كتاب دوري رقم (4) لسنة 2021م

بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها داخل المياه البحرية اليمنية

 

الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (بالإنجليزية : Illegal, unreported and unregulated fishing ) التي تُعرف اختصاراً بـ  IUU ، هي مسألة دولية في جميع أنحاء العالم.

ولأهمية تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها اصدر المشرع اليمني القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها داخل المياه البحرية اليمنية التي تشمل (البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة وفقاً للقوانين النافذة)( [1]).

وحق الدولة في صيد الأسماك يمتد على مدى عرض البحر الاقليمي حتى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يبلغ عرضها مأتي(200) ميل بحري تقاس من خط الأساس للبحر الاقليمي ..).

وقد نظم المشرع حق الاصطياد التقليدي ( الساحلي) بعد خمسة ميل من خط الأساس فيما يلي المياه الداخلية إلى مسافة 12 اثنى عشر ميلا بحريا باتجاه البحر تقاس من خط الأساس المستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الساحل كما هو م و ضح في الخرائط ذات المقاس الكبير المعترف بها في الجمهورية. في حين يبدأ الصيد الصناعي من بعد (12) ميلا بحريا من خط الأساس( م / 22، 29) .

وعرف القانون الأحياء المائية التي تتمتع بالحماية القانونية وفقا لهذا القانون (أي كائنات حيوانية أو نباتية تعيش في المياه البحرية للجمهورية أو في قاع هذه المياه وتربتها ومنها الأسماك والقشريات والرخويات والثديات البحرية والسلاحف والصدفيات والمحار والإسفنج والشعاب المرجانية ومراعي وبويضات الأسماك والطحالب البحرية).

كما يقصد بالصيد رفع الأحياء المائية من المياه البحرية للجمهورية بأي واسطة كانت ولأي غرض كان التي تتم من قبل الصيادين الذين يمارسون مهنة الصيد بواسطة قوارب الصيد البحرية او العائمات البحرية التي تدار أو تسير بواسطة الآلات أو القلاع ( الشراع) أو غيرها وتستعمل من اجل صيد أو تحضير أو خزن أو نقل الأحياء المائية سواء كانت محلية او اجنبية وسواء كان مالكها شخصا طبيعيا او اعتباريا .

ويتم الصيد غير القانوني أو الصيد غير المشروع عندما تعمل القوارب والعائمات البحرية في انتهاك قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها داخل المياه البحرية اليمنية .

ويمكن أن ينطبق ذلك على مصائد الأسماك الخاضعة لولاية دولة ساحلية أو في مصايد أسماك أعالي البحار التي تنظمها المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك.

وما يعنينا الاشارة إليه في هذا الكتاب هو الصيد غير القانوني غير المبلغ عنه او الذي أبلغ عنه إلى السلطة الوطنية المعنية بما يتنافى مع القوانين واللوائح المعمول بها .

ويشير الصيد غير المنظم عموماً إلى الصيد الذي تقوم به السفن التي لا تحمل جنسيتها، والسفن التي ترفع علم بلد غير طرف في المنظمة الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك التي تنظم منطقة صيد الأسماك أو الأنواع الموجودة في أعالي البحار، أو الحصاد في المناطق غير الخاضعة للتنظيم .

وقد حرص المشرع اليمني والمجتمع الدولي والاقليمي على مشروعية الصيد وحماية الأحياء البحرية لما يترتب عن عملية الصيد غير المشروع من اضرار اقتصادية واثار بيئية سيئة قد تؤدي إلى إتلاف النظم البيئية البحرية الضعيفة، والأنواع المعرضة للخطر مثل الشعاب المرجانية، والسلاحف، والطيور البحرية ويهدف تنظيم مصائد الأسماك المشروعة إلى التخفيف من هذه الآثار.

الأمر الذي يتعين معه للقضاء على تلك المشكلات الحرص على تطبيق قوانين مصائد الأسماك في أعالي البحار، بما في ذلك تحديد مكان سفن القراصنة والقبض عليها، من خلال تحسين نُظم الرصد والمراقبة المُحسّنة .

كما ينبغي على المستوى الوطني التنفيذ الفعال للقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها داخل المياه البحرية اليمنية الذي يهدف بدرجة اساسية إلى حماية الأحياء المائية وبيئتها البحرية من عمليات الاصطياد العشوائي والأعمال والممارسات الضارة بها وتنمية وتحسين نوعياتها وجودتها بما يؤدي إلى ديمومتها وزيادة مخزونها وتشجيع الاستثمار.

لذلك احتوى هذا القانون على عدد من المحظورات التي توجب العقاب على كل من ينتهكها وعلى عدد من الواجبات التي توجب الالتزام بها نلخصها في الجدول التالي :

م

العقوبة

الجريمة او المخالفة

 

مادة (55) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (6/أ) (25/1) (53) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسين آلف دولار أمريكي ولا تزيد عن خمسمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمني, وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بالاتي:

1- مصادرة القارب أو الأجهزة المستخدمة أو السموم والمواد الضارة أو الأحياء المائية المصطادة أو ناتج بيعها أو أي مواد ووسائل ومعدات أخرى مضبوطة.

2- إلغاء الاتفاقية أو التراخيص الممنوح للقارب.

 

مادة (6) أ - يحظر على الشركات المحلية والأجنبية صيد الأحياء المائية إلا بموجب اتفاقية تبرمها مع الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

.........................................

مادة (25) يحظر على كل شخص مالك أو مستأجر لقارب صيد صناعي مايلي:

1- الصيد في المياه البحرية للجمهورية إلا بناءً على اتفاقية مع الوزارة وترخيص صادر منها ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير.

..........................................

مادة (53) أ- يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات المختلفة ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيماوية والبتر وكيماوية تصريف مخلفاتها إلى المياه البحرية.

ب- يحظر تصريف مجاري المياه العامة الملوثة في المياه البحرية إلا بعد معالجتها.

ج- يحظر على كافة أنواع وأحجام العائمات البحرية تصريف مخلفاتها المحتوية على الوقود والزيوت أو الشحوم أو المواد السامة أو أية مواد أخرى ضارة مباشرة إلى البحر.

 

مادة (56) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (7)( 8/5) (9) (18) (25/2) (38) (52/ج . د . هـ. و) بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دولار أمريكي و لا تزيد عن مائة آلف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بالاتي:

1- مصادرة الإحياء المائية أو ناتج بيعها أو الوسائل والمعدات المضبوطة وإزالة التجهيزات والمنشآت المخالفة.

2- إلغاء الاتفاقية أو الترخيص الممنوح للقارب.

 

مادة (7) أ- يحظر على الشركات المحلية والأجنبية التنازل عن اتفاقيات صيد واستغلال الأحياء المائية أو تراخيص الصيد للغير وفي حالة التنازل تعتبر الاتفاقية أو الترخيص ملغيا.

ب- يحظر على أي شركة محلية أو أجنبية العمل في مجال صيد واستغلال الأحياء المائية بموجب عقد أو اتفاقية من الباطن.

................................................

مادة (8) تتولى الوزارة مسئولية الإشراف على تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وتنميتها بما يكفل زيارة عائداتها ودعم الاقتصاد الوطني ولها في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:

.................5- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض المياه البحرية للجمهورية.

...............................................

مادة (9) يحظر على قوارب الصيد المحلية والأجنبية وقوارب الاستلام وقوارب الأبحاث العاملة بموجب اتفاقية مبرمة مع الوزارة في مجال صيد أو استلام الأحياء المائية القيام بـ:

1- مغادرة المياه البحرية للجمهورية دون الحصول على موافقة الوزارة.

2- مزاولة نشاط الصيد في المياه البحرية للجمهورية بالمخالفة لقواعد منع التصادم التي تحددها اللائحة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

3- التفريغ أو الشحن أو التزود بالوفود والتموينات الأخرى في عرض البحر وخارج الموانئ المحددة في اتفاقيات الصيد وتستثنى من ذلك قوارب الصيد الصناعي في الحالات الاضطرارية فقط شريطة تواجد جميع المراقبين المكلفين على القارب واخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.

..................................................

مادة (18) يحظر على الوزارة ومكاتبها في المحافظات منح أي ترخيص لقوارب الصيد التجارية والصناعية والساحلية مزاولة نشاط الصيد التقليدي.

................................................

مادة (25) يحظر على كل شخص مالك أو مستأجر لقارب صيد صناعي ما يلي:

............2- مزاولة نشاط الصيد في غير المناطق المرخص له بالصيد فيها.

.................................................

مادة (38) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي:

1- تجميع واستلام وتحضير الشروخ الصخري وتسويقه داخلياً وخارجياً دون الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً للشروط والأحكام التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.

2- بيع وشراء الأحياء المائية بالجملة أو القيام بتسويقها وتصديرها دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات.

3- إقامة منشآت سمكية مجهزة لأغراض الشراء والبيع بالجملة للأحياء المائية المخصصة للأسواق المحلية وكذا إنشاء المعامل المتصلة بإعداد وتحضير الأحياء المائية المخصصة للتصدير دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات.

4- استيراد الأحياء المائية ومنتجاتها أو السماح بدخولها أراضي الجمهورية إلا وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية الموافق عليها من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة المعنية.

....................................

مادة (52) يحظر على كل شخص طبيعي أواعتباري مايلي :

....... ج - صيد الحيتان أو الثديات البحرية أو صيد السلاحف أو استعمال بيضها عدا المخصص للأبحاث العلمية بترخيص من الوزارة .

د - رمي الأحياء المائية المصطادة الصالحة غذائياً إلى البحر .

هـ - رمي الأحياء غير الصالحة غذائياً المحددة من الوزارة إلا بعد فرمها .

ز - بيع وشراء واستيراد ونقل حمل الأنواع من الأحياء المائية المخصصة للتربية دون ترخيص من الوزارة .

ح - اصطياد وحيازة ومعالجة وإنزال وبيع وتسويق أي نوع من أنواع الأحياء المائية التي نقل قياساتها وأوزانها عن الحدود الدنيا المرخصة .

ط - استغلال الطحالب البحرية أو الاسفنجيات أو أي أنواع أو أصناف أخرى من الأحياء المائية دون الحصول على ترخيص من الوزارة .

 

مادة (57) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (26) (52/ ز .ح) بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن آلف دولار أمريكي و لا تزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بمصادرة الإحياء المائية أو ناتج بيعها أو إلغاء الاتفاقية أو الترخيص الممنوح للقارب.

 

مادة (26) على كل شخص ( طبيعي أو اعتباري) مالك / مستأجر لقارب صيد صناعي الالتزام بالاتي:-

1- الحصول على الشهادة الملاحية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بسلامة القارب التي تصدرها الجهات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

2- مسك سجلات إحصائية وإنتاجية وغيرها من السجلات المتعلقة بحركة القارب ونشاطه مع موافاة الوزارة بكافة البيانات الإحصائية للإنتاج المصطاد من قبل تلك القوارب ووفقاً للنماذج التي تعدها وتعتمدها الوزارة.

3- إبراز الرقم التسجيلي المم منوح له من الوزارة على جانبي القارب.

.................................................

مادة (52) يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ما يلي:

.........ز. بيع وشراء واستيراد ونقل وحمل الأنواع من الأحياء المائية المخصصة للتربية دون ترخيص من الوزارة.

ح. اصطياد وحيازة ومعالجة وإنزال وبيع وتسويق أي نوع من أنواع الأحياء المائية التي تقل قياساتها وأوزانها عن الحدود الدنيا المرخصة.

 

مادة (58) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (14)(21)(36) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال مع مصادرة وسائل وعدة الصيد في حالة مخالفة المادة (14).

 

مادة (14) يحظر على أي شخص (طبيعي أو اعتباري ) مزاولة نشاط الصيد في مناطق الصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية إلا بواسطة وسائل ومعدات الصيد التي تحددها الوزارة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

................................................

مادة (21) باستثناء المناطق المحظور الصيد فيها يحق لقوارب الصيد التقليدية ةالمرخصة في سبيل ممارسة أنشطتها الانتقال من محافظة إلى أخرى.

..............................................

مادة (36) يحظر بيع الأحياء المائية إلا في مراكز الإنزال أو مواقع البيع في المزاد العلني أو في الأسواق والمحلات المستوفية للشروط الصحية والتجارية.

 

مادة (59) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (4) (5) (23) (24) (35) (45) (50) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال.

 

مادة ( 4) أ- يحظر على قارب الصيد أو قارب الاستلام مزاولة نشاط صيد أو استلام ونقل الأحياء المائية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ب- يقدم طلب الحصول على الترخيص كتابة إلى الوزارة أو مكاتبها بالمحافظات أو مكاتبها في المديريات الساحلية طبقاً للشروط والإجراءات التي حددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ج- يجب أن يبين الترخيص وبوجه خاص مايلي:

1- تاريخ صدور الترخيص - مدة سريانه.

2- اسم قارب الصيد أو الاستلام ونوعه ورقمه وميناء تسجيله واسم مالكة.

3- مواصفات قارب الصيد أو الاستلام.

4- طرق ومعدات الصيد المسموح باستخدامها.

5- الحدين الأدنى والأعلى لطاقم قارب الصيد أو الاستلام.

6- منطقة الصيد أو موقع الاستلام المسموح مزاولة النشاط فيها.

7- أنواع الأحياء المائية المسموح صيدها أو استلامها والكمية القصوى منها.

8- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

................................................

مادة ( 5) يلتزم كل من يزاول مهنة الصيد بمايلي:

أ- التقيد بقرارات الوزارة في فتح وإغلاق مواسم الصيد وعلى الوزارة الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

ب- حمل رخص الصيد ومزاولة النشاط بصفة دائمة لإبرازها عند الطلب.

..............................................

مادة (23) مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من هذا القانون يحظر على من يزاول نشاط الصيد التقليدي مايلي:

أ- إعاقة انتقال الأحياء المائية من منطقة إلى أخرى من خلال مد وبسط الشباك أو وضعها بشكل دائري مغلق أو شبة دائري أو بأية وسيلة أخرى خلافاً للفترات الزمنية والمواقع التي تحددها اللائحة.

ب- خلع أرقام القوارب أو أزالتها أو خدشها أو طمسها من على جانبي القارب.

ج- مزاولة نشاط الصيد دون حمل التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

................................................

مادة (24) يجب على كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي الالتزام بالاتي:-

1- إتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو مكاتبها في المحافظات الساحلية.

2- الإبلاغ عن القوارب والشباك ومعدات الصيد الأخرى التي يفقدها في المياه البحرية للجمهورية.

................................................

مادة (35) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بتربية أو استزراع الأحياء المائية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

.................................................

مادة (45) يحظر استيراد واستخدام وسائل ومعدات الصيد ولوازمه الأخرى إلا وفقاً للمواصفات الفنية المحددة التي تحددها اللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

................................................

مادة (50) مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا القانون لا يجوز لقوارب الصيد الساحلي والصناعي والاستلام القيام بالصيد والاستلام دون وجود المراقبين المكلفين من قبل الوزارة أو الصيد في حالة وجود خلل في الأجهزة الملاحية للقارب.

 

مادة (60) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) بغرامة لا تقل عن ألفي دولار ولا تزيد على عشرة آلاف دولار.

 

مادة (51) يحظر على مالكي أو مستأجري أو مستخدمي قوارب الصيد الساحلي والصناعي أو الاستلام إعاقة عمل المراقبين المكلفين من قبل الوزارة أو الاعتداء عليهم بأي وسيلة كانت أو عدم الامتثال لأوامرهم أو إنزالهم قسراً من على متن القارب.

صلاحيات الوزارة المختصة :

الحجز الاداري

مادة (61) للوزارة إجراء الحجز الإداري على قوارب الصيد المخالفة لأحكام هذا القانون آو اللوائح والقرارات المنفذة له أو الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز على أن تقوم الوزارة خلال هذه الفترة بالتوصل إلى تسوية ودية مع مالك القارب المخالف وفقاً للمادة (64) من هذا القانون أو إحالتها للقضاء وتنظر القضايا المتعلقة بهذا الخصوص من قبل المحاكم المختصة بإجراءات القضاء المستعجل.

بيع الأحياء المائية المصطادة في حالة الصيد غير المشروع

مادة (62) للوزارة القيام ببيع الأحياء المائية المصطادة أو المستلمة من قبل القارب المخالف أو المستوردة أو المستغلة بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا خشي تعرضها للتلف شريطة إلا يتصرف في قيمة الأحياء المائية المباعة إلا بآمر من المحكمة المختصة.

تعليق الاتفاقية المبرمة او الترخيص لفترة محددة او منع مزاولة المهنة ...

مادة (63) للوزير في حالة ثبوت تكرار قارب الصيد لأي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة أو الاتفاقية المبرمة مع الوزارة تعليق الاتفاقية أو ترخيص القارب لفترة لا تتجاوز شهر, وله الحق أيضاً أن يمنع بصورة مؤقتة أو دائمة مزاولة المهنة في المياه البحرية للجمهورية على أي قبطان أو احد أفراد طاقم القارب الذي تم استخدامه في ارتكاب هذه المخالفة.

ابرام الصلح او التسوية الودية 

مادة (64) باستثناء أحكام المادة (52/ أ . ب ) للوزارة إبرام الصلح أو التسوية الودية مع المخالف لأي من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو الاتفاقية المبرمة مع الوزارة شريطة الا يقل مبلغ الغرامة في حالة الصلح عن الحد الأدنى للغرامات المقررة على المخالفات المرتكبة من قبل المخالف , وعلى أن يتم تسديدها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الصلح وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة , ويؤدي عدم التسديد إلى إلغاء الصلح ورفع دعوى من قبل الوزارة إلى المحكمة المختصة.

       
 

وبناء على ما تقدم وحرصا منا في سبيل تمكين اعضاء النيابة العامة من تطبيق القانون رأينا ان نعمم بهذا لكتاب الدوري على كافة اعضاء النيابة العامة بما يحتويه من بيان لأهمية تنظيم الصيد وحماية الأحياء البحرية وبيان نطاق الصيد الساحلي ونطاق الصيد الصناعي وما يترتب على مخالفة القانون من عقوبات .

نأمل من الجميع الاطلاع عن كثب على قانون تنظيم الصيد المشار اليه في هذا الكتاب وعلى كافة القوانين ذات الصلة وبصورة تكفل لهم التطبيق السليم للقوانين وسلامة المشروعية الإجرائية .

كما نلفت عناية الأعضاء إلى نص المادة(54)من هذا القانون والتي تنص على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الباب"

وقد اشرنا آنفا إلى تلك العقوبات والوقائع الجنائية التي استوجبت العقوبة توطئة للأخوة اعضاء النيابة العامة وتيسيرا للاطلاع عليها .

وحيث ان تلك العقوبات ملحوظا فيها أنها (جرائم غير جسيمة) خير المشرع فيها القاضي بالحكم إما بالحبس او بالغرامة وبالتالي لا يلتفت إلى اطلاق المشرع عليها وصف (المخالفات ) فالعبرة بقيد ووصف الجرائم والمخالفات بالنظر إلى العقوبة المقررة لها قانونا ومن المعلوم ان المخالفة وفقا لقانون الأحكام العامة للمخالفات رقم 17 لسنة 1994م هي ما كانت عقوبتها الغرامة التي لا تزيد عن عشرة الأف ريال او بالغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية ... (م / 5 ).

وعليه يراعى في هذا النوع من الجرائم حق النيابة العامة بإجراء التصالح مع المتهم وفقا لأحكام الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 م الخاص بالتصالح الجنائي .

والجدير بالذكر في هذا الشأن أن القانون في المادة (64) منح الوزارة حق الصلح والتسوية الودية مع المخالف لأي من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو الاتفاقية المبرمة باستثناء أحكام المادة (52/ أ ، ب ) التي تنص على أن : "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ما يلي:

  • استعمال وسائل الإبادة في الصيد كالمتفجرات أو الطعوم المسمومة أو المواد الكيميائية أو الطاقة الكهربائية وغيرها.
  • نزع أو قطع أو إتلاف الأعشاب البحرية آو الشعاب المرجانية على اختلاف أنواعها وأصنافها.

بيد أنه يبدوا واضحا ان حق الوزارة في انهاء اجراءات الدعوى الجزائية بالصلح والتسوية الودية انما يكون قبل رفع الدعوى امام النيابة العامة بدلالة ما ورد في عجز نص المادة (64) ونصه :(ويؤدي عدم التسديد إلى إلغاء الصلح ورفع دعوى من قبل الوزارة إلى المحكمة المختصة)

 وحيث ان حق الوزارة بالصلح او التسوية خلال المدة التي منحها القانون في المادتين (61 ، 64 ) يأتي ضمن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها القانون لبعض الجهات الاقتصادية والمالية وليس قيدا على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية ولو شاء المشرع ذلك لنص صراحة على توقف الادعاء امام النيابة العامة على تقديم طلب من الوزير المختص كما هو دأبه في الكثير من القوانين الخاصة مثل قانون الجمارك .

ومن ثم ليس للوزارة ان تدفع طلب النيابة العامة بموافاتها بمحضر ضبط الواقعة وجمع الاستدلالات بأنها لم تقرر احالة الدعوى إلى النيابة العامة الا اذا كان المتهم نفسه موافقا على انهاء الإجراءات بالتصالح والتسوية شريطة ان لا يتعدى ذلك المدة المقررة قانونا وفي هذه الحالة تقرر النيابة المختصة ايقاف الإجراءات مؤقتا وقيدها في سجل الشكاوى الادارية وفي حالة أن افضى الأمر إلى الصلح يتم اثبات ذلك وتحفظ الأوراق نهائيا لانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح اداريا او بقرار بأن لا وجه - بحسب الأحوال- اما اذا احيلت الأوراق اليها في اي مرحلة خلال المدة المقررة او انتهت المدة ولم يكن قد انتهت الدعوى بالتصالح تعين على النيابة تحريك الدعوى الجزائية والتصرف فيها وفقا للقانون .

وعليه نهيب بكافة اعضاء النيابة العامة مراجعة القانون ولائحته التنفيذية والالمام بالاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة التي تضمنها هذا الكتاب وأي قوانين ذات صلة بالموضوع وتفعيل ما يعنيهم بشأنها آملين بذل الجهد في تطبيقها والحرص على سلامة التصرف بما يحقق المصلحة العامة .

وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه متابعة التنفيذ والتقييد بأحكام هذا الكتاب وموافاتنا بما يتم الوقوف عليه .

والله الموفق ,,,

صدر بمكتب النائب العام 

بتاريخ       /         / 1443 هـ

الموافق         /       / 2021م

النــــــــــــائب العـــــــــــام

 

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي

  

 

 

 
  • وبشأن تعريف البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري يتعين الرجوع إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(37) لسنة 1991م بشأن البحر الأقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

عدد الزيارات 983 عدد التحميلات 1203