قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 1994م

بشأن لائحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

والعقوبة عليها.

رئيس مجلس الوزراء:-

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القانون رقم(15)لسنة1980م بشأن الاحكام العامة للمخالفات .

وبناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط الحضري.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــرر

مادة(1) يعمل بأحكام لائحة مخالفات النظافة وصحة البيئة والعقوبة عليها (المرافقة لهذا القرار).

مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ: 9/ذي القعدة/ 1414هـ

الموافق: 19/ ابريل / 1994م

 

حيدر أبو بكر العطاس

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 


لائحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

والعقوبات عليها

م

نوع المخالفة

العقوبــة

م/1

أ

مزاولة العمل بدون حيازة رخصة مزاولة المهنة .

- مطاعم درجة أولى وما في حكمها غرامة لا تقل عن(1000) ريال ولا تزيد عن(1500) ريال

- مطاعم درجة ثانية وما دون غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000)ريال.

- وفي حالة تكرار المخالفة يضاعف المبلغ مع الإحالة إلى النيابة.

ب

عدم حيازة العاملين لبطاقة صحية سارية المفعول.

- مطاعم درجة أولى وما دون غرامة لا تقل عن(750) ريال ولا تزيد عن(1000).

مطاعم درجة ثانية وما دون غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(900) ريال.

-   وفي حالة تكرار المخالفة يضاعف المبلغ والإحالة إلى النيابة.

ج

عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنظافة المحل ومحتوياته او النظافة الشخصية للعاملين.

- فنادق خمسة نجوم غرامة(3000) ريال.

- فنادق أربعة نجوم وما دون غرامة لا تقل عن(1500) ولا تزيد عن(2500)ريال.

وفي حالة تكرار المخالفة يضاعف المبلغ مع الإحالة إلى النيابة.

وعند الاخلال الشامل بالاشتراطات الصحية يسحب الترخيص ويغلق المحل ويحال إلى النيابة.

د

عدم توفير مياة نقية او تخزينها بطريقة غير صحية تعرضها للتلوث والإضرار بالصحة العامة.

- لوكندات وما دونها غرامة لا تقل عن(1000) ريال ولا تزيد عن(1500)ريال.

البقالات الصغيرة وما في حكمها غرامة لا تقل عن(200) ريال ولا تزيد عن(400) ريال.

وفي حالة تكرار المخالفة يضاعف المبلغ مع الإحالة إلى النيابة .

وفي حالة التيقن من أن استمرارية الوضع من شأنه ان يلحق اضرار صحية فادحة فيجب سحب الترخيص وإغلاق المحل ويحال إلى النيابة.

م/2

عدم مطابقة أي نوع من أنواع المواد الغذائية أو المشروبات المعروضة للبيع معلبة كانت أو غير معلبة مجمدة كانت او طازجة للمواصفات والاشتراطات الصحية المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأغذية ولوائحه التنفيذية.

غرامة لاتقل عن(1000) ولا تزيد عن(2000) ريال مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الرقابة على الأغذية.

م/3

كل مذبوح لا يخضع للكشف ومن ثم الختم من قبل الطبيب البيطري المختص.

غرامة لا تقل عن(100) ريال ولا تزيد عن(200) ريال والمصادرة في حالة التأكد من عدم سلامة المذبوح.

م/4

إلقاء جثث الحيوانات الميتة او قمامة صلبه او غير ذلك في الشوارع والمساحات والمجاري بما يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة.

غرامة لا تقل عن(300) ريال ولا تزيد عن(600) ريال وفي حالة تكرار الفعل يضاعف المبلغ مع الإحالة إلى النيابة.

م/5

أ

عدم التزم الفنادق والمؤسسات او البقالات الكبيرة ومجمعات بيع اللحوم والأسماك والدواجن بوضع القمامة او المخالفات في مستودعات او براميل محكمة الغلق ونقلها إلى مقلب القمامة المخصص من قبل البلدية.

غرامة لا تقل عن(1000)ريال ولا تزيد عن(2000)ريال مع مضاعفة المبلغ عند تكرار الفعل ونقل المخلفات على نفقة المخالف وإحالته إلى النيابة.

ب

عدم التزام المقاهي او المطاعم والمحلات التجارية بوضع القمامة او النفايات في براميل محكمة الغلق او أكياس بلاستيكية ملائمة.

غرامة لا تقل عن(300) ريال ولا تزيد عن(800) ريال مع مضاعفة المبلغ عند تكرار الفعل والإحالة إلى النيابة.

م/6

عدم استخدام المنازل للأكياس او حاوية صغيره لأغراض حفظ القمامة او النفايات

غرامة(300) ريال مع مضاعفة المبلغ عند التكرار.

م/7

عدم الالتزام بإخراج القمامة او النفايات في الأوقات التي تحددها البلدية.

غرامة(300) ريال مع مضاعفة المبلغ عند تكرار الفعل.

م/8

تشييد وبناء خزانات تحليل وحفر راشحة (بيارات لمياة الصرف الصحي غير مرخصة او مخالفة للمواصفات والاشتراطات الفنية الصحية التي تصدرها البلدية.

غرامة لا تقل عن(500)ريال ولا تزيد عن(1000) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أخرى تنص عليها القوانين السارية.

م/9

تصريف المياة العادمة او البرازية بطرق غير صحية إلى الساحات او الشوارع المجاوزة للمبنى.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000) ريال في الحالة الواحدة ويضاعف المبلغ عند التكرار.

م/10

استعمال مواد او أدوات او أنابيب من أصناف رديئة بغرض إنشاء بيارة (حفر راشحة) او أية مرافق صحية صغيرة مخالفة للمواصفات.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000) في الحالة الواحدة مع إلزامه بتغيير استعمال مواد البناء حسب المواصفات الموضوعة من البلدية.

م/11

عدم بناء خرسانة مسلحة قوية لتغطية البيارات او عدم تبطين الجزء الواجب تبطينه منها مما قد يسبب تعرض أبار المياة المجاورة للتلوث او تركها دون غطاء.

غرامة لاتقل عن(1000) ريال ولا تزيد عن(2000) ريال في الحالة الواحدة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى السارية .

م/12

أ

عدم توفير المغاسل او المباول او المراحيض او المياه الكافية لدفق المواد الصلبة في الفندق او اللوكندات والمطاعم او المصانع او في حالة غير صالحة للاستعمال.

غرامة(1000) ريال في المرة الأولى وتكرر الغرامة بتكرار المخالفة وفي حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة.

ب

عدم توفير المباول والمراحيض في المنشآت العامة والخاصة او المؤسسات والشركات او ان تكون غير صالحة لاستعمال او عدم توفير المياه الكافية لتدفق المواد الصلبة.

غرامة(1000)ريال في الحالة الاولى وفي حالة عدم الالتزام يحال إلى النيابة.

ج

عدم توفير المراحيض في الدكاكين والمكاتب التجارية او غير المستوفية للاشتراطات الصحية او غير صالحة للاستعمال او عدم توفير المياه الكافية لتدفق المواد الصلبة.

غرامة(500) ريال في المرة الاولى وفي حالة عدم الالتزام يضاعف المبلغ ويحال المخالف إلى النيابة.

م/13

 

قيام المؤجر المالك بتأجير مباني سكنية تجارية وغيرها دون توفير المراحيض او المغاسل وغيرها من الوسائل الصحية الواجب توافرها.

غرامة لا تقل عن(1000) ولا تزيد عن(3000) ريال وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ ذلك يحال المخالف إلى النيابة.

م/14

عدم وضع ما سورة او مجرى لتصريف مياه الأمطار من سطح المباني حسب المواصفات الفنية.

غرامة(500) ريال وفي حالة عدم الالتزام تضاعف الغرامة ويحال المخالف إلى النيابة.

م/15

عدم توفير تهوية مناسبة للمغاسل او المباول او عدم نظافتها.

غرامة(500) ريال وفي حالة عدم الالتزام تضاعف الغرامة ويحال المخالف إلى النيابة.

م/16

عدم تنظيف المجاري وتفريغها من الترسبات او شفطها او عدم المحافظة على البيارات في وضع جيد للمنزل او الشقة او الفلة.

غرامة(500) ريال للشقة الواحدة او المنزل الواحد ويضاعف المبلغ في حالة عدم الالتزام مع إحالة المخالف إلى النيابة.

م/17

تمديد أي قصبة او ماسورة من المغاسل او المراحيض او دورات المياه إلى الشارع او أي مجرى سيل او شاطئ.

غرامة لاتقل عن(500) ولا تزيد عن(1000) مع إلزام المالك بتنفيذ الاشتراطات الصحية .وفي حالة التكرار او عدم الالتزام تتضاعف الغرامة ويحال المخالف إلى النيابة.

م/18

عدم القيام بتعديل او توسيع او إصلاح المواسير او البواليع وفقا للشروط الصحية المطلوبة.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000) وفي حالة عدم قيامه بذلك يحال إلى النيابة.

م/19

استخدام المواسير المخصصة لتصريف مياة الأمطار لأغراض نقل القاذورات او تصريف مخلفات المراحيض.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000) ويضاعف المبلغ عند التكرار.

م/20

إنشاء المباول او المراحيض او وسائل صرف صحي أخرى بحيث تسبب إزعاجات او مضايقات للأجرين سواء من حيث انبعاث الروائح الكريهة او انسياب وتسرب المياه العادمة منها…الخ.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000) ريال وإزالة المخالفة ويحال المخالف إلى النيابة عند تكرار المخالفة.

م/21

مخالفة الاحكام والاشتراطات الخاصة التي تضعها صحة البيئة بشأن وضع التركيبات الصحية في المباني والمكاتب والمشاريع الصناعية ومحلات الترفيه العام وبدور السينما والمطاعم والمستشفيات والمسابح.

غرامة(1000) ريال في الحالة الواحدة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى السارية.

م/22

عدم توفير الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الصحية والحرائق المحتملة لنوعية المهنة المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية.

غرامة لا تقل عن(1000)ريال ولاتزيد عن(3000) ريال في الحالة الواحدة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى السارية.

م/23

عدم التزام المالك او المستأجر للمحلات التجارية او المطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية والخدمية بنظافة الرصيف المتاخم له حتى محاذات الشارع.

غرامة لا تقل عن(500) ولا تزيد عن(1000) في الحالة الواحدة ويضاعف المبلغ عند التكرار.

م/24

عدم الامتثال للأخطار او الإشعار الذي تصدره البلدية او الامتناع عن الحضور بموجب التكليف المسلم له بواسطة المفتش او الضابط الصحي.

غرامة(500) ريال ويضاعف المبلغ عند التكرار.

م/25

عدم وضع مخلفات الجزارة وذبح الدواجن ومحلات بيع الأسماك او اللحوم في براميل القمامة الا بعد وضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000) وتضاعف الغرامة في حالة عدم الالتزام.

م/26

القيام بالتخلص من المواد التالفة في مواقع غير مخصصة من قبل الجهات المختصة.

دفع تكاليف نقلها إلى مقلب مع دفع تكاليف الاتلاف والردم وغرامة لا تقل عن(1000)ريال ولا تزيد عن(3000)ريال.

م/27

إشعال النافر في البراميل او اقلاب حاوية القمامة كليا او جزئيا.

غرامة(1000) ريال ويحال المخالف إلى النيابة مع دفع قيمة الحاوية كاملة في حالة إتلافها.

م/28

تحويل وتغيير البرميل من الموقع المحدد له من الجهة المسئولة.

غرامة لا تقل عن(300) ريال و لا تزيد عن(1000) ريال والالتزام بعدم تحويلها وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع إحالة المخالف إلى النيابة.

م/29

استخدام البراميل للأغراض غير المخصصة لها من الجهة المختصة.

يتم نقلها على نفقة المخالف وغرامة لا تقل عن(1000) ولا تزيد عن(3000)ريال.

م/30

تساقط مواد البناء او أي مخلفات اخرى من القلابات او الناقلات إلى الشوارع .

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000) ريال ويحال إلى النيابة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر.

م/31

القيام بعملية تنظيف السيارات في الشوارع والساحات العامة.

غرامة(1000) ريال مع إزالة مخالفات تتم عن ذلك على نفقة المتسبب.

م/32

القيام بتصريف أي زيوت عادمة ناجمة عن عملية التغيير لزيوت السيارات في الشوارع والساحات العامة.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000) ريال وتضاعف المبلغ عند التكرار مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

م/33

عدم قيام محطة مغاسل السيارات بوضع خزانات عازلة للزيوت وتصرفها في الشوارع والساحات العامة.

غرامة لا تقل عن(1500)ريال ولا تزيد عن(3000)ريال ويضاعف عند التكرار.

م/34

أ

عدم وجود وحدة لمعالجة المياة العادمة وبحسب الشروط والمعايير في المصانع التي تنتج عنها مواد كيماوية او خطرة.

غرامة(3000) ريال والغلق لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر مع تكرار الغرامة بتكرار المخالفة.

 

ب

في المصانع التي تنتج عنها تلوث بيئي.

غرامة(3000) ريال والغلق لمدة لا تزيد عن أشهر مع تكرار الغرامة والغلق بتكرار المخالفة.

م/35

أ

عدم قيام المصانع بفصل المواد الخطرة عن باقي المخلفات ووضعها في البراميل المخصصة لها والتخلص منها بالطريقة التي تحددها الجهة المختصة.

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين السارية غرامة(3000) ريال مع الغلق لمدة لا تزيد عن 15 يوم.

ب

عدم قيام المصانع بنقل المخلفات الأخرى إلى المقلب الذي تحدده الجهة المختصة.

غرامة(3000) ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف وتكرار الغرامة بتكرار المخالفة.

ج

عدم قيام المصانع ومزارع الدواجن والأبقار باستخدام براميل خاصة محكمة الغلق لنقل المخلفات إلى المقلب او التصرف فيها بما لا يضر بالصحة العامة.

غرامة(2000)ريال مع تكرار الغرامة بتكرار المخالفة والإحالة إلى النيابة.

م/36

عدم وجود مختبر لفحص المنتج يوميا في المصانع او المغاسل التي تستوجب طبيعة عملها ذلك.

غرامة(3000) ريال مع الغلق إلى أن يتم توفير المختبر.

م/37

عدم وجود صندوق إسعافات أولية مع مستلزمات طبية.

غرامة(1000) ريال وتكرر الغرامة بتكرار المخالفة ويحال المخالف إلى النيابة.

م/38

عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنظافة المصنع او المزرعة او الحظيرة او النظافة الشخصية للعمال.

غرامة(3000) ريال ويغلق المصنع لمدة ثلاثة اشهر ويحال المخالف إلى النيابة العامة عند تكرار المخالفة.

م/39

عدم توفير تهوية كافية في المصنع سواء كانت طبيعية أم صناعية.

غرامة(3000) ريال ويتضاعف عند التكرار مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها قوانين أخرى.

م/40

عدم وجود حابسات مكثفة للأنبعاثات الصناعية.

غرامة(3000) ريال ويغلق المصنع لمدة شهر وتكرر الغرامة بتكرار المخالفة.

م/41

عدم التزام مصانع البلك والكسارات وما في حكمها بالاشتراطات اللازمة للتخلص من الغبار او الدخان او الضجيج الصادر عنها.

غرامة(3000) ريال مع الغلق والنقل إلى الأماكن التي تخصص لها.

م/42

عدم توفير ملابس للعمال وكمامات ونظارات وجوانتي(قفازات).

غرامة(1000) ريال للحالة الواحدة وعند التكرار يحول المخالف إلى النيابة.

م/43

عدم حيازة العاملين لبطاقة صحية سارية المفعول في المصانع.

غرامة(1000) ريال للحالة الواحدة وعند التكرار يتضاعف المبلغ ويحول المخالف إلى النيابة.

م/44

عدم توفير مياه نقية وتخزينها بطريقة غير صحية في المصانع.

غرامة(3000) ريال وفي حالة التكرار يغلق المصنع لتصحيح الوضع ويحول المخالف للنيابة مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى.

م/45

عدم الالتزام باشتراطات ومعايير التلوث الصناعي المعدة من الجهة المختصة بالوزارة.

غرامة(3000) ريال للحالة الواحدة وعند التكرار يغلق المصنع حتى يتم تصحيح الوضع ويحول المخالف إلى النيابة.

م/46

مزاولة العمل بدون حيازة رخصة مزاولة المهنة في المصانع.

غرامة(3000) ريال للحالة الواحدة وتكرار الغرامة بتكرار المخالفة مع إغلاق المصنع عند التكرار.

م/47

عدم كتابة تاريخ بدء او انتهاء صلاحية المعلبات الغذائية او المشروبات او العصائر بخط بارز وبضغوط من الداخل او الخارج.

غرامة(3000)ريال في الحالة الواحدة وعند التكرار تضاعف الغرامة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين السارية.

م/48

إذا لم تحتوي اللصقة الموجودة على العبوة معلومات كافية كأسم المادة ومحتوياتها.

غرامة(3000) ريال مع المصادرة وتكرار الغرامة بتكرار المخالفة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الرقابة على الأغذية.

م/49

وضع الحيوانات او الدواجن في الميادين والطرقات والشوارع والممرات والازقة وكذا مداخل المباني وشرفاتها.

غرامة لا تقل عن(100) ريال ولا تزيد (300) ريال وعند التكرار تضاعف الغرامة.

م/50

عدم حيازة شهادة لياقة بيطرية سارية المفعول للمواشي والأغنام والأبقار. الخ المنتجة للألبان.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد على (1000) وعند التكرار تضاعف الغرامة.

م/51

إتلاف الأشجار والزهور والغرس المزروعة في الحدائق العامة او وسط الشوارع وجوانب الطرق.

غرامة لا تقل عن(500) ريال ولا تزيد عن(1000)ريال تضاعف الغرامة مع دفع تكاليف الاشجار المتضررة.

 

عدد الزيارات 6988 عدد التحميلات 4259