحكام هذا الكتاب الدوري والنماذج المرفقة به وعلى رؤساء النيابات ووكلاء النيابات كل فيما يخصه اخطار المحاكم المختصة بصورة منه لغرض تفعيل حكم القانون بشأن عقوبة العمل الالزامي ومتابعة تنفيذ العقوبة وموافاة مكتب النائب العام بكشوفات شهرية والاحصائيات السنوية المبينة حصر هذا النوع من الأحكام وما تم بشأنها كما يتعين على رؤساء ووكلاء النيابات المبادرة لما يوطئ تنفيذ عقوبة العمل الالزامي من خلالا التنسيق المستمر مع الجهات التي سيوكل إليها تنفيذ عقوبة العمل الالزامي وفقا للأنشطة المبينة آنفا ومسك سجل خاص بتلك الجهات على مستوى المحافظة ومثله في كل مديرية وستصرف مكافأة سنوية لمن يتميز بذلك من خلال متابعتنا وكشوف الاحصائيات الشهرية والسنوية.

والله الموفق،،،

 

  الدكتور / علي أحمد الأعواش 

النــــائـــــــــــــــب الــــعـــام

 

  صورة مع التحية للتفتيش القضائي

 

[1] - الاكراه البدني وفقا لحكم ال مادة(523) اجراءات جزائية هو الذي ينفذ على المحكوم عليه في جريمة لتحصيل المبالغ المقضي بها للدولة ويكون هذا الإكراه بالحبس باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال على إلا تزيد مدته على ستة اشهر".

عدد الزيارات 3424 عدد التحميلات 2397