مقــــدمــة :

في اطار اعادة بناء وتحديث اجهزة الدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها العامة الذي قطعت اليمن فيه شوطا كبيرا بغية ترسيخ سيادة القانون وتوطيد الأمن والاستقرار الاجتماعي كعامل أساس لتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وجذب الرأس المال الأجنبي والوطني إلى الداخل .

وفي اطار منظومة تلك الاصلاحات الشاملة تأخذ النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي حيزا مهما في تلك الاصلاحات .

 وفي إطار الاصدارات الموجهة لأعضاء النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي الهادفة إلى تبصيرهم بأهم الإجراءات العملية والفنية توطئة لممارسة مهامهم القانونية ولضمان التنفيذ السليم سواء في مجال التحقيق الجنائي أو في مرحلة الاستدلال كمرحلة تمهيدية مهمة للتحقيق الجنائي ورفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.

نقدم للإخوة أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي هذا الإصدار الذي يحتوي على كتاب دوري بشأن المعاينة والتفتيش القانوني وعلى عدد من نماذج الطلبات التي يقدمها مأموروا الضبط القضائي للنيابة العامة لطلب الإذن للقيام بتلك الإجراءات وأنا على ثقة ويقين من أن الجميع سيأخذون به على أكمل وجه من أجل ارساء قواعد الحق والعدل.

   والله الموفق ,,,

النــــــــــــائب العـــــــــــام

 

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي

  

 

 

كتاب دوري رقم( 1 )لسنة 2021 م

بشأن   القواعد العامة في المعاينة والتفتيش القانوني

يتشابه التفتيش والمعاينة في كون القائم بهما ينتقل إلى عين المكان للقيام بالمشاهدات وإجراء جميع التحريات ويختلفان في كون المعاينة من ادلة الاثبات بما يحتويه تقرير المعاينة من إثبات لحالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء ويقوم بها مأمور الضبط القضائي وجهة التحقيق الجنائي والمحكمة على السواء تلقائيا أو بناءا على طلب أحد الأطراف ,بخلاف التفتيش الذي يعد من اجراءات التحقيق الجنائي و لا يمكن لمأمور الضبط القضائي القيام به إلا في حالات استثنائية ومحددة ,كالجريمة المشهودة أو بناء على ندب من أحد أعضاء النيابة العامة .

وتهدف المعاينة إلى إثبات وقائع مادية لحالة شيء من خلال المشاهدة أو فحص هذا الشيء مباشرة ،أو فحص شخص معين لإثبات ما عليه من آثار العنف ،أو إذا كان هو المتهم لإثبات نسبة الكحول في دمه مثلا ،وأما الغاية من التفتيش الذي ينصب على شخص أو محل معين فهي ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق للكشف عن الفاعل .( [1] )

وتنص المادة 130 من قانون الاجراءات الجزائية على أن : ( ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى أي مكان لمعاينته كلما رأى ذلك مفيدا للتحقيق لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وأثارها وكل ما يلزم إثبات حالته وله استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة ويحرر محضرا بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقا للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم) ( [2] ) .

وتعطي المادة 92 اجراءات جزائية لمأموري الضبط القضائي حق الانتقال والمعاينة في الجرائم ذات الطابع الجسيم وتنص على أن : ( إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وأن ينتقل فوراً إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وأن يسأل المتهم عن ذلك.

وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره ,وفي الجرائم الأخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها).

وعليه فإنه يتعين أن نعرض لأهم القواعد التي يجب على مأموري الضبط القضائي أو المحقق الجنائي أن يتبعها أثناء المعاينة أو التفتيش .

القسم الأول المعاينة:

على المحقق اتباع ما يلي :-

  • الإسراع بالمعاينة : ويتم ذلك بالانتقال إلى محل الجريمة فورا وبسرعة ليثبت اثار الجريمة لما لها من دور كبير في نجاح التحقيق ،أما إذا تأخر فيؤدي التأخير إلى ضياع معالم الجريمة بفعل عوامل الطبيعة كالرياح والأمطار والثلوج وغيرها ،أو بفعل الأشخاص
  • احتياطات المعاينة :

 على المحقق اتخاذ الاحتياطات للمحافظة على محل الجريمة كما تركهُ الجاني بالضبط ومن هذهِ الاحتياطات عند وصول المحقق إلى محل الجريمة عليه أن يبقي كل شيء على حاله ويتحرى عن الشخص الذي قام بالتغيير ، فمثلاً ؛إذا انتقلت الجثة عن مكانها فعليهِ التأكد عن السبب والحالة أو الوضعية الحقيقية لمكان الجثة ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الغاية .

  • الوصف :

على المحقق وصف محل الجريمة وصفا دقيقا وشاملا ، وكالآتي :

  • وصف بالكتابة : وهو من الوسائل المستعملة وأقدمها ويعطي صورة واضحة لمكان الحادث وتجنب الوصف بعبارات مبهمة وغريبة وأن يبدأ بالعموميات ثم الجزئيات وأن يثبت ويصف جميع الآثار والأشياء مهما كانت تافهة إذ غالبا ما تكون مفتاحا للجريمة .
  • التصوير الشمسي : وهو مكمل للوصف بالكتابة ، مثل ؛ حوادث اصطدام السيارات والحرائق فلا يكفي بها الوصف الكتابي إذ يحتاج إلى تصوير شمسي ( أي صورة طبق الأصل لمسرح الجريمة كما وقعت بالضبط ).
  • الرسم الهندسي : وهو الوصف بالكتابة والتصوير الفوتوغرافي وتبدو أهميته في الجرائم الجسيمة التي يجب تحقيقها بالانتقال ومنها الجرائم ذات الخطر العام مثل المتفجرات والحريق ،وجرائم الارهاب ، ،و القتل ،و السرقة , وكذا حوادث الاصطدام ويتوقف حكم القاضي أحياناً على الرسم الهندسي كما في حوادث السيارات لأنهُ يبين بدقة حالة الطريق وطوله وعرضه وموقف السيارات واتجاهها وبعد السيارة عن الأخرى وأماكن تناثر الزجاج ..... ألخ ، ويجب على المحقق الانتقال فورا إلى محل الحادث بمجرد الأخبار قبل أن تتغير المعالم .
  • الاستنتاج والاستدلال : على المحقق أن لا يكتفي بالوصف أو التصوير أو الرسم الهندسي بل يجب أن يشفع كل ذلك بما أستنتجهُ من عملية المعاينة ويدون في المحضر كيفية دخول المتهم وطريقة تنفيذ الجريمة وكيفية خروجه مع بيان رأيه وعلى المحقق أن يحرر المحضر في محل الحادث لأن تحريره بعدئذً قد يؤدي إلى نسيان تثبيت أشياء لها علاقة بالجريمة أو الفاعل ولو كانت تافهة إلا أن نتائج ذكرها قد تكون عظيمة الأهمية في التحقيق .

موضوع المعاينة: يشمل محضر المعاينة الموضوعات التالية :

أولا : إثبات حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة :

  • إثبات حالة المكان المسور :
  • إثبات حالة وقوع الجريمة من الخارج : عند وصول المحقق إلى مكان وقوع الجريمة يدون ساعة وصوله أسماء الأشخاص الذين بصحبته ويبدأ بوصف المكان من الخارج ويبين موقع المكان وحدوده والطرق المحيطة والأسوار والحدائق والمنازل .
  •   إثبات حالة وقوع الجريمة من الداخل :بعد التثبيت من حالة وقوع الجريمة من الخارج يقوم المحقق بتثبيته من الداخل وذلك بوصف دقيق وعام ، مثل : الغرف ، القاعات ، المرافق الأخرى ، ويدون موقعها ومحتوياتها وما يعثر فيها من آثار تركها المجرم كالآلات والأحذية والأسلحة والمفاتيح وغيرها والتغيير الذي حصل فيها مع ذكر أوصافها .
  • إثبات حالة الجزء من المكان الذي وقعت فيه الجريمة : بعد تثبيت حالة المكان من الخارج والداخل ينتقل إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، مادياً كالغرفة التي وجدت الجثة فيه أو التي سرقت منها النقود أو أشعلت بها النار .

2- إثبات حالة المكان غير المسور : (كالعراء والحدائق والأماكن العامة ).

  • بيان موقع المكان بالنسبة للجهات الأربع الأصلية بالنسبة إلى أقرب موقع للشرطة .
  • وصف حالة الأرض بصورة عامة مزروعة أم غير مزروعة وما أنواع النباتات والأشجار التالفة وغير التالفة وكيفية حصول التلف .
  • وصف الآثار التي تركها المجرم في محل الجريمة كآثار الأقدام وآثار حوافر الخيل .
  • تعيين الطريق الذي سلكه المجرم في الدخول والخروج والوسيلة التي استعملت في الانتقال كالسيارات أو العربات أو مشياً على الأقدام .
  • الوصف الدقيق لجسم الجثة .

ثانياً : إثبات حالة المجني عليه:

فالمجني عليه اما يكون ميتا أو حيا وفي الحالتين يجب الإسراع في إثبات حالته خوفا من تفسخ الجثة وضياع المعالم أو احتمال التئام الجروح بالنسبة لجرائم الإيذاء .

1- إثبات حالة المجني عليه في حالة الوفاة:

  • يجب إثبات حالة المكان الذي وجدت فيه الجثة بالتفصيل .
  • بيان وطبيعة الجثة وتعيين الأشخاص الذين عثروا عليها وما فعلوه بها من حيث نقلها من مكان إلى آخر وسبب النقل .
  • وصف الجثة من حيث الجنس ( ذكر أم أنثى مع العمر التقريبي ) ، الطول والعلامات البارزة ، الآثار ، كالجروح والكدمات .
  • فحص الملابس ووصفها وبيان تمزقها أو فقدان لأحد الأزرار ووصف جيوبها وما فيها من أوراق ونقود .
  • بيان سبب الوفاة .
  • ما يوجد حول الجثة من أسلحة والآت وأمتعة وملابس وآثار أحذية وكل ما يحدد هوية الجثة إذا كانت مجهولة .

2- إثبات حالة المجني عليه إن كان حيا :

فحص المجني عليه فحصا دقيقا وبيان ما به من خدوش وجروح وكدمات وبقع وبيان شكلها ومساحتها وتاريخ خدوشها والآلة التي أحدثتها ،وهل من الممكن إحداثها من قبل المجني عليه نفسه أم لا .

ثالثا إثبات حالة المتهم :

الفحص الخارجي :

يجب على المحقق فحص جسم المتهم ظاهرياً ،وإثبات ما يوجد بالوجه واليدين والقدمين وسائر الأعضاء من خدوش وكدمات وجروح وآثار أسنان ناشئة من مقاومة المعتدى عليه ، وفحص ملابسه من حيث وجود البقع والتمزقات وعن سبب وجودها وتاريخها حتى يتسنى ربطها مع تاريخ الحادثة أم لا ،واثبات ذلك في محضر التحقيق مع المتهم.

الفحص الداخلي :

يتم ذلك بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق أو من المحكمة أثناء المحاكمة ولا يجوز ذلك لمأموري الضبط القضائي إلا عند الاستعجال كخشية وفاة المتهم قبل استكمال إجراءات فحصه تطبيقا لنص المادة (213) اجراءات جزائية التي تنص على أنه : (يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات دم متى كان للفحص أهمية بالنسبة إلى القضية ،أما الأشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر فحص أجسامهم رغم أرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل معاقب عليه ،ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة أثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري فلا يجوز له ذلك إلا عند الاستعجال.

ويكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.

مدلول المعاينة :

 يستدل من معاينة محل ارتكاب الجريمة على أمور كثيرة سواء منها ما يتعلق بالجريمة المرتكبة أو الجاني.

أولا ً : مدلول المعاينة بالنسبة للجريمة تبين المعاينة الأمور التالية :

  • وجود الجريمة : يبين وقوع الفعل المكون للجريمة ، مثل ؛ مشاهدة النار أو جريمة القتل
  • كيفية حدوث الجريمة : مثل : وجود كسر الباب أو فجوة في الجدار يدل على وقوع الجريمة من خلال كسر أو ثقب ،ووجود بقايا قطع المتفجرات والظروف الفارغة يدل على نوعها وصناعتها وتاريخ التصنيع لتحديد الأفراد أو الجهات التي يرجح استخدامها لذلك النوع من المتفجرات وتحديد جهة التمويل وتاريخ دخولها إلى البلاد وطريقة ادخالها إلى الداخل برا أو بحرا.
  • مكان ارتكاب الجريمة : العثور على الجثة في غرفة المنزل ،والدماء حولها يدل على وقوع الجريمة في هذه الغرفة أما وجود الجثة مذبوحة ولم يعثر المحقق على بقع الدماء في ذلك المكان دل على حصول القتل في مكان آخر ثم نقلت إلى هنا .
  • وقت ارتكاب الجريمة : يستطيع المحقق الاستدلال بمعاينة الجثة ومعرفة تاريخ الوفاة أو تاريخ حدوث الجرح والإصابات الأخرى من خلال لونها وما يطرأ عليها من تغيرات .
  • أداة ارتكاب الجريمة : من خلال الكشف يتبين أي الأدوات المستخدمة في الجريمة وحسب نوعها ( أسلحة نارية ، مكائن تزييف ....ألخ ).
  • طريق دخول وخروج الجاني : هذا واضح من خلال اتجاه آثار الأقدام وخط سيرها فهي تدل على حركة وتنقل الجاني في مكان الجريمة.
  • سبب الجريمة : من خلال المعاينة ممكن أن يتبين سبب ارتكاب الجريمة ،فمشاهدة محتويات الدار مبعثرة وخزانة النقود خالية تدل على حدوث جريمة سرقة ، أما وجود جثة المجني عليه ولا يوجد فقدان من محتوياتها أو بعثرة في المنزل فيدل على أن الجريمة التي حدثت جريمة قتل ( انتقام).

ثانياً : مدلول المعاينة بالنسبة للمجرم :

ممكن أن تحدد المعاينة صفات المجرم فتدل عليه من خلال الاتي :

  • شخصية المجرم : وجود طبعات أصابع المجرم في محل الجريمة يدل على شخص المجرم .
  • عادات المجرم وصفاته :عند العثور على أعقاب السجائر يدل على أن الجاني معتاد على التدخين ،وقد يستفاد من آثار الأقدام على أنهُ أعرج أو طويل القامة .
  • مهنة المجرم : فإذا وجدت باب الدار المسروقة مفتوحة بشكل فني محكم دلت على مهنة الجاني كأن يكون نجارا أو حدادا .
  • معرفة المجرم لمكان الجريمة : أن سرقة مبلغ من درج معين في دولاب دون بعثرة بقية لمحتوياته يدل بوضوح على معرفة المجرم السابقة لهذا المكان قبل السرقة ، وهذا يحصر التحقيق بأشخاص معينين بالذات .
  • معرفة المجرم للمجني عليه : إذا وجد في الحادث آثار تظهر أن المجرم تنكر او ثبت أثناء التحقيق أن المجرم قد غيرَ من شكله أو هيئته أو طعن المجني عليه من الخلف حتى لا يراه أو يميزه .
  • عدد الجناة : يدل على وجود آثار أقدام متعددة أو طبعات أصابع مختلفة أو حالة الشيء المسروق وحجمه أو وزنه أو تعدد الإصابات في المجني عليه .

تعيين مكان الجريمة :

  • تعيين مكان الجريمة عن طريق رسم محل الحادث :

الرسم التخطيطي : هو رسم إيضاحي يبين من خلال تنظيمه تحديدا لمكان وقوع الجريمة ومواقع وأبعاد كل ما لهُ علاقة مباشرة بها لإعطاء فكرة واضحة وصادقة عنها لتحديد المسؤولية الجنائية ، ويفضل أخذ صورة فوتوغرافية للحادث بالإضافة للمخطط وبدوره يعطي صورة واضحة ومفصلة لموضوع الجريمة ،إذ أن الصور الفوتوغرافية تمثل المنظر العام ومن تحديد الاتجاهات والمسافات والأبعاد التي لها أهمية كبيرة في مكان تحديد المسؤولية .

القواعد العامة في تنظيم الرسم التخطيطي :

  • يجب تحديد معرفة الجهات الأصلية بالنسبة لمكان الحادثة وتعينها بالرسم .
  • توحيد مقاييس الرسم حتى لا يؤدي اختلافها إلى ضياع الفائدة المرجوة منها فلا يجوز أن تقاس مسافة ما بالأقدام وأخرى بالبوصات أو الأمتار وهكذا .
  • توخي الدقة في قياس الأبعاد وعدم اعتماد المحقق على غيره في أخذها
  • تحديد مقياس مناسب للمخطط حسب طبيعة ومسافة المكان وحجم الورق ومدى التفاصيل المراد بيانها
  • يستبعد من المخطط كل ما ليس له علاقة بمكان الجريمة .
  • رسم المخطط في مكان الجريمة والابتعاد عن فكرة قوة الذاكرة في إصلاح الأخطاء في الرسم بعيداً عنها .
  • يوضع الرسم مقاييسه .
  • يرسم المخطط في ورقة مستعقلة عن محضر الكشف وإذا كان المحل مكون من عدة طوابق فيرسم كل طابق بصورة منفردة .
  • تستعمل رموز إيضاحية في أسفل الورقة على شكل حروف أو أرقام ظاهرة أو صيغة ، مثلا : الجثة رقم (1) أو الحرف(أ) والبقعة الدموية رقم (2) أو حرف ( ب).
  • يجب أن يكون لكل مخطط عنوان واضح يبين أسم المنطقة المرسومة وموقعها وتاريخ وساعة تنظيم المرتسم وأسم المحقق وتوقيعه .

محتويات الرسم التخطيطي : ويشمل :

  • مكان الجريمة : أي رسم المنظر العام لمحل وقوع الجريمة وما يحيط بها من الأبنية والطرق المؤدية إليه .
  • موقع الجريمة : ويقصد به رسم الجزء الذي وقعت الجريمة فيه ومحتوياته ومكان العثور على الجثة ، أي بعد أن يرسم المحقق تخطيط عام لمحل الحادث ويضمنهُ موقع الجريمة ، الجدران مع بيان الشبابيك والأبواب وبعد ذلك ترسم محتويات الغرفة كالأسرة والدواليب ثم ترسم أشكال الآثار المتروكة في مواقعها كالبقع الدموية والظروف الفارغة مع أبعادها بالنسبة لمحتويات الغرفة وجسم الجريمة .
  • رسم جسم الجريمة : يأتي أخيرا رسم جسم الجريمة في محل وجودها والإشارة إلى محلها الأصلي إذا كانت منقولة كالجثة أو الخزانة الحديدية وتوضح ما عليها أو ما يحيطها من الآثار المختلفة.

فتح القبر والكشف على الجثة :

يجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر أو فحص الجثة أو تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة ولا يجوز ذلك لجهة مأموري الضبط القضائي أو أي جهة اخرى تطبيقا لنص المادة (214) اجراءات جزائية التي تنص على ان : (يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر أو فحص الجثة أو تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة.

 أسباب فتح القبر :

 في بعض الأحيان توجد أسباب تدعو إلى فتح القبر فعند موت إنسان يقوم أهله بدفنهِ على أن الوفاة طبيعية ثم يصل إلى اهلهِ أو المحقق اخبار أن الموت كان جنائيا ليس طبيعيا بسبب وضع ( السم) للمتوفى في طعامه الذي تناوله المجني عليه قبل موته مما يدعو المحقق الجنائي للتحقق من هذا الأخبار وإصدار أمر بإخراج الجثة من القبر لغرض الفحص والتشريح والتأكد من صحة الاخبار وتحديد سبب الوفاه .

الكشف على الجثة :

عند الانتقال إلى مكان ارتكاب جريمة ( القتل) يتم فور الوصول فتح محضر يبين فيه تاريخ الحضور والكشف ويبين (أوصاف الجثة ( على النحو التالي.

  • أوصاف الجثة (( طوله ،لون الشعر ،لون العين)
  • الآثار الموجودة على الملابس .
  • آثار الطلقات أو الطعنات أو الكدمات أو الحرق في جسم المجني عليه .
  • تسجيل الموجودات أي ما وجد بجيب المجني عليه

القسم الثاني :التفتيش القانوني :

سبق أن بينا الفرق بين تفتيش المنازل والمعاين ة ثم استعرضنا في القسم الأول المعاينة وكيف تجرى ونتائجها وفيما يلي نبين الأحكام المتعلقة بالتفتيش القانوني لمنازل أو تفتيش الأشياء والأشخاص ونعتنا له بالقانوني تمييزا له عن التفتيش غير القانوني الذي يكون مصيره البطلان وقد يعرض القائم به إلى المسؤولية التأديبية أو الجنائية ويكون التفتيش غير القانوني جريمة إذا تم تفتيش شخص او سكنه او محله بغير رضاه او في غير الاحوال او دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك .ويعاقب الشخص القائم به بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات طبقا لنص المادة (169) من قانون العقوبات وتنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام اجرى تفتيش شخص او سكنه او محله بغير رضاه او في غير الاحوال او دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك) .

احتياطات التفتيش :

على المحقق اتخاذ احتياطات قبل البدء بالتفتيش من شأنها أن تحول دون إخفاء الأشياء المبحوث عنها على النحو التالي:

  • إحاطة عملية التفتيش بالسرية الكاملة واختيار الوقت المناسب .
  • مراقبة المكان المراد تفتيشه من الخارج من جميع الجهات بدون شعور أحد للمساعدة على ضبط الأشياء خوفا من تهريبها .
  • منع الدخول والخروج للأشخاص للمكان المراد تفتيشه .
  • حجز الأشخاص الموجودين بالمكان في محل واحد تمهيدا لتفتيشهم .

الترتيب بالتفتيش :

بعد أن ينهي المحقق الإجراءات الاحتياطية يبدأ بعملية التفتيش إذا كان التفتيش منزلا فيقوم بتفتيشه غرفة ،غرفة بما تحتويه من أثاث وبعد إنهاء الطابق الأرضي ينتقل إلى الطابق العلوي ،إذا كان المنزل من عدة طوابق يفتشه كما بدأ بالأرضي ثم يصعد للأعلى فالأعلى على أن يفتش جميع مرافقه ،أما إذا كان موضوع التفتيش شخص معين فيبدأ بتفتيش ملابسه بعكس ترتيبها للبس أي من الأعلى إلى الأسفل والملابس الخارجية قبل الداخلية ثم يبدأ التفتيش الجهة اليمنى على الجهة اليسرى والعليا قبل السفلى فالجيوب اليمنى قبل اليسرى والعليا قبل السفلى والأطراف اليمنى قبل اليسرى والعليا قبل السفلى.

قوة الملاحظة :

 يجب على المحقق أن يكون قوي الملاحظة أثناء التفتيش أن ينظر بنظرات ثاقبة فاحصة متسائلة متأمله ويراقب الأشخاص الذين يرافقهم خوفا من أن يضع شيء فيه أو يأخذ أحدهم شيئا من المكان لإخفاء معالم الجريمة ، كوضع طعم أو إخفاء شيء في مكان لا يجلب الشبهة .

تكرار التفتيش :

على المفتش تفتيش المكان الذي تم تفتيشه سابقا خوفا من أن المجرم أخفى مواد الجريمة في هذا المكان اعتقادا منهُ أن المكان قد تم تفتيشه ولم يعود إليه المحقق ،فليس هناك ما يمنع التفتيش ثانية .
نتيجة التفتيش :

 لا تتعدى نتيجة التفتيش إحدى الحالتين :

  • أن يعثر المحقق على الشيء الذي يجري التفتيش عنهُ فعليه حينذاك أن يحرر محضرا يثبت فيه ذلك والزمان والمكان والأشياء المضبوطة وأوصافها وأسماء الأشخاص الموجودين وأسماء الشهود ويوقع المتهم صاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرين .
  • أن لا يعثر على شيء فعليه أن يحرر محضرا يذكر فيه عدم حصوله على شيء وفي كلتا الحالتين يعطي صورة عند طلب صورة المحضر إلى المتهم وذوي العلاقة وكل ذلك بما من شأنه أن لا يضر بمصلحة التحقيق .

صلاحية تفتيش الأماكن ( المساكن والمراسلات والاتصالات البريدية والسلكية واللاسلكية:

الأصل أنه لا يجوز أن يتم هذا النوع من التفتيش إلا بإذن مسبق من النيابة العامة أثناء التحقيق أو من المحكمة المختصة أثناء المحاكمة لأن لها حرمه ودخولها بدون إذن قضائي يعد انتهاكا لحرمة المسكن وفقا لما تقضي به المادة (132) اجراءات جزائية وتنص على أنه :  (لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية ،وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة).

ولكن المشرع اليمني استثنى من ذلك الجريمة المشهودة وأباح لمأموري الضبط القضائي حق القبض على الأشخاص أو تفتيش المسكن إذا توافرت إحدى صور الجريمة المشهودة المنصوص عليها في المادة (98) إجراءات جزائية وهي اربع صور كما يلي :

  • حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
  • إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها .
  • إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها .
  • إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك.

 ويلاحظ أن إباحة القبض والتفتيش لمأموري الضبط القضائي مستمدا من كون الجريمة مشهودة وإعمالا لنص المادتين التاليتين :

مادة(101) في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أوله علاقة بها ان كان حاضرا وأن يأمر بإحضاره ان كان غائبا.

مادة(102) لمأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ان يفتش المتهم ومنزله ويضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت أمارات قوية تدل على وجودها فيه.

     أما في غير حالات الجرائم المشهودة فلا يجوز لهم سوى حق اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن وأن يطلبوا من النيابة العامة ان تصدر أمر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الآتية :-

أولاً: إذا كان متهما بإخفاء الأشياء المسروقة أو التي استعملت أو تحصلت من جريمة.

ثانيا: إذا كان متهما في جريمة احتيال أو تعد شديد أو تحريض على الفسق أو الفجور أو الدعارة أو حيازة أو تعاطي المخدرات .م / 134 اجراءات.

على ان يراعى نصوص القانون المتعلقة بالتفتيش وعلى وجه الخصوص الآتي:

  • يجب إبراز الأمر الصادر بالتفتيش والضبط إلى المتهم قبل الشروع في التفتيش أو الضبط ,ويجوز إبراز الأمر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد أثناء ارتكاب الجريمة أو جرت مطاردته بعد ارتكابه لها وإذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدما للشخص المعنى عن الغاية من التفتيش .م / 139 اجراءات جزائية.
  • تفتيش المساكن يجب ان يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة. م / 144 اجراءات جزائية
  • يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة ان يسمع فورا أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة ،ويجب على النيابة العامة ان تتصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فورا .م / 105 اجراءات جزائية.
  • على المسئول عن مركز الشرطة أثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولا بأول. م/ 106 اجراءات جزائية.
  • يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ,ولا يجوز ان يكون الشاهدان من رجال التحقيق .م / 136 اجراءات جزائية.
  • يجوز تفتيش أي شخص موجود في المكان المشتبه به أنه يخفي شيئا يجري من أجله التفتيش م / 135 اجراءات جزائية .
  • ليس للقائم بالتفتيش ان يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الإسرار الشخصية او العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه أو الأشخاص الآخرين وعلى من يقوم بالتفتيش ان يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار ،ولا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها .م / 140 اجراءات جزائية.
  • ويجوز للمحقق أو لعضو الضبط القضائي أن يفتش المقبوض عليه قانونياً لأن حق القبض يعني ضمنياً حق تفتيشه بدقة وسرعة وجميع ملابسه وأجزاء جسمه وضبط أي دليل أو سلاح وتجريده منهُ أما إذا كان المقبوض عليه أنثى فتفتيشها بواسطة أنثى يندبها القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها بالمحضر ، ويجب أن يكون التفتيش شاملا وعاما - تفتيش الملابس والجيوب وأطراف الأسنان العليا والسفلى والجسد والأرجل والأحذية والشعر والربطات وثنايا السروال وثنايا الأظافر وكذلك تفتيش ضمادات بصمة وجود الجروح ، وكل ما يتعلق في آثار وجودها ، ويكون الشخص واقفا ويديه أعلى على الحائط وقدماه متباعدتان وعند الاقتضاء وخاصة في جرائم القتل والإرهاب يجوز وضع الاغلال في يدهِ لشل حركتهِ وإبعاد الخطر
  • الأماكن العامة لا تحتاج إلى إذن قضائي مثل : دور السينما أو المسارح أو المقاهي ،لكن ،إذا كان في غير موعد دوامها المعتاد فيتعين أن يأخذوا إذن قضائي.

القبض أو التفتيش في الجرائم الارهابية :

القواعد التي ذكرناها فيما تقدم يجب مراعاتها في كافة الجرائم ,ولم ينص القانون على قواعد خاصة بجرائم الارهاب أو غيرها ولكن هناك بعض الارشادات في الجرائم الارهابية يجب مراعاتها فمثلا :قد تكون الجريمة ذات أثر جسيم من حيث ما تلحقه من اضرار بالأرواح والممتلكات وذات طابع جسيم من حيث عدد المتهمين ونوع الأسلحة المستخدمة فيتطلب الأمر السرعة في الانتقال إلى مكان الجريمة والمبادرة في ابلاغ النيابة العامة بالجريمة والاستعانة بالطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية وفنيي التصوير والخبراء بالمتفجرات والأسلحة النارية ،وقد يقتضي الأمر الاستعانة بالقوات المسلحة وخاصة إذا صاحب العمل الإرهابي وضع كمائن أو الاستمرار بتبادل إطلاق النار بقصد احتلال مرافق حكومية أو منشئات عامة أو خاصة كما يجب أن يصطحب فريق التحقيق القيود الحديدية اللازمة التي يجب استعمالها للحيلولة دون فرار المتهمين ويجب أن تكون متوفرة وجاهزة للاستخدام في أي وقت وعند الاقتضاء.

ثم يتم توزيع فريق التحقيق وفق خطة يقودها أحد مأموري الضبط أو عضو النيابة العامة عقب حضوره فيختص البعض بتأمين مسرح الجريمة ويختص البعض الآخر بوضع الضحايا في حين يتفرغ فريق ثالث بالتحقيق مع المتهمين ورابع بسماع أقوال الشهود والمجني عليهم وهكذا ثم بعد الانتهاء يجتمع المحققين ويعرض كل فرد بما تم من جهته على الحاضرين ,ومن ثم يتم اعداد تقرير واحد يوقع عليه من الجميع وترفع الأوليات خلال اربع وعشرين ساعة للنيابة العامة ما لم تكن النيابة العامة هي من باشرت قيادة ذلك العمل فيسلم لها الملف فورا ويتصرف بأمر المقبوض عليهم إما بتحرير أوامر الحبس الاحتياطي أو الافراج طبقا للقانون.

هذا وبالله التوفيق آملين من الجميع التقيد بموجبه وعلى رؤساء النيابات تعميمه لكافة اعضاء النيابة العامة كل في نطاق اختصاصه ومتابعة الالتزام به.

والله الموفق ,,,

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ   /    / 1443 هـ

الموافق     /      / 2021م

النــــــــــــائب العـــــــــــام

 

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي

  

 

 

ملحق :

نماذج للطلبات التي تقدم من قبل مأموري الضبط القضائي إلى النيابة العامة في الحالات التي يوجب القانون ذلك كالقبض والتفتيش وغيرها على النحو التالي:

 

وزارة الداخليــــــــــــــــــــة

شرطة أمن : ...................

قسم شرطة : .....................

طلب إصدار أمر تفتيش مسكن أو محل له حرمة المسكن

الأخ/ وكيل نيابة ....................................                                                                     المحترم

تحية طيبة وبعد :

استنادا إلى نص المادة(138) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن : (تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ).

وحيث توافرت لدينا دلائل كافية تشير إلى ارتكاب :س

المدعو/..........................................................................................................

 جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة( )من قانون ........................................................

...............................................................................................................................................................

 وذلك بأن.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وأن الأشياء والآثار المراد البحث عنها الخاصة بالجريمة موجودة في المنزل / المحل المراد تفتيشه حسب العنوان التالي.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

وتلك الأشياء هي عبارة عن / ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................
لــــذلك

ووفقا للتحريات المرفقة التي تفيد ما ورد آنفا:

نطلب منكم إصدار أمر تفتيش المنزل / المحل/ حسب العنوان المبين اعلاه للبحث عن الأشياء / الآثار المشار إليها ,وسوف يتم موافاتكم بنتيجة ذلك بمحضر التفتيش متضمنا كافة الإجراءات التي اتخذت وما أسفر عنه وما تم ضبطه من أشياء وعرضه عليكم موقعا عليه من قبلنا.

 

والله الموفق

الاسم /...................................

الرتبة/ ..................................

الصفة/  .................................                        

 التوقيع/  ................................

وزارة الداخليــــــــــــــــــــة

شرطة أمن : ...................

قسم شرطة : .....................

طلب إصدار أمر قبض

الأخ/ وكيل نيابة ............... ........................                                                   المحترم

تحية طيبة/ وبعد

استنادا إلى نص المادة(172) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن : (مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناء على مسوغ قانوني).

وإلى نص المادة(174) التي تعطي الحق للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قويه على اتهامه بارتكاب جريمة.

 

وحيث توافرت لدينا دلائل قوية تشير إلى ارتكاب :

المدعو / ..................................................................................................................

 جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة(         )من قانون .......................................................

............................................................................................................................

وذلك بأن :................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


لذلك

ووفقا للتحريات المرفقة التي تفيد ما ورد آنفا:

نطلب منكم إصدار أمر بالقبض على المتهم المذكور آنفا أينما وجد كي يخول لنا حق الدخول في المسكن الذي يخفي نفسه فيه إن أقتضى الأمر ذلك ,وسوف يتم موافاتكم بنتيجة ذلك بمحضر القبض متضمنا كافة الإجراءات التي اتخذت وما أسفر عنه وما تم ضبطه من أشياء ظهرت عرضا أثناء القبض عليه وعرضه عليكم مع المقبوض عليه خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض موقعا عليه من قبلنا.

والله الموفق

مأمور الضبط القضائي

الاسم /...................................

الرتبة/..................................

الصفة/.................................

  التوقيع/.......,,,,,..................

وزارة الداخليــــــــــــــــــــة

شرطة أمن : ...................

قسم شرطة : .....................

طلب إصدار أمر بفتح قبر

الأخ/ وكيل نيابة .....................................                                   المحترم

تحية طيبة/ وبعد

استنادا إلى نص المادة (214) اجراءات جزائية التي تنص على ان : (يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر أو فحص الجثة أو تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة).

وحيث توافرت لدينا دلائل كافية ترجح أن :

المدعو / .................................................................................................

 الذي قام أهله بدفنه على أن وفاته كان طبيعيا بأجله المحتوم وظهر من خلال جمع الاستدلالات أن الوفاة كان جنائيا وليس طبيعيا بسبب ...............................................................................................

........................................................................................................................

مما يدعو والحال كذلك إصدار أمر بإخراج الجثة من القبر لغرض الفحص والتشريح والتأكد من صحة الواقعة الجنائية وتحديد سبب الوفاة.

لذلك

ووفقا للتحريات المرفقة التي تفيد ما ورد آنفا:

نطلب منكم إصدار أمر بفتح القبر وتكليف الطبيب الشرعي بفحص و تشريح الجثة وسوف يتم موافاتكم بنتيجة ذلك بمحضر الكشف على الجثة موقع عليه منا ومرفقا به تقرير الطبيب الشرعي وبكافة الإجراءات التي اتخذت.

 

والله الموفق ,,,

 

مأمور الضبط القضائي

الاسم والرتبة /...................................

الصفة/.................................

التوقيع/................................

 

 

وزارة الداخليــــــــــــــــــــة

شرطة أمن : ...................

قسم شرطة : .....................

 

 

طلب إصدار أمر الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية

الأخ / وكيل نيابة .....................................                           المحترم

تحية طيبة وبعد :

استنادا إلى نص المادة(132) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه : (لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية ،وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة).

 

وحيث توافرت لدينا دلائل كافية تشير إلى ارتكاب :

المدعو / .................................................................................................................

 جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة(         )من قانون ........................................................

...............................................................................................................................................................

 وذلك بأن.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وأن الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية ،وكذا ضبط الأشياء ضرورية وستفيد بضبط الواقعة وإثباتها.


لذلك

ووفقا للتحريات المرفقة التي تفيد ما ورد آنفا:

نطلب منكم إصدار أمر يصرح لنا بالاطلاع على المراسلات / بتسجيل المحادثات ,وبضبط الأشياء المتصلة بها ,وسوف يتم موافاتكم بنتيجة ذلك بمحضر الاطلاع أو التسجيل متضمنا كافة الإجراءات التي اتخذت وما أسفر عنه وما تم ضبطه من أشياء وعرضه عليكم موقعا عليه من قبلنا.

والله الموفق

مأمور الضبط القضائي

الاسم والرتبة /...................................

الصفة /.................................

التوقيع /................................

 

 

 

 

وزارة الداخليــــــــــــــــــــة

 شرطة أمن : ...................

قسم شرطة : .....................

نموذج ارشادي لمحضر ( ضبط واقعة جنائية أو قبض / تفتيش / معاينة)

 

محضر / ....................

فتح المحضر اليوم/..................... بتاريخ   /    /    14هـ الموافق /   /  200م الساعة ........

في/.............................( يذكر المكان الذي فتح فيه المحضر).

بمعرفتنا نحن :............................( الرتبة / الاسم / طبيعة العمل ).

أثبت الآتي:

أنه بتاريخنا / ............................ وتنفيذا للأمر القضائي ( يذكر الجهة / ورقمه / وتاريخه / موضوع الأمر ( تفتيش / قبض / معاينة) إذا كان الإجراء تم تنفيذا لأمر.

وفي حالة أن تنفيذ الإجراء تم بالمشاهدة في حالة الجرائم المشهودة المعاقب عليها بأكثر من ستة أشهر يشير إلى ذلك فيقول :

إنه وبتاريخنا / ..........شاهدت بنفسي / تلقيت بلاغا / شكوى من المدعو / يذكر ( مقدم البلاغ أو الشكوى وعمره وعمله ومحل إقامته / موضوع البلاغ أو الشكوى (سرقة / مخدرات / متفجرات ....الخ) ثم يقول :وفور البلاغ انتقلت إلى مسرح الجريمة ........(يبين موقعه ويصف المكان وصفا دقيقا)فإذا شاهد الجريمة بإحدى صورها تعين عليه أن يمارس كافة صلاحيته القانونية فيكون له حق القبض والتفتيش وضبط الأشياء كحالة استثنائية تبررها الجريمة المشهودة ويبين مسرح الجريمة بما فيه من آثار تدل على الجريمة وكافة الإجراءات التي اتخذها عقب المشاهدة بالتسلسل :

  • الأشخاص الذين تم القبض عليهم ( الاسم / العمر / محل الاقامة / أي بيانات أخرى).
  • الأماكن والأشياء والأشخاص الذين خضعوا للتفتيش وما أسفر عنه التفتيش من نتائج.
  • الأشياء المضبوطة :تذكر الأشياء المضبوطة كماً وكيفاً ووصفاً دقيقاً ويقوم بتحريزها وفقا لتلك الأوصاف.
  • الأدلة المادية التي تم رفعها من مسرح الجريمة الدالة على وقوع الجريمة ثم يبين الخبراء الذين استعان بهم لرفعها وإثبات حالتها.
  • أدلة أخرى : شهود يبين أسمائهم وأعمارهم وعملهم ومحل اقامتهم ويفضل أن يقوم بعمل (رسم كروكي لموقع المخالفة ، صور شمسية .....الخ) وتذكر إن وجدت

.....................................................................................................................................................................

   توقيع المتهم.......................                            توقيع الشهود   ..............

واقفل المحضر بتاريخ في تمام الساعة/........................ وقررنا الآتي :-

.....................................................................................................................................................................

                         الاسم :...........................................

الصفة :...........................................

التوقيع :...........................................

 

[1]  - تعد المعاينة ايضا من ادلة الاثبات وفقا لأحكام المادة(160) من قانون الاثبات الشرعي وتنص على أنه :( للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى أن تجري معاينة بأن تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل إلى الحقيقة في شأنها ويجوز لها أن تستعين بخبير(عدل) أو أكثر أثناء قيامها بالمعاينة).

[2] - يقصد بالمحقق في المادة (130) المشار اليها ،واينما ورد هذا اللفظ في هذا الكتاب عضو النيابة العامة ،او مأمور الضبط القضائي في حالة ندبه للتحقيق وليس لمأمور الضبط القضائي في غير ذلك مباشرة تلك الصلاحيات الا في الحالات الاستثنائية التي تبرر له القيام ببعض الاجراءات التي تعد بحسب طبيعتها من اعمال التحقيق كحالة الجريمة المشهودة وعلى النحو التي سيأتي تفصيلا في هذا الكتاب .

عدد الزيارات 3859 عدد التحميلات 1650