كتاب دوري رقم (2) لسنة 2021 م
بشأن تصرف اعضاء النيابة العامة في التهمة
حيث كثر استشكال اعضاء النيابة العامة حول الباب الرابع من التعليمات العامة للنائب العام رقم (20) لسنة 1998م الخاص بالتصرف في القضايا خصوصا مع وجود تعاميم أو توجيهات خرجت فيما تضمنته عن مقتضى ما ورد في التعليمات العامة لمبررات زامنت صدورها ولا يصلح البقاء عليها دون اعادة النظر فيها بما يتفق مع احكام التعليمات العامة التي تعد بمثابة التعليمات الأم المبينة لكيفية تطبيق قانون الإجراءات الجزائية ،والمنظمة للعلاقات بين اعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية وفقا لأحكام خصائص النيابة العامة المتمثلة بوحدة النيابة العامة وعدم التجزئة ،وباستقلالها ،وبالتبعية التدرجية ومن ناحية أخرى تنظيم تلك العلاقات فيما بين أعضاء النيابة العامة والجهات الأخرى ذات الصلة بمهام النيابة العامة في مختلف مؤسسات الدولة وخصوصا الجهات التي منحها القانون سلطات الضبط القضائي العام أو الوزارات والمؤسسات والهيئات والمرافق العامة التي يتمتع بعض موظفيها بهذه الصلاحية في نطاق الاختصاص النوعي لكل منها.
وعليه فإنه وفي ضوء مناقشة تلك الاشكالات والمقترحات لاحظنا أن معظمها متصلة فيما تضمنه الباب الرابع من التعليمات العامة – في الفصل الأول- المعني بالأحكام عامة في التصرف في القضايا ,وفي الفصل الثاني الخاص بتوزيع اختصاص التصرف في القضايا وإجراءاتها ، وبمراجعة ما ورد في هذين الفصلين من تعليمات وجدنا أنه قد تم صياغتها بعناية بالغة ودقيقة يتعين الوقوف عليها والغاء اية تعميمات متصلة بهذا الشأن تتعارض مع احكام هذا الباب من التعليمات العامة بما في ذلك الفصل الثالث من هذا الباب.
بيد أنه وللتوضيح لبعض الاستشكال الخاص بمدى صلاحية اعضاء النيابة العامة بالتصرف في القضايا التي يتولون تحقيقها نود الاحاطة أن التصرف النهائي في التهمة محل الأوراق هو بمثابة اجراء من إجراءات التحقيق ويعد أخر تلك الإجراءات ومن الطبيعي أن تمتد سلطة أعضاء النيابة العامة اثناء التحقيق إلى كافة اجراءات التحقيق واصدار اوامر التحقيق والتوقيع عليها ليتمكنوا من انجازه والتصرف النهائي إما برفع الدعوى الجزائية أو اصدار قرار فيها وفقا للقانون في جميع الجرائم باستثناء الجرائم الجسيمة وفقا للمادة (217) اجراءات جزائية التي تنص على أن :"يكون تصرف أعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد إتمامه وفقا لأحكام هذا القانون, ولا يثبت لهم سلطه التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة إلا وفقا للسلطة التي يخولها النائب العام لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد"
وقد أناط النائب العام برؤساء النيابات المديرين ممارسة سلطته في هذا النوع من الجرائم مالم يصدر قرار منه في قضية أو أكثر لغيرهم من أعضاء النيابة العامة وفقا لنص المادة (255)تعليمات عامة التي تنص على أن :
وعليه فإن غاية ما قررته التعليمات العامة في المادة السابقة أنها منحت رؤساء النيابات سلطة التصرف كإجراء نهائي في التحقيقات التي يجريها أعضاء النيابة العامة دون أن يسلب أعضاء النيابة صلاحيتهم القانونية فيما عدا ذلك من إجراءات التحقيق الأخرى التي يستمدونها اصلا من القانون كما الزمت التعليمات العامة أعضاء النيابة العامة بتحرير مذكرة برأيهم موضحة للقيد والوصف الذي انتهوا اليه أو القرار بأن لا وجه لا قامة الدعوى الجزائية لأي من الأسباب القانونية أو الموضوعية ومرفق بمشروع قرار الاحالة إلى المحكمة في حالة أن كان الرأي بالإحالة إلى المحكمة.
ومن أجل الاحتفاظ للعضو برأيه وتقييم كفاءته القانونية وفقا لذلك فقد يكون هو الأصوب في حالة الاختلاف مع رئيس النيابة العامة وجهت المادة السابقة من التعليمات العامة الفقرة (ب) بعدم سحب مذكرة عضو النيابة العامة من ملف القضية.
أما في الجرائم غير الجسيمة والمخالفات وعلى الرغم من أن القانون في المادة 217 اجراءات جزائية قد منح سلطة التصرف لأعضاء النيابة العامة دون تمييز بينهم بدرجة أو وظيفة بيد أن التعليمات العامة قد حصرت نطاق التصرف النهائي بوكلاء النيابات المديرين بهدف كفالة سلامة التصرف متى ما خضع رأي عضو النيابة للمراجعة من قبل وكيل النيابة المدير ومع ذلك لم تترك التعليمات العامة الأمر للسيطرة الإدارية لوكيل النيابة كون الاختصاص بحسب الأصل لعضو النيابة العامة فأوجبت العديد من الضمانات التي تكفل لعضو النيابة العامة جانب كبير من الاستقلال في التمسك برأيه القانوني وذلك على النحو التالي :
مادة(252) لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه أن يتصرفوا في القضايا غير الجسيمة والمخالفات ويكون هذا التصرف إما بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه وإما برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع مراعاة الأحكام التالية.
مادة(253) إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على أعضاء النيابة الابتدائية استطلاع رأي رئيس النيابة بمذكرة برأي عضو النيابة مشفوعة برأي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا إلا بعد موافقة رئيس النيابة.
مادة(254) متى استطلع عضو النيابة الابتدائية رأي رئيس النيابة في التصرف في القضية فينبغي عليه إلا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافق رئيس النيابة عليه.
ويلاحظ من المواد المشار إليها آنفا أن المتصرف هو عضو النيابة العامة وهو من يعمد إلى استطلاع رأي رئيس النيابة العامة ولوكيل النيابة أن يدون رأيه في مذكرة استطلاع رأي عضو النيابة العامة .
وحيث أن القانون قد بين نطاق الاختصاص في التصرف وأوضحت ذلك التعليمات العامة على نحو ما سبق وأن ثمة استشكال في التطبيق خصوصا مع وجود تعميمات وتوجيهات تداخلت مع التعليمات العامة لمبررات صاحبت صدورها ويقتضي الأمر اعادة النظر فيها نوجه بالآتي :
اولا : بشأن الجرائم الجسيمة:
ثانيا :بشأن الجرائم غير الجسيمة أو المخالفاتفإنه يتعين أن يجري العمل على النحو التالي :
هذا وبالله التوفيق آملين من الجميع التقيد بموجبه وعلى رؤساء النيابات تعميمه لكافة اعضاء النيابة العامة كل في نطاق اختصاصه ومتابعة الالتزام به.
والله الموفق ,,,
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ / / 1443 هـ
الموافق / / 2021م
النــــــــــــائب العـــــــــــام د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي |