قانون رقم (21) لسنة 1996م
بشـأن المصـارف الإسلاميةوتعديلاته
قانون رقم (21) لسنة 1996م
بشـأن المصـارف الإسلامية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطـلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلـس النواب .
(أصدرنا القانون الأتي نصه)
الفصل الأول
تسميات وتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المصارف الإسلامية .
مادة (2) : يكون للمصطلحات والتسميات والتعاريف الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية
المصارف : المصارف الإسلامية التي تنشأ وفق هذا القانون.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة كل مصرف من المصارف الإسلامية المنتخب من قبل الجمعية العمومية.
الجمعية العمومية :كل الأشخاص الاعتياديين والاعتباريين المساهمين في إنشاء أي مصرف من المصارف الإسلامية.
النظام الأساسـي : هو الإطار الذي يتضمن القواعد التنظيمية لتسيير نشاط أي مصرف إسلامي ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة التي لا تتعارض مع أحكامه وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
هيئة الرقابة الشرعية :هي الهيئة الشرعية للمصرف التي تقوم بوضع وإقرار الصيغ التي يعمل بها المصرف ومراجعة معاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (3) : تأسيس المصرف :
أ- تنشأ مصارف إسلامية داخل الجمهورية اليمنية بموجب أحكام هذا القانون وتمارس أعمالها وفقاً للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.
ب- يكون للمصارف شخصية إعتبارية وتطبق عليها فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون من أحكام ، أحكام قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون الشركات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- يجوز للمصارف أن تنشئ الفروع والشركات التابعة والوكالات والمكاتب داخل الجمهورية وخارجها طبقاً للقوانين النافذة وموافقة البنك المركزي.
د- يشترط في البنوك التي تزاول أنشطتها المصرفية وفقاً للصيغ العادية من البنوك المرخصة والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها وفقاً للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية أن تقوم بتعديل أنظمتها الأساسية بحيث تتضمن السماح لها العمل وفقاً للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية كجزء من نشاطها.
الفصل الثاني
الأهداف والأختصاصات
مادة (4) : تعمل المصارف الإسلامية لتحقيق الأهداف التالية ، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية:
أ- توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية مع الإهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الإجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.
ب- تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها الإستثمار الأمثل.
ج- تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والاستخراجية والعمرانية والسياحية والإسكانية وغيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
د- الإهتمام بصغار الحرفيين وصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال والصناعات الصغيرة ومعاونتهم في توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.
ه- أن يكون للمصرف الإسلامي الحق في تأسيس المحافظ والصناديق الاستثمارية وإصدار الصكوك والقروض وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
و- القيام بأعمال الوكيل والأمين وتعيين الوكلاء.
مادة (5) : تقوم المصارف الإسلامية بكافة المعاملات وأعمال التمويل والإستثمار اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً للقوانين النافذة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي :ـ
أ- القيام بجميع أعمال التمويل والإستثمار في مختلف المشاريع والأنشطة من خلال التمويل بالمشاركة والمضاربة وبيع المرابحة وغيرها من الصيغ التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ب- إبرام العقود والإتفاقات مع الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل الجمهورية وخارجها طبقاً لهذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة.
ج- تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها والمساهمة في الشركات القائمة.
د- المساهمة في رأس مال أي مصرف داخليا وخارجيا يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ه- تملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الإستثمار الداخلة في أغراضها أو بغرض تأجيرها.
و- القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ز- أي إختصاصات أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
الفصل الثالث
رأس المال
مادة (6) : أ ـ رأس مال المصرف المصرح به يجب ألا يقل عن مليار ريال يمني .
ب-يحدد رأس المال المدفوع بنصف رأس المال المصرح به.
ج- يحدد النظام الأساسي طريقة زيادة رأس مال المصرف.
د- يجوز مساهمة غير اليمنيين أفرادا أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون على أن لا تزيد نسبة المساهمة عن 20% من رأس مال المصرف المصرح به.
مادة (7) : يجب على المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون أن يحتفظ برصيد احتياطي قانونـي بما لا يقل عن نسبة 10% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع الذي يحققها المصرف حتى يساوي رصيد الاحتياطي رأس المال المدفوع.
الفصل الرابع
ضوابـط العمل
مادة (8) : تقوم المصارف الإسلامية بممارسة أعمالها المصرفية والاستثمارية المختلفة حسب الأعراف والقواعد المصرفية المتعارف عليها ، طبقاً للقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (9) : تكون الشروط العامة للتعامل في التمويل والإستثمار محددة في اللوائح المنظمة لذلك وفق ما يقرره مجلس الإدارة بين الحين والأخر تبعا لمقتضيات العمل وتوسعاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (10) : ينشئ البنك المركزي اليمني وحده تابعة له تتولى الرقابة على المصارف المرخص لها بموجب هذا القانون على ألا تتعارض اللوائح والإرشادات الصادرة من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى أن يتم تأهيل وتدريب موظفي هذه الوحدة بما يضمن أدائهم لدورهم على الوجه الأكمل.
مادة (11) : أ ـ تتقيد المصارف الإسلامية بحدود التمويل الممنوح لأي شخص طبيعي أو إعتباري بالنسبة للشخص الواحد وفقاً لقانون البنوك.
ب- يحق للمصارف الإسلامية الإستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها بنسبة 25% من إجمالي رأس مال المصرف وإحتياطياته.
مادة (12) : تلتزم المصارف التي تنشأ وفقاً لهذا القانون فيما يخص نشاطها المصرفي بالتعليمات والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بخصوص التعامل بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف.
مادة (13) : أ ـ تخضع المصارف الإسلامية لنفس نسبة الإحتياطيات بحسب ما هو منصوص عليه في قانون البنوك شريطة أن لا يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة.
ب- لا تخضع المصارف الإسلامية لسعر الخصم لكونه يقوم على أساس الفائدة.
مادة (14) : تتقيد المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون بالحدود العليا للعمولات عن الخدمات التي تقدمها لعملائها وفقاً للتعرفة التي يصدرها البنك المركزي.
مادة (15) : لا يسمح لأي مساهم في المصرف أن يقترض من المصرف بضمان السمعة .
الفصل الخامس
الأجهزة
مادة (16) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا لأي مصرف من المصارف الإسلامية وتمارس الصلاحيات الآتية :
أ- مناقشة وإقرار النظام الأساسي للمصرف وخطته السنوية.
ب- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئاتهم.
ج- إقرار الحساب الختامي السنوي للمصرف وتعيين المراجع القانوني للمصرف وتحديد أتعابه ، ويصادق البنك المركزي على المراجع القانوني المكلف بمراجعة وتدقيق حسابات المصرف.
د- إقرار نسب الأرباح التي يتقرر توزيعها.
ه- يحدد النظام الأساسي كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المهام والصلاحيات.
مادة (17) : هيئة الرقابة الشرعية :
أ- يكون للمصرف هيئة للرقابة الشرعية مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والأهلية ويحدد النظام الأساسي طريقة اختيارهم وتحديد مكافآتهم.
ب- تقوم الهيئة بوضع وإقرار صيغ عمل المصرف ومراجعة معاملات المصرف وتصرفاته وتحرير القرارات اللازمة عليها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- يعتبر رأي هيئة الرقابة الشرعية نهائيا في شرعية الصيغ التي يتعامل بها المصرف وملزما له وتصدر هيئة الرقابة الشرعية تقريرا سنويا عن مدى التزام المصرف بالصيغ الشرعية ومدى التزامه بتوجيهات الهيئة ويتعين على المصرف توزيع التقرير على المساهمين سنويا .
الفصل السادس
الميزانية والحسابات الختامية والأرباح
مادة (18) : تمسك حسابات المصرف وميزانيته السنوية وحسابات الأرباح والخسائر وتوزيع حصص أرباح الإستثمار والأرباح المخصصة بالمصرف وتوزيع الربح المتبقي على المساهمين وأية نسبة تراها الجمعية العمومية لازمة لتأمين الإحتياطي اللازم لمواجهة الإلتزامات المختلفة وذلك بحسب النظام الأساسي وبما يتفق وقانون الشركات وما ورد بهذا القانون.
مادة (19) : يجب على المصارف أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات منتظمة وفقاً لقانون البنوك.
الفصل السابع
تصفية المصرف
مادة (20):يعامل المودعين والمساهمين عند تصفية المصرف كما يلي:
أ- تدفع أولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية.
ب- تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الإدخار والإستثمار تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة.
ج- تصفى حقوق سائر المساهمين على أساس إقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل مساهم.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (21): يصدر الترخيص لمزاولة المصرف الإسلامي لأعماله بقرار من البنك المركزي.
مادة (22) : يصدر المصرف نظامه الأساسي وفقاً لأحكام هذا القانون بعد موافقة البنك المركزي عليه.
مادة (23) : يجب على المصارف موافاة البنك المركزي بكافة البيانات الدورية التي يحددها البنك المركزي عن الوضع النقدي والمالي .
مادة (24) : يحق للبنك المركزي التفتيش على المصرف للتأكد من أنه يدير أعماله بشكل سليم وفقاً لقانون تأسيسه وقانون البنوك وقانون البنك المركزي.
مادة (25) : تطبق على المصارف وأعضاء مجالس إدارتها وموظفيها العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقانون البنوك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي أو قانون البنوك.
مادة (26) : يمنح المصرف المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الإمتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الإستثمار.
مادة (27) : يفسر كل نص في هذا القانون أو في أي قانون أخر تخضع له المصارف بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (28) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 14/ ربيع الأول /1417هـ
الموافق: 29/يوليو/1996م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
قانون رقم (16) لسنة 2009م بتعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية
باسم الشعب
.
رئيس الجمهورية
.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية
.
وبعد موافقة مجلس النواب
.
أصدرنا القانون الأتي نصه
:-
المادة (1) تعدل المواد ( 5 ــ ج) ، (6) ، (11 ــ ب) من القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية ليكون نصها على النحو التالي
:-
مادة(5) ج- تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها أو تأسيس شركات مستقلة تابعة لها ، أو المساهمة في الشركات القائمة أو الشركات الجديدة ، على أن لاتتعأرض أسس عمل تلك الشركات والمساهمات مع أحكام الشريعة الإسلامية
.
مادة (6) أ- لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن ستة مليارات ريال وللبنك المركزي أن يرفع الحد الأدنى وذلك وفقاً لقانون البنوك
.
ب- يجوز مساهمة غير اليمنيين أفراداً أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون وفقاً للأسس والضوابط والمعايير التي يصدرها البنك المركزي اليمني
.
ج- لايجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني على أن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية
..
مادة(11) ب- يحق للمصارف الإسلامية الإستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها وذلك بنسبة (25%) من إجمالي رأس مال المصرف وإحتياطياته ، ويجوز رفع النسبة المشار إليها في هذه الفقرة بعد موافقة البنك المركزي وفقاً لتقديراته
.
المادة (2) تـُلغى المادة (26) من القانون رقم (21) لسنة 1996م
.
المادة (3) تضاف مادة برقم (25) مكرر إلى القانون رقم (21) لسنة 1996م ونصها كما يلي
:-
مادة (25مكرر) تطبق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة
.
مادة (4) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
.
صدر برئاسة الجمهورية -- بصنعاء
بتاريخ 10 / ربيـع ثانــي /1430هـ
الموافق 6 / ابريـــــــــل /2009م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــة