كتاب دوري رقم ( 7 ) لسنة 2021م
بشأن صلاحيات النيابة العامة بموجب القانون التجاري واختصاصها بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
يشتمل القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م ، والقانون رقم (22) لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2008م على الكثير من الصلاحيات التي يكون للنيابة العامة مباشرتها وعلى الأخص في مجال الخزائن البنكية ودعاوى شهر الافلاس أو طلب الصلح الواقي واختصاصها في تحقيق جرائم الشيكات وجرائم التفليسة وغيرها من الجرائم التي نص عليها القانون والتي سوف نشير إليها في هذا الكتاب(
[1]).
القسم الأول :اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري ورفع الدعوى الجزائية فيها:-
اولاً: حالة مخالفة التاجر الذي اشهر افلاسه أو ادين بإحدى جرائم الافلاس الحظر القانوني بعدم ممارسة التجارة قبل رد اعتباره:-
-
مادة(804) وتنص على أن :"لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:ـ
أولاً: كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة مالم يرد إليه اعتباره.
ثانياً: كل من حكم عليه الإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة ,أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة مالم يرد إليه اعتباره.
يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة ,وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى".
ثانيا: جرائم التفليسة:-
أ- جرائم الشخص الطبيعي :
-
مادة(811) وتنص على أن :" يعتبر مفلساً بالتدليس ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية:-
-
أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها.
-
اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه.
-
اقر بديون غير واجبه عليه وهو يعلم ذلك سواءً وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو ايضاحات.
-
حصل على صلح بطريقة التدليس .
-
امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديريها أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
-
تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
-
وفى بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقيين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح .
-
تصرف في بضاعته بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نفوذه .
ب- الشخص الاعتباري :
-
مادة(812) وتنص على أن :"في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية:ـ
-
أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
-
اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه.
-
أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
-
حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
-
أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع أو وزعوا أرباحاً صورية أو استولوا على مكافئآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.
أ- الشخص الطبيعي :
-
مادة(813)وتنص على أن: "يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال الآتية:-
-
انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منـزلية .
-
لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي .
-
انفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال التجارة".
ب- الشخص الاعتباري :
-
مادة(814) وتنص على أن :"في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:ـ
-
لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
-
امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
-
تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
-
وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضرار بالباقي أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
-
تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو التجأوا تحقيقاً لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
-
أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
-
اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو صادقوا على هذه الأعمال.
-
الأحكام المتعلقة بإجراءات الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية :
-
مادة(815) وتنص على أن : "إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى العامة بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك، وفقاً لأحكام المواد الأربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى العامة كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجزائية أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، مالم ينص القانون على غير ذلك".
-
مسؤولية مدير التفليسة الجنائية :
-
مادة(816) وتنص على أن :"يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة".
-
جرائم السرقة التي تقع على المال الخاص بالتفليسة:
-
مادة(817) وتنص على أن :"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو أخفى مالاً للتفليسة ولو كان الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء".
-
جريمة الدائن للمفلس :
-
مادة(818) وتنص على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية:ـ
-
زاد من ديونه على المفلس بطريقة الغش.
-
اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح.
-
عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك".
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة".
وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
-
جريمة الادلاء للتفليسة ببيانات غير حقيقية :
-
مادة(819) وتنص على أن :"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
-
واجبات مدير التفليسة اثناء التحقيق الجنائي :
-
مادة(820) وتنص على أن :"على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو من يقوم مقامها كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أوفي المحكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها مالم تأمر المحكمة بغير ذلك، وترد بعد إنهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال".
-
الجرائم المتعلقة بطلب الصلح الواقي:
-
جرائم المدين:
-
مادة(821) وتنص على أن :" يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
-
إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.
-
إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح أو مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
-
إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.
-
جرائم الدائن :
-
مادة(822) وتنص على أن :"يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين:
-
إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
-
إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
-
إذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك".
ج- جريمة من يشترك في مداولات الصلح وهو غير دائن وجريمة الرقيب الذي يدلي ببيانات غير صحيحة:
-
مادة(823) وتنص على أن :"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة:
-
كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.
-
كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة الدين أو أيد هذه البيانات".
ثالثا : جرائم الشيكات في القانون التجاري:-
-
مادة(805)وتنص على أن :" كل من أصدر وأُثبت سوء نيته شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب أو يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من أسترد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضة بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك".
-
مادة(806) وتنص على ان :" إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لأحكام المادة جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقاً للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم".
-
مادة(807)وتنص على أن : "يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.
-
مادة(808)وتنص على أن :" يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه صرح كتابة عن علم بوجود مقابل وفاء وهو اقل مما لديه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين أخرى".
-
مادة(809) وتنص على أن :" يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ألف ريال.
-
كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح بسوء نية.
-
كل من سحب شيكاً على غير بنك.
-
كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
-
كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك مع عدم
الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (805، 806)".
-
مادة(810) وتنص على أن :" يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه.. أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال".
القسم الثاني : الحالات التي يكون للنيابة العامة التدخل الوجوبي أو الجوازي فيها وهي :-
اولاً : صلاحيات النيابة العامة الخاصة بعملية فتح خزانة البنك:-
-
مادة(381) تجيز للبنك اجارة الخزائن وتنص على أنه :"للبنك إجارة الخزائن بموجب عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة لقاء أجرة.
وقد يقتضي الأمر فتح البنك الخزانة المؤجرة لأي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون وجرد محتوياتها وفي هذه الحالة لا يجوز للبنك فيما عدا الأحوال المذكورة في القانون، أن يفتح الخزانة أو يفرغ محتوياتها إلاَّ بإذن من المستأجر أو بحضوره، أو تنفيذاً لقرار صادر من القضاء"
وقد بين القانون تلك الحالات التي يجوز للبنك فتح الخزانة وبحضور النيابة العامة وهي :
أ- حالة التهديد بالخطر:
تنص المادة (390) على أنه :
-
إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها.
-
فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين، جاز للبنك أن يطلب من القضاء الأذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.
-
وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك دون إذن القضاء أن يستدعي مندوب جهة الأمن المختصة لفتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.
-
وفي كل الأحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فتحها.
-
وتكفل المادة(387) سرية الخزانة وتنص على أنه :"لا يجوز في أية حالة من الحالات إفشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاء أو النيابة العامة أو موظف البنك أو أي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة أو جرد محتوياتها".
-
حالة عدم دفع المستأجر اجرة الخزانة بعد اعذاره مدة اسبوعين:
-
مادة ( 391/3) وتنص على أنه : "وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القضاء الإذن له في فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فيها، ويجوز للقضاء أن يأمر بإيداع المحتويات لدى البنك إلى أن يتم التنفيذ عليها.
ثانيا : صلاحية النيابة العامة في حالة شهر إفلاس التاجر الذي اضطربت أعماله المالية:-
-
الحق في طلب الحكم بشهر الافلاس :
-
مادة(570) وتنص على أن : "كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز إشهار إفلاسه بعد التأكد من ذلك" وتنص المادة(571) على أن :" لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم، يصدر بشهر الإفلاس ولا يترتب على الوقوف ـ عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
-
مادة(572) وتنص على أن :" يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناءً على طلبه هو، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها".
وفي هذه الحالة يتعين مراعاة الآتي :
-
وجوب اخطار التاجر الذي طلبت النيابة شهر افلاسه :
تقرر المادة(576) وجوب اخطار التاجر الذي طلبت النيابة شهر افلاسه وتنص على أن : " إذا طلبت النيابة العامة أو من يقوم مقامها شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها. وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
-
جواز طلب الحكم بشهر افلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة:
-
مادة(577) وتنص على أنه :"يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة.
ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن".
-
أن المحكمة المختصة بشهر الافلاس هي المحكمة التجارية :
-
مادة(578) وتنص على أن :" تختص بشهر الإفلاس المحكمة التجارية الابتدائية وتنظر هذه المحكمة كل دعوى تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس".
-
نظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة :
-
مادة(579) وتنص على أن :" تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك. ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم.
-
الحق في طلب وضع المفلس تحت المراقبة وسلطتها في تنفيذ هذا القرار :
-
مادة(591)وتنص على أن :" يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.
وللمفلس أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية دون أن يتوقف على الطعن وقف تنفيذه.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس".
-
الحق في حضور جرد موجودات التفليسة :
-
تقرر المادة(657) عددا من الصلاحيات للنيابة العامة اثناء جرد موجودات التفليسة وهي :
-
الحق في حضور الجرد.
-
الحق في أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة .
-
الحق في طلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إداراتها.
-
كما يكون للنيابة العامة وفقا لنص المادة(667) الملاحظة على تقرير مدير التفليسة حيث تنص على أنه "على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته على النيابة العامة أومن يقوم مقامها.
وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقريراً عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.
-
الحق في تقديم طلب تأجيل شهر افلاس الشركة :
-
مادة(688) وتنص على أنه :"يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي.
وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
-
الحق في تقديم طلب بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع:
-
مادة(696) وتنص على أنه :"إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع".
-
الحق في طلب إبطال الصلح القضائي وفسخه :
-
مادة(720) وتنص على أن :"يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس والمبالغة في ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.
-
الحق في تقديم طلب إلى المحكمة لكي تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين المفلس اثناء التحقيق :
-
مادة(721) وتنص على أنه :" إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أي ذي شأن أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس".
-
الحق في ابدأ الرأي في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه :
-
مادة(751) يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً بالمستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر إفلاسه. وترسل إدارة كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو إلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكورة.
وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس.. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى".
-
مادة(752) وتنص على أن :"تقدم النيابة العامة أو من يقوم مقامها إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد الاعتبار، تقريراً يشمل على بيانات من نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.
-
مادة(756) وتنص على أنه :" إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها إخطار المحكمة فوراً ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية".
-
مادة(757) وتنص على أنه :"إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادتين (746و747)".
-
مادة(758) وتنص على أنه :"فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
-
الحق في طلب شهر إفلاس المدين الذي يطلب الصلح ثم يتبين أنه أخفى جزءاً من أمواله أو أجرى تصرفات مخالفة للقانون :
-
مادة(777) وتنص على أنه:" إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة(785) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها وطلب الرقيب أن تشهر إفلاسه".
ثالثاً : الصلاحيات التي تستمدها النيابة العامة بطريق الندب من المحكمة المختصة:-
1- ندب احد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقرير بذلك:
-
مادة(580) وتنص على أنه :"يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس ولها أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقرير بذلك".
-
مادة(581) وتنص على أن :" يكون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية هو قاضي التفليسة، وتعين المحكمة مديراً لها وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين. وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها ومدير التفليسة صوراً من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره".
-
ندب أحد أعضاء النيابة العامة بوضع الأختام في حالة إدارة موجودات التفليسة :
-
مادة(653)وتنص على أن :" توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أحد موظفي المحكمة بوضع الأختام ويحرر محضر بوضع الأختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة.
-
ندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها في حالة تحقيق طلب الصلح لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك:
-
مادة(769) وتنص على أن :" تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة المداولة بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة".
ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.
-
المادة(770) : تجيز للمحكمة ندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك وتنص على أن : " يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك ،وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.
وعليـــــــه : نهيب بكافة الإخوة أعضاء النيابة العامة التمعن فيما ورد في هذا الكتاب وما أوكل القانون فيه للنيابة العامة من اختصاصات في المسائل الجزائية وصلاحيات أخرى يجب اخذها بعين الاعتبار وننوه أن ما ورد فيه لا يغني عن العودة إلى القانون التجاري للمزيد من الاطلاع والحرص على التطبيق السليم للقانون..
ويتعين على اعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الشيكات القراءة الدقيقة للنصوص القانونية في كل من قانون الجرائم والعقوبات والقانون التجاري وتطبيق القواعد العامة بشأن تحديد النص الأولى في التطبيق في حالة التعارض بين النصوص القانونية في بعض الوقائع المتعلقة بجرائم الشيكات بسبب اشتمال كل من قانون الجرائم والعقوبات عليها وورودها أيضا في القانون التجاري في تاريخ لاحق عن قانون العقوبات وتبقى الوقائع التي لا تعارض فيها خاضعة للقانون التي وردت فيه .
كما ننوه إلى مراعاة احكام الكتاب الدوري رقم(3) لسنة 2020م بشأن التصالح الجنائي طبقا للمادة (301) من قانون الاجراءات الجزائية.
وبما لا يخل بحق النيابة العامة بإصدار الأوامر الجزائية طبقا لأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(17) لسنة1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات بالنسبة للوقائع التي لا يتعدى وصفها حال كونها مخالفة وفقا لهذا القانون .
وكذا يتعين مراعاة الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020م بشأن عقوبة العمل الالزامي للمصلحة العامة بالنظر إلى ان الأشخاص المخاطبين بهذا القانون من طبقات التجار والصناع والمستثمرين الذين يمكن للمحكمة المختصة عند التنويه اليها أن تجعل من اوضاعهم الاجتماعية سببا يرجح معه استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للمصلحة العامة في الجرائم غير الجسيمة .
وعلى رؤساء النيابات التعميم بموجبه والمتابعة ورفع الاحصائيات الشهرية بما يتم وموافاتنا بصورة منها اولاً بأول ،
والله الموفق ,,,
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ / / 1443 هـ
الموافق / / 2021م
النــــــــــــائب العـــــــــــام
د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي |
[1]
- أنشئت وفقا لل
مادة(1) من القرار الجمهوري رقم(19) لسنة 2003م بشان المحاكم التجارية في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) محاكم ابتدائية تجارية للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية ،بواقع محكمة واحدة ويجوز وفقا لهذه المادة انشاء اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا