قانون رقم (41) لسنة 2006م

بتعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه


بأسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(
أصدرنا القانون الآتي )


الباب الأول
التسمية والتعاريف
 

المادة (1) تعدل المواد (2-3-7-9-11-13-15-18-23-24-25-26-29-33-35-37-38-40-41-42-45-46-47-48-49-50-54-61-64-69-70-71-72-74-76-78) من القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه على النحو التالي :
مادة(2) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
1-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
2-
الوزارة : وزارة المياة والبيئة
3-
الوزير : وزير المياه والبيئة .
4-
الهيئة : الهيئة العامة للموارد المائية .
5-
الجهات ذات العلاقة أو المختصة : الوزارات أو الهيئات أو السلطات المحلية أو المؤسسات أو المشاريع الحكومية ذات الصلة التي يدل عليها سياق النص في هذا القانون بأي صورة من الصور .
6-
الموارد المائية : أي مياه موجودة ضمن حدود الجمهورية ، سواء كانت مياه سطحية أو جوفية ، بما في ذلك المياه المتفقة طبيعياً في مجاري الوديان وفي القنوات الصناعية والمياه العادمة بعد تنقيتها والمياه المالحة بعد تحليتها كما تشمل نصيب الجمهورية من المياه الموجودة في الأحواض المشتركة بينها وبين الدول المجاورة حسبما تبينه المعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها مع هذه الدول أو الاتفاقيات الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها .
7-
المياه السطحية : أية مياه موجودة على سطح الأرض ، وتشمل مياه السيول والغيول والينابيع الاعتيادية والمعدنية والساخنة،سواء كانت دائمة أو موسمية ومياه البحيرات الطبيعية والاصطناعية والبرك ، وكذلك المياه العادمة بعد معالجتها .
8-
المياه الجــوفيـــة: جميع المياه المخزونة أو الجارية تحت سطح الأرض بصورة طبيعية في طبقات المياه على مختلف الأعماق .
9-
الخزان الجوفي وطبقة المياه: أية تكوينات جيولوجية متجاورة أفقياً أو رأسياً تحت سطح الأرض، تكون مشبعة بالمياه وتتأثر ككل بتغير الضغوط الهيدروليكية في أي جزء من أجزائها مع إمكانية اختلاف معاملاتها الهيدروليكية وخواصها الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية . فإذا تفرد تكوين جيولوجي بمعاملات وضغوط هيدروليكية معزولة عن الطبقات و التكوينات الأخرى المجاورة سمي هذا التكوين طبقة مياه .
10-
الحوض المائي والمنطقة المائية :
الحوض المائي: أية مساحة من سطح
الأرض تصرف مياهها السطحية طبيعياً باتجاه مجرى مائي مشترك أو تشكل مواردها المائية السطحية والجوفية وحدة واحدة بحيث يؤثر أي عمل ذي صلة بالمياه يجري في أي جزء منها على إجمالي المياه في باقي الأجزاء .
المنطقة المائية : أي جزء أو عدة أجزاء من حوض أو أحواض مائية تتشابه أو ضاعها المائية ، أو تدعو الضرورة إلى أدارتها كوحدة مائية واحدة ، سواء توافقت حدودها أم لم تتوافق مع التقسيم الإداري للجمهورية .
11-
استدامة الموارد المائية: استخراج الماء من الخزانات الجوفية بالكميات التي تساوي أو تقل عن الكميات المتجددة منها خلال نفس السنة ، أو خلال فترة محسوبة سلفاً ، وبما لا يؤثر على كميات المياه ونوعيتها على الأمد الطويل .
12-
الاستنزاف: القيام باستخراج الماء الجوفي بمعدل يزيد على معدل التعويض وبما يؤدي إلى الانخفاض في مستويات المياه الجوفية .
13-
البئر: أي ثقب أو فتحة يتم حفرها يدوياً أو آلياً بغرض استخراج الماء الجوفي ، بصرف النظر عن عمقها أو قطرها أو كمية الماء المستخرج منها أو نوع هذا الماء .
14-
المنشاة المائية:أي مباني تقليدية أو غير تقليدية بما في ذلك حفر أو تكويم التربة، تحت أو فوق سطح الأرض ، يكون الغرض منها خزن أو تحويل أو تصريف المياة أو نقلها أو توزيعها أو لأغراض الحماية من السيول .
15-
الإستراتجية: الاستراتيجية المائية .
16-
السياسات المائية: كافة التوجهات والإجراءات التي تتبناها الدولة لتنظيم وتنمية واستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث .
17-
التخطيط المائي: القيام بتحليل وتقييم المعطيات والمعلومات المتاحة حول الوضع المائي ووضعها في قوالب بيانية وإحصائية تبين الموازنات المائية في كل حوض أو منطقة مائية وتذبذبها ، في ضؤ مؤشرات واقع ومستقبل احتياجات التنمية الوطنية من المياه ، والمفاضلة بين مختلف البدائل الممكنة التي تؤمن وضع خطط مائية وإدارة العرض والطلب على المياه الموجودة في المنطقة أو الحوض بأفضل الطرق الممكنة ، وبما يؤدي إلى استدامة الموارد البشرية .
18-
الخطة المائية : البديل أو مجوعة البدائل التي يقع عليها الاختيار على ضؤ البيانات والإحصاءات والمؤشرات التي تبين حالة الوضع المائي ومشاريع المياه في الجمهورية أو أي جزء منها خلال فترة زمنية ، لتحقيق أهداف السياسة المائية .
19-
تنظيم المياه: كافة السياسات والتشريعات والخطط المائية ، وكافة الإجراءات والتدابير والأنشطة الحقلية والمكتبية والمعملية التي تتخذ لتنفيذها .
20-
حقوق الانتفاع: الحقوق التي تخول صاحبها استخدام الكميات المحددة من المياه للأغراض المحددة ، وذلك بموجب أحكام هذا القانون .
21-
حقوق الانتفاع التقليدية: الحقوق المتوارثة والمعترف باستمراريتها عرفاً أو شرعاً أو كليهما معاً ، والقائمة على حق الاستفادة الفردية والأسرية أو الجماعية من مياه الأمطار و السيول والغيول والينابيع والآبار ومنشآت المياه ، وأغراض وحدود هذه الاستخدامات وحقوق الارتفاق المرتبطة بها .
22-
حقوق الارتفاق : المنافع التي تواترت للغير على مصادر المياه ومنشآتها ، وعلى المناهل والآبار ، مثل حق الحصول على الماء لشرب الإنسان والحيوان ، أو لأي غرض آخر متعارف عليه ، أو حق المرور أو الرعي في مستجمعات الأمطار ومجاري وقنوات المياه ، أو حق السقي للأعلى فالاعلى أو بما فاض من الماء على المنتفع الأصلي ، أو حق المراقبة والتفتيش لما يحدث للماء وفق هذا القانون
23-
المحارم أو منطقة الحماية : المساحات التي تحيط بالآبار والمنشآت المائية ومجاري المياه الطبيعية ، التي يحظر أي نشاط كلياً أو جزئياً داخلها ، يحدث أو يتوقع أن يحدث أضراراً بتلك الآبار والمنشآت .
24-
منطقة الحجر : مساحة أو منطقة جغرافية يحظر فيها كلياً أو جزئياً إقامة أي منشآت مائية أو حفر آبار المياه أو استحداث أي أنشطة صناعية أو زراعية أو غيرها ، تؤثر على الموارد المائية كماً أو نوعاً أو على كلا الحالتين معاً .
25-
التلوث: هو التغير الذي يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيمائية أو الحيوية للمياه ويؤدي إلى الحد من صلاحيتها لأي من الأغراض المخصصة لها .
26-
المخلفات أو المواد الملوثة : أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو جرثومية أو فيروسية أو إشعاعية أو حرارية تؤدي أو يمكنها أن تؤدي إلى تلوث المياه أو تدهور نوعيتها أو الحد من صلاحيتها لأي من الاستخدامات المخصصة لها .
27-
تصريف المخلفات : أي عملية للتخلص من أي مواد ملوثة ، سواء كان عبر تكويمها أو سكبها أو تركها في مواقعها بعد الانتهاء من نشاط معين أو على سطح الأرض ، أو حرقها وتبخيرها في الجو أو عبر التخلص منها في البحار .
28-
المياه العادمة : المياة التي تم استخدامها للأغراض المنزلية والصناعية والخدمية، بما فيها من فضلات ومخلفات سواء كانت سائلة أو صلبه .
29-
المياه المعالجة: المياه التي يتم التخلص من بعض أو كل العوالق والرواسب المحمولة معها أو المواد المذابة فيها بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية (البيولوجية ) .
30-
إهدار الماء: التسبب بقصد أو نتيجة الإهمال بفقدان كمية من المياه بدون الانتفاع بها في الغرض المحدد لها .
31-
الترخيص أو التصريح: الوثيقة التي تمنحها الهيئة أو الجهات المختصة لصاحب الشأن لمزاولة أي من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل مباشرة تنفيذ هذه الأعمال .
32-
التسجيل: عملية قيد حقوق المياه والأعمال التي أوجب القانون ترخيصها أو التصريح بمزاولتها في السجل الخاص بها في الهيئة أو في الجهات المختصة ويشمل ذلك شهادات تسجيل حقوق المياه .
33-
الاستخدام التجاري للمياه: القيام بتوزيع أو نقل أو بيع المياه مقابل أجر بأي صورة من الصور لاستخدام المياه في الأغراض ذات الطابع التجاري كالفنادق والمطاعم وأي استخدامات أخرى غير الاستخدامات المنزلية والزراعية .
34-
اللائحة أو اللوائح: الوثائق الرسمية التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأحكام والضوابط والإجراءات التنفيذية لهذا القانون والمستندة إليه .
35-
المقاول: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أياً من المهن المذكورة في المادة (42)من هذا القانون .
36-
آلات الحفر: المعدات التي تثقب سطح الأرض وتصل إلى أي أعماق كانت تحت سطحها ، بغرض الوصول إلى المياه الجوفية سواء لاستخراج أو دراسة المياه ، وبغض النظر عن كيفية عملها والطاقة المحركة لها .
37-
حصاد الأمطار: القيام بتجميع المياه الناتجة عن الأمطار من المساحات التي يملكها المنتفع أو من يخوله حق الانتفاع ذلك لاستخدامها مباشرة حفظها في خزانات وسدود وحواجز وبرك وغيرها .
38-
حفر وتعميق البئر: حفر البئر: اختراق التربة أو الصخور يدوياً أو آلياً بغرض استخراج المياه الجوفية .
تعميق البئر : الزيادة في حفر البئر يدوياً أو آلياً بغرض استخراج المياه الجوفية أو زيادة الكمية المستخرجة منها .


الباب الثاني
الأهداف والمبادئ العامة


مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية ، وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ، ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها ، وإِشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها وإستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها .


الباب الثالث
تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد المائية
الفصل الأول
تنظيم وإدارة الموارد المائية


مادة (7) تنمى وتنظم وتدار الموارد المائية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في ضوء إستراتيجية مائية تقترحها الوزارة بناءً على عرض الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وبموجب السياسات والخطط والبرامج القطاعية المنبثقة عنها .
مادة (9) تقوم الجهات ذات العلاقة بتنظيم وإدارة وإعداد سياساتها وخططها القطاعية
المتعلقة بتنمية وترشيد استخدامات المياه بالتنسيق مع الوزارة .
مادة (11) أ- للوزارة بناءً على عرض الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية إقتراح تشكيل لجان للأحواض والمناطق المائية وذلك للمساهمة في تنظيم إدارة المياه ، وبتمثيل مناسب للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .
ب- ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قوام ومهام وصلاحيات هذه اللجان ومدة عملها وعلاقاتها بالسلطات المحلية ، بما لا يخل بوحدة الموارد بوحدة الموارد المائية وفقاً لأحكام هذا القانون وبما ينسجم مع مواد قانون السلطة المحلية .


الفصل الثاني
تخطيط الموارد المائية


مادة (13) تقوم الوزارة بوضع مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية على ضوء نتائج تقييم الأحواض والمناطق المائية ، بحيث يشتمل على المؤشرات العامة للوضع المائي ، واتجاهات الطلب على المياه لكافة الاستخدامات، والموازنات المائية في الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتعد هذه المبادئ أساساً لوضع بدائل الخطة المائية .
مادة (15) على جميع الجهات الحكومية والشخصيات الاعتبارية الخاصة والعامة عرض خطط مشاريعها المائية على الهيئة أو أحد فروعها في مكاتب المحافظات لمراجعتها وإبداء موافقتها عليها خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض تلك المشاريع على الهيئة وإذا لم تبد الهيئة رأياً خلال الفترة المذكرة فتعتبر موافقتها واردة ضمناً ما لم يكن هناك مبرر مقنع .
مادة (18) يصدر بالخطة المائية قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير ، ويراعى في تنفيذ هذه الخطة تخويل الصلاحيات بما يعزز اللامركزية ومشاركة المنتفعين في تنظيم وإدارة المياه على مستوى الأحواض والمناطق المائية ، وبما لا يخل بوحدة إدارة الموارد المائية .


الباب الرابع
استخدامات المياه
الفصل الثاني
ضوابط التعامل مع المياه المستخدمة


مادة (23) يجب أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات المعدة من الهيئة والمقرة من مجلس الوزراء مايلي :-
1-
المياه المخصصة للشرب والاستخدام المنزلي والصناعات الغذائية والمياه الداخلة في صناعة ومعاملة المواد الطبية .
2-
المياه المستعملة في سقي الحيوانات والري والأغراض السياحية الخدمية والاستشفاء .
3-
المياه العادمة المعالجة المستخدمة للري أو للأغراض الأخرى .
4-
المياه المالحة بعد تحليتها .
مادة (24) يجب أن تخضع لترخيص مسبق وضمن الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كل طريقة لإصلاح ومعالجة نوعية المياه لمختلف الأغراض ، بواسطة خلط المياه أو بواسطة مواد كيميائية أو حيوية أو إشعاعية أو غازية ، أو بأي طريقة من شأنها أن تغير الخواص الفيزيائية والكيمائية للماء بما في ذلك الخواص الحرارية أو الإشعاعية أو الغازية أو البكتيريولوجية ، أو تغير من طعم أو لون أو رائحة المياه ، وتبين اللائحة الجهات التي تتولى إصدار التراخيص بحسب اختصاص كل منها .


الفصل الثالث
الاستخدامات القطاعية للمياه


مادة (25) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تقوم وزارة الزراعة والري والهيئات والمؤسسات التابعة لها بتشغيل وصيانة منشآتها المائية وتنظيم وترشيد استخدامات المياه المخصصة للري بما يتوافق مع قانون السلطة المحلية ووفقاً للخطة المائية ، على ضوء الاستراتيجية والسياسات العامة للموارد المائية ، وسياسات الري والسياسات الأخرى ذات العلاقة ، ولوزارة الزراعة والري في سبيل ذلك القيام بمايلي :-
1-
إعداد سياسات وخطط الري التنفيذية التي تكفل الاستفادة المثلى من حصة القطاع الزراعي من المياه .
2-
إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنفيذ البرامج الإرشادية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ترشيد استخدامات المياه في الري ، وزيادة المردود من استخدامات المياه في إنتاج المحاصيل الزراعية ، وتشجيع تقنيات الري الحديث ، بما يتلاءم مع الجدوى الاقتصادية والتكيف مع حصص المياه المحددة لأغراض الري والمحافظة على المياه والبيئة .
3-
أ- 1- إقامة المنشآت المائية وتشغيلها لأغراض الري والعمل وفقاً لقانون السلطة المحلية وبما يعزز دور المستفيدين في المشاركة في التخطيط والتمويل ، وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المنشآت ، لما من شأنه الاستفادة من الأمطار والسيول في إطار مؤشرات المخطط المائي للجمهورية والموازنات المائية للأحواض والمناطق المائية ، والخطة المائية .
2-
يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري آخر الإسهام في إقامة المنشآت المائية لأغراض الري وبما لا يتعارض مع الخطة العامة لوزارة الزراعة والري وتحت إشرافها الفني ووفقاً لأحكام هذا القانون .
ب- وضع خطة للحماية من السيول وكذلك إقامة وتشغيل شبكات الرصد المناخي- الزراعي وتسجيل وتحليل المعلومات التي ترصدها وتوثيقها وتبادلها مع الهيئة ومع المستفيدين منها والاستفادة من مخرجات الشبكة الوطنية للرصد المائي التابعة للهيئة .
4-
وضع تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتهذيب مجاري الأودية والقنوات العامة ومراقبة تدفق السيول والفيضانات ومراقبة استخدامات مياه الري ومنشآتها، بما يؤمن سلامة هذه المنشآت والمحافظة على المياه من الهدر والتلوث .
5-
إعداد مؤشرات الطلب على مياه الري للآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة بما في ذلك حاجة مشاريع القطاع الخاص من مياه الري ، بحيث تشكل - بعد مراجعتها وتقييمها - إحدى مدخلات الخطط المائية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
6-
إذا تعرضت أي جهة في مناطق استخدامات مياه الري إلى أخطار السيول والفيضانات أثناء التعامل معها ميدانياً وخشي معها حدوث أضرار بالأنفس والممتلكات تقتضي المصلحة العامة اتخاذ إجراءات عاجلة إزاءها ، يحق لوزارة الزراعة والري اتخاذ ما تراه مناسباً من تلك الإجراءات بما في ذلك هدم أو كسرأية منشأة أو إزالة أية حواجز أو إقامتها ، وذلك في أضيق الحدود التي تمكنها من درء أو إتقاء هذه الأضرار .وعليها أن تدفع التعويض العادل للمنتفعين عند حدوث أي ضرر يلحق بهم من جراء اتخاذ تلك الإجراءات في غصون ستة أشهر من اتخاذها، وبالتوافق معهم ، وفي حالة الإختلاف بين الطرفين يكون من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا الشأن .
مادة (26) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تقوم الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها سواء في الحضر أو في الريف بتنظيم وإدارة وترشيد أستخدامات المياه المخصصة لقطاع المياه والصرف الصحي في الخطة المائية ، وعلى ضوء الاستراتيجية والسياسات العامة للمياه وبما يتفق مع قانون السلطة المحلية ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
1-
إعداد السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي، بما يكفل الاستفادة المثلى من حصة القطاع من المياه المخصصة له في الخطة المائية .
2-
إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وإقامة المنشآت والمختبرات وشبكات توزيع المياه التي من شأنها إمداد السكان بالمياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية ، والسياحية والخدمية الأخرى ، وذلك في حدود كميات المياه المخصصة لهذه الأغراض في الخطة المائية .
3-
ترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه المخصصة للشرب والأغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية الأخرى من خلال برامج التوعية والإرشاد والضوابط التنظيمية وإدخال الأساليب والتقنيات التي من شأنها تقليل الفاقد من المياه والمحافظة عليها .
4-
تأمين خدمات إمداد السكان بالمياه النقية الصالحة للشرب والاستخدامات المنزلية ، ووضع الضوابط اللازمة التي تضمن تطبيق ومراقبة معايير ومواصفات جودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري ، واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها اتقاء أي أضرار صحية للسكان ، وكذلك تطوير وتحسين هذه الخدمات كمًا ونوعاً .
5-
إمداد المياه لمختلف الأغراض الصناعية والسياحية والخدمية الأخرى الخاصة والعامة، التي تقع في نطاق شبكات توزيع المياه، وإخضاعها لتطبيق ضوابط معايير ومواصفات المياه بما يتلائم مع أغراض الاستخدام المختلفة ووفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
6-
إنشاء وإدارة شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة الناتجة عن استخدام المياه في الأغراض المنزلية والخدمية الأخرى ، والإشراف على مشاريع معالجة المياه العادمة للمشروعات السياحية والصناعية ،على أن يتم التنسيق مع وزارة الزراعة والري والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة حول السبل المثلى لاستخدام المياه العادمة المعالجة في الري والأغراض الأخرى ، وذلك في ضوء المواصفات الفنية والضوابط الصحية والبيئية المعتمدة والتي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة .
7-
معالجة وتصريف المياه العادمة وفقاً للمواصفات والمعايير النوعية والبيئية التي تحددها اللائحة المنقذة لهذا القانون ، وبحيث لاتصرف المياه المعالجة أو يسمح باستخدامها إلا بعد التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة ، وبعد التشاور والتنسيق مع مستخدميها والمتأثرين بها .


الباب الخامس
حقوق وتراخيص المياه
الفصل الأول
حقوق المياه


مادة (29) تبقى حقوق الانتفاع التقليدية والحقوق المرتفقة بها قبل صدور هذا القانون على مياه الينابيع والعيون والغيول والجداول الطبيعية والآبار مصانة ويحتفظ بها أصحابها كحقوق قائمة وذلك دون الإخلال بقواعد التسجيل وعلى أن تظل مخصصة للأغراض المعدة لها وفي حالة انتقالها إلى ملكية الغير فإن هذه الحقوق تنتقل وجوباً إلى المالك الجديد وفي حالة تجزئة الأرض المنتفعة بالماء يتم توزيع الماء بحسب مساحات قطع الأرض الناتجة عن التجزئة .
مادة (33) يتوجب على المنتفعين أو ممثليهم من آبار المياه الجوفية المحفورة قبل صدور هذا القانون ، وأصحاب حقوق الانتفاع المرتفقة بها ، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة التقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها في مكاتب المحافظات أو الجهات المفوضة من قبل الهيئة بمصادقة الوزير للتسجيل والتمتع باستمرار حقوق الانتفاع الارتفاق في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون .


الفصل الثاني
التراخيص


مادة (35) مع مراعاة المادة (73) من هذا القانون لا يجوز لأي فرد أو جماعة أو جهة حكومية أو أهلية ، أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ، القيام بحفر أي بئر للمياه أو تعميقها أو إقامة أي منشأة مائية لحجز مياه السيول والغيول الجارية في مجاري الأودية والأحواض المائية أوتحت سطحها أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة .
مادة (37) لا يجوز لأي منتفع تجاوز الكميات أو أغراض الاستخدام أو أي مواصفات فنية أخرى تحددها الهيئة ، كما يجب عليه الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص ، وتبين اللائحة التنفيذية التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك .
مادة (38) تعد التراخيص التي تمنح وفقاً لهذا القانون لحفر آبار المياه ملغية بقوة القانون في الحالات التالية :-
1-
إذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص .
2-
إذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من أجله .
3-
إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص .
4-
إذا تنازل عن هذا الترخيص بمقابل أو بدون مقابل ، وذلك بدون موافقة الهيئة ، وتبين اللائحة الحالات التي يمكن فيها قبول هذا التنازل ، كما أن للهئية حق المراجعة الدورية لهذه التراخيص بحسب النظام المعد لهذا الغرض ، ويجوز بناءً على أسباب مبررة تجديد الترخيص لمرة واحدة لفترة ثلاثة أشهر أخرى ويجوز تمديد الفترة إذا استمرت تلك الأسباب قائمة .
مادة (40) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون.يجوز للوزارة أن توقف حق الانتفاع إذا تبين تلوث مياه البئر أو المنشآت المائية وأضرارها بالصحة العامة والبيئة واستحالة معالجة ذلك وفقاً لتقرير مختبري من الجهة المختصة .
مادة (41) على الحكومة إقامة المشاريع التي تنمي الموارد المائية وحصاد المياه وللوزارة الحق عند الضرورة بإعادة النظر في كمية المياه المرخص بضخها من أي خزان جوفي أو سطحي وبما يتناسب مع الموارد المائية الكلية القابلة للاستغلال من ذلك الخزان وذلك في أطار المشاريع المائية التي أنشأتها الحكومة أو تسعى لإنشائها مستقبلاً وفقاً للخطة المائية .
مادة (42) مع مراعاة أحكام لائحة تصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية ، لا يجوز لهؤلاء المقاولين والمكاتب الهندسية مزاولة أي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على التراخيص مزاولة هذه الأعمال من الهيئة :-
1-
حفر آبار المياه .
2-
التنقيب عن المياه الجوفية وإجراء الدراسات والأعمال الاستشارية في مجال الموارد المائية .
3-
توزيع المياه من الآبار مباشرة أو عبر شبكات مياه الشرب أو عن طريق تعبئتها .
وتقوم الهيئة بإصدار التراخيص أو رفض الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحسب الاختصاص ، وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرات السابقة التقدم إلى الهيئة في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون ، لتسجيل أنفسهم أو مكاتبهم أو شركاتهم والآليات والمعدات التي يستخدمونها في هذه المهن ، والحصول على تراخيص مزاولة المهنة .
وتبين اللائحة متطلبات مزاولة المهنة ، وكذلك مدة صلاحية الترخيص أو التسجيل والقواعد والأحكام والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة وبما لا يخالف نصوص وأحكام هذا القانون .
مادة (45) مع مراعاة ما جاء في نص المادة (29) من هذا القانون يمكن بدون تراخيص مسبقة حفر آبار يدوية للحصول على كميات محدودة من المياه
لأغراض الشرب بما لا يزيد عن ستين متراً (60م) على أن تقيد بالشروط التالية :-
1-
التقيد بضوابط وأحكام محارم مصادر المياه ومنشآتها ومناطق الحجر المائي وعدم الإضرار بالغير .
2-
مراعاة الاعراف والتقاليد المتعارف عليها والمتعلقة بحقوق الانتفاع بالمياه والحقوق المرتفقة بها وبمنشآتها .


الباب السادس
الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث
الفصل الأول
المعايير والمواصفات الفنية العامة


مادة (46) باستثناء الأعمال السابقة لصدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المدني تخضع النظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقررة الأعمال التالية :-
1-
حفر آبار المياه .
2-
(أ)المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه .
(ب) محطات معالجة وتحلية المياه .
3-
محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية .
4-
مستلزمات الحفارات ومواد الحفر وأغلفه الآبار .
5-
المضخات .
6-
وسائل نقل وتوزيع المياه لأغراض الشرب .
وتحدد اللائحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة .
مادة (47) مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الوزارة ، بإصدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد مواقع وأساليب التخلص منها وإقامة منشآتها وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقرة ، وبناءً شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة .


الفصل الثاني
الحفاظ على الموارد المائية
من الاستنزاف وترشيد استخداماتها


مادة (48) تقوم الدولة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة بالأعمال التالية :-
1-
الإسهام في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة والمحققة للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة إنتاجها .
2-
أ- إقامة السدود والحواجز المائية والكرفان والمنشآت اللازمة لحصاد مياه الأمطار للاستفادة المثلى من الأمطار والسيول لتغذية المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خلال صيانتها وتشغيلها بالتنسيق مع المجالس المحلية المعنية والمستفيدين .
ب‌- الإشراف الفني على إقامة المنشآت المائية لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض تغذية المياه الجوفية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والخطة العامة للوزارة .
3-
تقديم المساعدة والدعم اللازم للحفاظ على المياه من خلال الحفاظ على التربة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم الإجراءات التي من شأنها الحد من الإضرار بالعوامل البيئية .
4-
دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية للإسهام في إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها .
مادة (49) مع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط والعمراني المعتمد ، وبما لا يخل بأحكام ونصوص هذا القانون ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير تحديد مناطق حجر يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة أية منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أو التوسع في الرقعة الزراعية أو أية أنشطة أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق ، ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق ، ومدة الحجر والإجراءات والتدابير المنفذة له .
ويترتب على قرار الحجر بعد التعويض العادل إلغاء كل تراخيص الأعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت إعلان الحجر ، ويجوز أن يشمل قرار الحجر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها أو إيقافها ، إذا كان هناك ضرر على الموارد المائية في منطقة الحجر ، على أن يزول هذا الحجر بزوال أسبابه .
مادة (50) يجوز للهيئة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء أن ترخص بضخ كميات معينة من المياه الجوفية أو السطحية من أحد الأحواض أو المناطق المائية ، ونقلها بصفة دائمة أو مؤقتة للاستخدام في أحواض أخرى وذلك بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد أفضليتها من خلال إجراء الدراسات المستفيضة والشاملة (الفنية والاجتماعية والاقتصادية) للاحتياجات المائية القائمة والمستقبلية ، وذلك متى توافرت الشروط التالية :-
1-
أن لا تؤدي عملية النقل على الإضرار باحتياجات الشرب والاستخدامات المنزلية وبحيث لا يكون هناك تأثير سلبي مستقبلي على كمية ونوعية المياه في المنطقة أو الحوض المنقول منه .
2-
أن يكون النقل لغرض الشرب والاستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء .
3-
أن يكون المخزون المائي في المنطقة أو الحوض المنقول إليه غير كاف لتلبية الاحتياجات بسبب شح المياه أو عدم صلاحيتها للشرب بعد إيقاف كل الاستخدامات الأخرى .
4-
التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الأحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه .
5-
إذا حدثت أضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين (أصحاب حقوق الانتفاع ) فيعوض عن هذه الأضرار تعويضاً عادلاً ولمرة واحدة .
6-
وفي جميع الأحوال ، يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة الاقتصادية للنقل منها أو من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط ، أن تسحب الكميات المطلوبة من المياه موزعة بين أكثر من مصدر، بما يؤدي إلى توزيع تأثيرات السحب بين الأحواض .
 

الفصل الثالث
حماية المياه من التلوث


مادة (54) تكون للوزارة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تلوثها أو تدهور نوعيتها ، ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة ويجب التقيد بما يلي :-
1-
تلتزم الجهات التي تمارس أنشطة من شأنها تؤدي إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإشعاعية أو الحرارية وغيرها بما في ذلك المخلفات المصاحبة لعمليات استخراج النفط ، وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
2-
يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات أياً كان مصدرها وذلك بإلقاء أو تكويم المخلفات الصلبة أو السائلة أو الحيوانات الميتة في مجاري الوديان أو المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية أو مزاولة أي نشاط في هذه المجاري قد يودي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها .
3-
تلتزم الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي أو مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد المائية الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية .
4-
(أ) على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام بإغلاق المصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح أو بمخالفة شروط التصريح أو عدم الامتثال للأوامر والتوجيهات الصادرة إليها من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بإزالة وإيقاف المخلفات وفقاً لأحكام هذا القانون مع إلزامها بدفع التعويضات مقابل الأضرار التي سببتها .
(ب) للهيئة بعد موافقة الوزير الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطراً على الموارد المائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل ، ويجب على الجهات الحكومية عدم إصدار تراخيص الاستثمار الصناعي إلا بعد التنسيق مع الهيئة .
5-
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد اللوائح المنظمة التصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بموارد المياه أو البيئة واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات ، وكذلك تصنيف الأضرار التي تحدثها الأنشطة المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية في الجمهورية .
 

الباب السابع
الحماية من السيول


مادة (61) على وزارة الزراعة والري وبالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة ، وضع ضوابط إدارة المناطق المطرية المحدثة للسيول والفيضانات ومناطق تجمعها وجريانها وتصريفها ، وإعداد خطة لإدارة مساقط المياه ومصارف السيول والفيضانات بما يؤمن الحماية منها واتقاء أضرارها وفق اختصاص كل منها ، وذلك بالتعاون مع مستخدمي المياه وتشتمل على :-
1-
حماية التربة والغطاء النباتي والاستثمار الأمثل للمياه والموارد الأرضية الأخرى بما يؤمن التوازن البيئي الطبيعي وتخفيف حدة تأثير عوامل التعرية الطبيعية والبشرية الضارة .
2-
تهذيب مجاري الأودية وحمايتها من الانجراف وإقامة المنشآت اللازمة لحماية التربة والأملاك العامة والخاصة ومناطق التجمعات السكانية بما في ذلك إزالة شجرة السيسبان منها .
3-
حماية وصيانة المدرجات الزراعية للتخفيف من شدة اندفاع السيول وتعزيز نظم حصاد مياه الأمطار .
4-
منع التوسع في استحداث أراض زراعية أو منشآت مدنية أو صناعية أو غيرها ، على حساب مجاري الأودية والسيول والقنوات العامة ، إذا كان من شأنها إعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها ، وكذلك منع إنشاء الحواجز والمباني والتجهيزات الأخرى في الأراضي التي يمكن أن تغمرها السيول , أو أية مبان بين مجاري المياه وبين أية حواجز ومنشآت تتم إقامتها للحماية من خطر السيول والفيضانات ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقام لحماية المساكن والممتلكات المتاخمة في حالات الطوارئ .
5-
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (25) من هذا القانون لوزارة الزراعة والري إزالة الحواجز والمباني وأي منشآت أخرى المرخص بإقامتها إذ ما تبين أنها تعرقل جريان المياه أو تساعد على زيادة أضرار الفيضانات وذلك بعد دفع التعويض العادل لأصحابها .
 

الباب الثامن
إجراءات الضبط والعقوبات الجزائية
الفصل الأول
إجراءات الضبط


مادة (64) 1- يتولى المفتشون المنصوص عليهم في المادة السابقة القيام بضبط المخالفات المحددة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتحرير محاضر ضبط بشأنها يدون فيها نوع المخالفة ومكان وقوعها ، ومرتكبيها ، وتاريخ ضبطها، وأي بيانات أخرى متعلقة بالواقعة محل المخالفة .
2-
يقوم المفتشون بإصدار أوامر إيقاف العمل الخاص بالمخالفة فور الانتهاء من تحرير محضر الضبط وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وكذلك احتجاز آليات ومعدات العمل ، وإحالة القضية موضوع المخالفة وآليات ومعدات العمل المحتجزة إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .


الفصل الثاني
العقوبات الجزائية


مادة (69) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين :-
1-
كل من أقدم على تصريف المخلفات التي تؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها دون الحصول على تصريح مسبق وتضاعف العقوبة في حالة التكرار .
2-
كل من رفض الامتثال للقرارات والأوامر الصادرة إليه من الهيئة بالتوقف عن العمل في موقع المخالفة الذي يؤدي إلى تلوث المياه .
3-
كل من أقدم على تصريف أية مخلفات أو نواتج صناعية أو طبية أو حيوانية أو تحتوي على مركبات سامة أو فيروسية أو إشعاعية أو أية مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أية مواد أخرى لا تتوافق مواصفاتها مع المعايير المسموح بها في الشبكة العامة للصرف الصحي .
4-
كل من قام بتوزيع المياه للشرب أو للسياحة أو لأغراض أخرى غير معتادة بواسطة شبكات التوزيع أو صهاريج النقل أو أية وسائل أخرى خلافاً للمواصفات والمعايير المحددة للمياه ووسائل نقلها .
5-
كل منتفع أو مقاول قام بتغيير موقع الحفر أو أية منشآت مائية أخرى على موقع آخر دون الحصول على ترخيص بذلك .
6-
كل من أقدم على حفر بئر للمياه أو إقامة أية منشآت مائية لاحتجاز مياه السيول أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية وذلك سواء لنفسة أو للغير بمقابل أو بدون مقابل ، دون أن يكون معه ترخيص للعمل من قبل الهيئة .
7-
كل من أقدم على إلقاء أو تكويم المخلفات الصلبة أو السائلة بما فيها الزيوت أو الحيوانات الميتة أو مزاولة أي نشاط ضار في مجاري الوديان أو مناطق تغذية المياه الجوفية بما من شأنه أن يؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها .
مادة (70) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على مأتي ألف ريال مع إيقاف العمل موضع المخالفة وإلزامة بإصلاح الأضرار إعادة الوضع إلى ما كان عليه وتضاعف العقوبة مع تكرار المخالفة أو استمرارها :-
1-
كل مقاول أقدم على حفر بئر للمياه أو إقامة منشأة مائية لاحتجاز مياه السيول أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة ذلك النشاط .
2-
كل مقاول قام بحفر آبار مياه أو إقام منشأة مخالفة للشروط الفنية المنصوص عليها في الترخيص عند تنفيذه للعمل أو لم يلتزم بالمواصفات الفنية العامة لآبار المياه أو ألمنشآت المائية أو قام بمخالفة الترخيص الممنوح لصاحب العلم ، أو قام باستخدام آلات حفر غير مسجلة من قبل الهيئة .
3-
كل من أقدام على رمي المخلفات في الوديان وغيرها من مجاري المياه مما أدى إلى إعاقة سيلان المياه في المجاري .
4-
كل من أقدم على التوسع أو استحداث أراضي زراعية أو منشآت مدنية أو صناعية أو غيرها على حساب مجاري الأودية والسيول والقنوات العامة أو إعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها .
5-
كل من أقدم على دراسة الموارد المائية أو التنقيب عنها دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة أو بما يخالف الترخيص الممنوح له من الهيئة .
6-
كل من قام من موظفي الهيئة أو الجهات ذات العلاقة باستغلال منصبه أثناء تأديته للمهمة الموكلة إليه .
مادة (71) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال وتتضاعف العقوبة مع تكرار المخالفة واستمرارها كل من :
1-
أقدم على استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها .
2-
باشر بسحب المياه من البئر المحفورة أو المنشآت المائية قبل تقديم طلب التسجيل .
3-
باشر توزيع المياه لأغراض الشرب والاستهلاك المنزلي دون أن يقوم دورياً بتحليل عينات من هذه المياه وموافاة الهيئة والجهات المختصة دورياً بنتائج التحليل .
4-
أدلى ببيانات غير صحيحة للهيئة أو لجهات أخرى متعلقة بتطبيق هذا القانون إذا ترتب عليه أو مخالفات في هذا القانون .
5-
تأخر عن تسجيل حقوق الانتفاع لدى الهيئة في المدة المحددة بهذا القانون .
6-
تأخر عن تسجيل آبار المياه المستغلة في المدة المحددة للتسجيل .
7-
تأخر عن تقديم شهادات إنجاز الأعمال المرخص بها عن المدة المحددة في الترخيص وفي حالة التأخير أكثر من سنة يحق للهيئة إلغاء الترخيص .
8-
إذا قام المقاول باستيراد أو استقدام أية آلة لحفر آبار المياه أو أي من المعدات أو قطع الغيار أو الأغلفة المعدنية أو مستلزمات الحفر مخالفاً الشروط التي تحددها الهيئة .
9-
كل مقاول أقدم على حفر بئر أو إقامة منشأة مائية بعد انتهاء فترة الترخيص الممنوح له لمزاولة المهنة أو النشاط بثلاثة أشهر ولم يقم بتجديد خلال هذه الفترة .
10-
كل مقاول حفر بئر مياه ثم قام بردمها أو إغلاقها بعد حفرها دون أن يوضح ذلك للهيئة في شهادة إنجاز العمل أو تضمين هذه الشهادة أو استمارة المعلومات الفنية بيانات غير صحيحة .
11-
كل من تنازل للغير عن ترخيص الحفر أو حق الانتفاع دون موافقة الهيئة .
 

الباب التاسع
أحكام عامة وختامية


مادة (72) بما لا يخل بأحكام هذا القانون وقانون السلطة المحلية تقوم الهيئة وبعد موافقة الوزير بتفويض بعض صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى أية لجنة أو مكتب أو وحدة تابعة أو غير تابعة لها إذا لم تتمكن الهيئة من تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام بنفسها .
مادة (74) على الوزارة القيام بالتشاور والتنسيق مع وزارة الزراعة والري والسلطة المحلية بالمهام المتعلقة بهما الواردة في هذا القانون .
مادة (76) بناءً على إقتراح الهيئة وبعد موافقة الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للإجراءات القانونية يجوز فرض رسوم تخصص حصيلتها لدعم تنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وبما يحقق أهداف هذا القانون وذلك على النحو التالي :-
1-
رسوم تسجيل حقوق المياه .
2-
رسوم انتفاع بالمياه للاستخدام التجاري .
3-
رسوم حماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والمخلفات التجارية والصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط المنظمة لإستيفاء وصرف هذه الرسوم .
مادة (78) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناءً على عرض من الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة (2) تضاف إلى القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه مادتان بعد المادة (74) والمادة (75) تنصان كما يلي :-
مادة (74مكرر) للوزارة الحق في الحالات الطارئة التي يخشى معها الإضرار بالأنفس والممتلكات الخاصة والعامة أن تقوم بإزالة الأعمال محل المخالفات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة وبالطريقة التي تراها مناسبة وعلى نفقة المخالف ، دون انتظار نتيجة الفصل فيها قضائياً وفقاً لاختصاصها، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقات وتبين اللائحة تلك الحالات الطارئة .
مادة (75مكرر) يجوز لجمعيات حماية المياه والجهات المفوضة من قبل الوزارة ولأي شخص طبيعي أو اعتباري مباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب بفعله أو إخلاله بأحكام هذا القانون في الإضرار بالمياه ومنشآتها بما في ذلك التسبب في الاستنزاف الجائر للمياه أو تلوثها .
مادة (3) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية .
 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 8/ ذو الحجة / 1427هـ
الموافق 28/ديسمبر / 2006م


علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

 

  

عدد الزيارات 1624 عدد التحميلات 1142