قرار جمهوري بالقانون رقم( 221 ) لسنة 199 9 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم(48) لسنة 1991م
بشأن تنظيم السجون .
رئيس الجمهورية :-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.
وعلى القرار الجمهوري رقم(169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون).
مادة(2) لإغراض هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر:.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الــوزارة: وزارة الداخليــة.
الوزيــر: وزير الداخلية
المصلحـة: مصلحة السجــون.
الرئيــس: رئيس ال مصلحة السجون.
المديــر : مدير السجن المركزي او الفرعي.
حــراس: حراس السجن على مختلف رتبهم.
السجــن: المكان الذي يودع فيه السجناء وا لمحبوسين احتياطيا.
السجيـن : كل شخص صدر بحقه حكم نافـذ يقضـي بحبسـه.
المحبوس احتياطيا: كل شخص صدر بحقه أمر أو قرار يقضي بحبسه احتياطيا مـن سلطة مختصة قانونا.
القانون: قانون تنظيم السجون رقم(48) لسنة1991م
الباب الثاني
واجبات العاملين في السجون
الفصل الاول
الواجبات العامة
مادة(3) يجب على جميع العاملين في السجون القيام بالواجبات التالية:-
الفصل الثاني
واجبات مدير السجن
مادة(4) يتولى مدير السجن القيام بالواجبات التالية:-
الفصل الثالث
واجبات الأخصائي الاجتماعي والنفساني
مادة(5) يتولى الأخصائي الاجتماعي القيام بالواجبات التالية:-
أولا: في مجال الاستقبال وبحث الحالات :
ثانيا: في مجال العمل مع المسجونين وشغل أوقات فراغهم :-
ثالثا: في مجال الرعاية اللاحقة:-
رابعا:واجبات عامه:-
مادة(6) يتولى الأخصائي النفسا ن ي القيام بالواجبات التالية:-
الفصل الرابع
الإدارة والنظام
الفرع الأول
إدارة السجن
مادة(7) تخصص قوة ثابتة مهمتها تنفيذ السياسة الإصلاحية والعقابية وفقا لأحكام القانون واللائحة وتتلقى تدريبا خاصا يساعدها على القيام بتنفيذ مهامها على أكمل وجه.
مادة(8) يكون مدير السجن هو المسئول عن الإصلاحات والعقوبات وتنفيذ الحبس المنصوص عليها في مواد القانون وهذه اللائحة وتقع عليه مسئولية حراسة المسجونين ويتولى تنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها داخل السجن وعليه أن يلتزم بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها رئيس المصلحة وعلى جميع الضباط والحراس موظفي ومستخدمي السجن تنفيذ وإطاعة الأوامر التي يصدرها مدير السجن.
مادة(9) يجب على مدير السجن تنفيذ كافة الأوامر الكتابية التي يتلقاها من النيابة او المحاكم المختصة قانونا بطلب إحضار المحبوسين احتياطا حسب نص القانون او المحكومين وعليه ملاحظة إرسالهم في المواعيد التي تحددها تلك السلطة.
مادة(10) مع مراعاة أحكام المادة(36) من القانون يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية التالية:
الفرع الثاني
إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للسجون وتحديد اختصاصاتها
مادة(11) تشكل اللجنة العليا للسجون على النحو التالي:-
مادة(12) لوزير الداخلية حق اضافة من يراه إلى عضوية اللجنة العليا متى كانت له علاقة كتقديم أي عمل يعود بالنفع والفائدة في أنشطة وأعمال السجون.
مادة(13) تتولى كل جهة تسمية من يمثلها في هذه اللجنة ويجب أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة وكيل وزارة.
مادة(14) تتولى اللجنة العليا للسجون الاختصاصات التالية:-
مادة(15) تعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهرين ولرئيس اللجنة الحق في دعوة اللجنة لعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
الفصل الخامس
الإصلاح والتأهيل
الفرع الأول
التعليم والتثقيف والوعظ
مادة(16) يجب على إدارة كل سجن تنفيذ برامج ومناهج تعليم المسجونين وفق ما يقرره رئيس المصلحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وفقا لما تضعه اللجنة العليا للسجون.
مادة(17) يجب على إدارة السجن تشجيع الأميين من السجناء على الت ع ليم في فصول محو الأمية والمتابعة وعلى وزارة التربية والتعليم توفير كافة المستلزمات والوسائل الدراسية اللازمة لذلك وتعمل إدارة السجن ما أمكنها على مساعدة المسجونين الذين وصلوا إلى حدود معينة من التعليم في مواصلة دراستهم.
مادة(18) تجرى كافة الامتحانات داخل السجن، ولا يجوز طبقا لذلك خروج أي سجين لأداء الامتحانات خارج السجن ، وعلى رئيس المصلحة التنسيق مع وزير التربية والتعليم في توزيع لجان المراقبة على الامتحانات ، وفقا للنظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم.
مادة(19) يجب على إدارة كل سجن تشجيع المسجونين على ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية عن طريق إقامة المسابقات بين المسجونين في مختلف فروع هذه الأنشطة وتكريم المبدعين في هذه الأنشطة.
مادة(20) يجب على الواعظ الديني بذل قصارى جهده بالتعاون مع إدارة السجن لإصلاح المسجونين عن طريق الوعظ والإرشاد الديني وفقا للمناهج والبرامج التي يصدر بها قرار رئيس المصلحة ، وعليه أن يركز الوعظ الديني والتربية الاجتماعية والقانونية بصفة خاصة على المسجونين الذين يغلب عليهم الشذوذ وعدم الاستقامة والسلوك السيئ.
الفرع الثاني
الخدمة الاجتماعية
مادة(21) في الحدود التي تسمح بها الامكانيات يخصص لكل سجن العدد الكافي من الأخصائيين والا خ صائيات الاجتماعيات لتطبيق العمل الاجتماعي في السجون وعلى رئيس المصلحة بالتشاور مع مدير عام الإصلاح والتأهيل تنسيق العمل بينهم وإصدار القرارات والتوجيهات المتعلقة بالعمل الاجتماعي في السجون.
مادة(22) يجب ما أمكن تشجيع المسجونين على ممارسة الأنشطة الرياضية في كل سجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وفقا للطرق والوسائل التالية:-
إنشاء الملاعب في الفناءات الداخلية للسجون مع الأخذ في الاعتبار تحديد المواقع الآمنة وتزويدها بوسائل الحماية.
توفير عدد من قواعد كرة الطاولة والسلة والألعاب الذهنية كالشطرنج داخل الأقسام.
إقامة المسابقات الرياضية بين الأقسام والعنابر بغرض شغل أوقات الفراغ لد ى المسجونين والمساهمة في بناء أجسامهم من الناحية الصحية.
الفصل السادس
أحكام تشغيل المسجونين والتدريب المهني
الفرع الأول
تشغيل المسجونين
مادة(23) مع مراعاة أحكام القانون:
مادة(24) لا يجوز تشغيل المسجونين المرضى المصابين إلا إذا قرر طبيب السجن كتابة شفاؤهم ولياقتهم للعمل.
مادة(25) المسجونين الذين يعملون في أعمال النظافة لا يجوز تشغيلهم في أي عمل يتصل بأغذية المسجونين او مياة الشرب.
الفرع الثاني
أجور المسجونين
مادة(26) يوزع المسجونين تبعا لدرجة المهارة والكفاءة في كل مهنة إلى ثلاث درجات(أ،ب،ج) وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة(27) يمنح المسجونين أجرا يوميا على الأ ع مال الإنتا ج ي ة والفنية التي يقومون بها في حدود الاعتمادات المالية المصادق عليها لهذا الغرض.
مادة(28) يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني وبناء على توصية اللجنة العليا للسجون الأجر اليومي المقرر لكل درجة من الدرجات الثلاث لكل مهنة.
مادة(29) المسجونين الذين يعملون في مختلف المهن المقررة بورش التدريب المهني بالسجن عند سريان هذه اللائحة او الذين يلتحقون بها فيما بعد يوضعون بالدرجة(ج) في مرتبة المهن التي يعملون بها.
مادة(30) يكون النقل من درجة إلى درجة أعلى بعد اجتياز المسجون لاختبار مهني يعقد بواسطة لجنة التدريب المهني بالسجن وفق القواعد التي تحددها لجنة السجون.
مادة(31) يجوز لمدير عام الإصلاح والتأهيل بناء على توصية لجنة التدريب المهني بالسجن نقل المسجون ذي المهارة الفنية الخاصة من الدرجة(ج) إلى أي من الدرجتين الأعلى.
مادة(32) لا يستحق المسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملا إلا إذا كان غيابه عن العمل بناء على إذن كتابي من الطبيب بسبب مرض ناتج عن العمل أما في حالات الأمراض الأخرى فيستحق المسجون أجرا عن أيام غيابه بشرط أن لا يتجاوز ثلاثة أيام في كل مرة.
مادة(33) يجوز للمسجون أن يتصرف فيما لا يزيد عن نصف أجر ه المستحق للحصول على احتياجاته من الأشياء المصرح بها في السجن ا و تقديم المساعدة لأسرته بناء على توصية الأخصائي الاجتماعي أما باقي ما يستحقه من أجور فيحتفظ له بها كأمانات تسلم له عند الإفراج عنه.
مادة(34) يجوز لمدير السجن أن يسمح للمسجون بتجاوز النسب المسموح له التصرف فيها في حالة الضرورة القصوى مع إثبات ذلك بملف المسجون.
مادة(35) لا يجوز لإدارة السجن التصرف بأجور المسجون التي لديها إلا بناء على أمر منه وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون او بناء على أمر قضائي.
الفرع الثالث
أهداف ووسائل وأساليب التدريب المهني
مادة(36) تتركز أهداف التدريب المهني فيما يلي:-
مادة(37) تكون وسائل التدريب وفقا لما يلي:-
مادة(38) تكون أساليب التدريب على النحو التالي:-
الفرع الرابع
الحرف والمهن
مادة(39) يصدر الوزير قرار ا بترتيب الحرف والمهن المقررة للتدريب المهني بناء على توصية اللجنة العليا للسجون بحيث تتضمن مستويات البرامج والمواصفات والعدد والأدوات اللازمة للتدريب لكل مهنة على حدة ويجوز للوزير بعد التشاور مع اللجنة إضافة أي حرفة كما يجوز له إعادة ترتيب أي من الحرف او المهن او تعديلها او إلغائها.
الفرع الخامس
هيئة التدريب
مادة(40) يجب أن تتوفر في أعضاء هيئة التدريب الشروط التالية:-
مادة(41) يجب أن تحدد الاحتياجات الوظيفية من القوة العاملة في كل سجن على حده وفق طبيعة المهن التي يتم عليها التدريب وعدد المسجونين المراد تدريبهم.
الفرع السادس
شروط الاختبارات العامة والقبول في المهن المختلفة
مادة(42) يشترط فيمن يتقدم للاختبار في المهن المختلفة ما يلي:-
هـ.ألا يزيد عمره عن(45) سنه وان يكون لائقا طبيا.
مادة(43) تشكل لجنة في كل سجن تسمى(لجنة التدريب المهني) برئاسة مدير السجن أو من ينوب عنه وعضوية كل من طبيب السجن والأخصائي الاجتماعي ورئيس هيئة التدريب مقررا وتختص هذه اللجنة باخت با ر المسجونين للمهن المختلفة وفق الأسس والقواعد المنصوص عليها في قانون السجون بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى توردها هذه اللائحة أو يمنحها المدير العام للإصلاح والتأهيل.
مادة(44) تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع وتحرر إجراءاتها على السجلات والاستمارات المخصصة وتوضح أسماء المسجونين الذين عرضوا عليها والمهن التي يلحق بها كل منهم وعلى اللجنة مراعاة اختيار العدد الذي يتناسب وإمكانيات كل مهنة مع تسجيل المختارين الفائضين في قوائم انتظار لكل مهنة لتكملة المقرر المطلوب.
مادة(45) يجوز للجنة التدريب المهني بالسجن تغيير مهنة المسجون لأسباب طبية بناء على تقرير طبيب السجن او إذا أثبتت اللجنة ضرورة ذلك.
مادة(46) يطبق نظام الاختبار المهني على المتدربين عند نهاية الفترة التدريبية المقررة بغرض تأكيد قدرتهم على الاستيعاب واكتساب المهارات اللازمة لممارسة المهنة في الحياة العملية.
مادة(47) يجب أن يتضمن الاختبار المهني في الجانب العملي للمهنة الجوانب النظرية ذات العلاقة.
مادة(48) يتم اختبار المسجونين في كل مهنة بمعرفة هيئة التدريب وفق الأسس والقواعد التي تحددها ل ج نة السجون.
مادة(49) تحدد لجنة السجون نوع الشهادات التي تمنح للمسجونين عند نهاية الدورة ، وذلك بالتشاور مع الجهة المختصة في الدولة.
مادة(50) يمنح المسجون الذي أكمل فترة التدريب بنجاح شهادة على النموذج المخصص تثبت اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وتوضح المجالات التي تدرب عليها والمدة ومستوى المهارة التي وصل إليها.
مادة(51 ) المسجون الذي لم يوفق في اجتيازه الاختبار المهني عند نهاية الدورة تعاد له الدورة في نفس المهنة إذا كانت المدة الباقية له في السجن تغطي فترة الدورة.
مادة(52) يجب تنفيذ وإتباع كافة تعليمات وإرشادات الأمن الصناعي(الصحة والسلامة المهنية) التي تصدرها وزارة العمل والتدريب المهني لحماية ووقاية المسجونين وفي كافة الورش.
مادة(53) يراعى في تشغيل مباني ورش التدريب المهني توفير كافة الاشتراطات الصحية وان تكون الإضاءة الطبيعية والصناعية كافية.
الفرع السابع
التعويضـات
مادة(54) تطبق أحكام وقوانين ولوائح تعويضات العمال عند إصابتهم بما فيها أمراض المهنة المعمول بها على المسجونين والعمال الذين يعملون في ورش التدريب المهني في السجون.
الفصل السابع
التصنيف والتسكين
مادة(55) توزع فئات المسجونين على السجون المركزية والفرعية والمحلية مع مراعاة ما جاء في المادة(32) من القانون وحسب التفصيل التالي:-
أ. تستوعب السجون المركزي ه الفئات التالية:-
ب. تستوعب السجون الفرعية الفئة التالية:-
ج. تستوعب السجون المحلية الفئات التالية:-
مادة(56) استثناء من ال ا حكام السابقة وفي الحالات الضرورية يجوز لرئيس المصلحة أن يأمر بالتنفيذ في سجن آخر.
مادة(57) لا ينقل أي مسجون من سجن لأخر إلا بتصديق من رئيس المصلحة وفق الضوابط والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير او بناء على أمر قضائي.
مادة(58) في حدود إمكانيات السجن يتم تسكين المسجونين في الغرف والعنابر داخل السجن، وكلما سمحت بذلك إمكانيات السجن وفقا للقواعد التالية ، إلا في الحالات التي يأمر فيها رئيس المصلحة بغير ذلك:-
الفصل الثامن
معاملة المسجونين
الفرع الاول
المحبوس احتياطيا
مادة(59) بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، ومع مراعاة أحكام المادة(31) من قانون تنظيم السجون رقم(48) لسنة 1991م يسمح للمحبوس احتياطيا بمقابلة ذويه ومحامية كلما دعت الحاجة لذلك بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة أمر الحبس.
مادة(60) يسمح للمحبوس احتياطيا باستلام غذائه الخاص من خارج السجن وفقا للقواعد التالية:-
مادة(61) يجوز لرئيس المصلحة منح أي من المحكوم عليهم بسبب دين مدني او الاشخاص المنفذ عليهم بالإكراه البدني كل او بعض المزايا المقررة للمحبوس احتياطيا.
الفرع الثاني
التدرج في المعاملة
مادة(62) كل مسجون محكوم عليه بالسجن قضى مدة خمس سنوات متصلة يجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحسب على أساس شهر واحد عن كل سنة كاملة من مدة عقوبته شريطة ألا تقل فترة الانتقال عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
مادة(63) يتمتع المحكوم عليه بالسجن خلال فترة الانتقال بالمزايا الآتية:-
الفرع الثالث
المحكوم عليه بالإعدام
مادة(64) تصرف للمسجون المحكوم عليه بالإعدام نفس المقادير المقررة للمسجونين الآخرين من الملابس والفرش والطعام.
مادة(65) عند خروج المسجون المحكوم عليه بالإعدام من غرفته الانفرادية لأي غرض كان يجب قبل خروجه منها تكبيل يديه ولا يجوز أن تكبل يداه أثناء وضعه داخل الغرفة إلا إذا كان على درجة من اليأس أو الخطورة.
مادة(66) تؤخذ للمسجون المحكوم عليه بالإعدام عقب صدور الحكم أربعة فيشات ترسل إلى البحث الجنائي للتحقق من شخصية المحكوم عليه ويجب أن تعاد هذه الفيشات إلى السجن لتحفظ به وفي حالة التنفيذ يؤشر مدير او مأمور السجن على هذه الفيشات الأربعة بما يفيد التنفيذ وتاريخه والسجن الذي نفذ فيه وترسل إحدى هذه الفيشات إلى السلطة التي أصدرت الحكم، وترسل الفيشات الأخرى إلى البحث الجنائي لتكملة سجلاتها ويكون مدير السجن هو المسئول عن اثبات شخصية المحكوم عليه بالإعدام عند إحضاره للتنفيذ.
مادة(67) يجب على حراسة المحكوم عليه بالإعدام إبلاغ مدير أو مأمور السجن فورا بأي حادث غير عادي يقع على المسجون المحكوم عليه بالإعدام.
مادة(68) في حالة تنفيذ الإعدام داخل السجن توقف كل الأعمال الداخلية بالسجن ويجب الإبقاء على المسجونين الآخرين داخل أماكن سكنهم ولا يسمح بخروجهم أو بداية أي عمل إلا بعد نقل الجثة خارج السجن.
مادة(69) تعين حراسة كافية ومناسبة ليلا ونهارا تحت إشراف إدارة السجن لحراسة ومراقبة المحكوم عليه بالإعدام.
مادة(70) تتخذ الإجراءات الاحترازية التالية أثناء معاملة المحكوم عليهم بالإعدام:-
مادة(71) يجوز السماح للمسجون المحكوم عليه بالإعدام الخروج إلى الفناء الداخلي للسجن بغرض الترويض وبما لا يزيد عن ساعة يوميا في الفترات التي تحددها إدارة السجن.
مادة(72) عند صدور أمر تنفيذ الإعدام يجب على الوزير بالاشتراك مع رئيس المصلحة القيام بالإجراءات التالية قبل التنفيذ:-
مادة(73) مع مراعاة أحكام المادة(35) من قانون تنظيم السجون رقم(48) لسنة 1991م يسمح للمحكوم عليهم بالإعدام بما يلي:-
الفصل التاسع
المخالفات والجزاءات
الفرع الأول
المخالفات
مادة(74) يعتبر المسجون مرتكبا مخالفة تستحق الجزاء إذا ارتكب أو شرع أو حاول أو حرض على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:-
الفرع الثاني
الجزاءات
مادة(75) لا يمنع توقيع العقوبات الجزائية على الجرائم التي ترتكب داخل السجن بواسطة المحكمة المختصة من توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه في هذه اللائحة.
مادة(76) لا يوقع الجزاء على المسجون إلا بعد سماع دفاعه والتحقق من ارتكابه المخالفة ويجب ان يقيد الجزاء الذي يوقع على المسجون بسجل الجزاءات المخصص وملف المسجون في الاستمارات المخصصة.
مادة(77) لا يحول توقيع جزاء صدر ألأمر بتوقيعه تطبيقا لأحكام هذه اللائحة دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضاه الأمر الصادر عليه تلقائيا او بمقتضى الأمر الصادر والوارد عنه من السلطات المختصة.
مادة(78) إذا ارتكب المسجون عدة مخالفات في وقت واحد يوقع عليه جزاء المخالفة الأشد.
مادة(79) الأفعال التي يرتكبها المسجون وتشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات والقوانين الأخرى يتم التبليغ عنها فورا للجهات المختصة.
مادة(80) يجب على مدير السجن أن يبلغ فورا رئيس المصلحة والنيابة العامة المختصة وكذا مدير الأمن بالنسبة للمسجونين في المخفر بما يقع من تمرد جماعي او هياج او عصيان.
مادة(81) كل مسجون يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة يعاقب عند الإدانة بأي من الجزاءات المنصوص عليها أدناه وبمعرفة السلطة المذكورة والموضحة أمام كل منها على النحو التالي:-
نوع الجزاء |
السلطات المصرح لها بتوقيع الجزاء |
الإنذار |
مدير السجن |
الحرمان من الزيارة مدة لا تزيد عن مرتين في الشهر |
مدير السجن |
الحرمان من كل او بعض المزايا مدة لا تزيد عن شهر |
مدير السجن |
العمل الإضافي مدة لا تزيد عن نصف شهر |
مدير السجن |
الحجز الانفرادي مدة لا تزيد عن نصف شهر |
مدير السجن |
الحرمان من المراسلة مدة لا تزيد عن شهر |
مدير السجن |
توقيع عقوبتين من العقوبات المذكورة أعلاه |
رئيس المصلحة |
توقيع ثلاث عقوبات مرة واحدة من العقوبات المذكورة أعلاه |
رئيس المصلحة |
الفرع الثالث
الهروب
مادة(82) جميع الأدوات والآلآت والمعدات التي يمكن استعمالها كأسلحة خطيرة او التي تساعد في الهروب كالسلالم المتنقلة والمهمات المستعملة في أعمال البناء والتبييض وغيرها يجب أن تراقب بعناية أثناء الاستعمال ، ويجب أن تراجع بعد الاستعمال وتحفظ في مكان مغلق دائما ،وتحت رقابة دقيقة وبعيدا عن متناول أيدي المسجونين.
مادة(83) عندما يستخدم المسجون في أعمال خارج السجن يجب ان يعملوا في جماعات كما يجب تعيين حراسة مناسبة عليهم.
مادة(84) يعين حرس كافي ومناسب يختار بعناية عند نقل المسجونين من وإلى المحاكم أو النيابات او المستشفيات وغيره مع الوضع في الاعتبار عدد المسجونين وخطورتهم كما يجب اتخاذ احتياطات مشددة في حالة نقل المسجونين من سجن لأخر.
مادة(85) يجب عدم إخراج المسجونين من السجن في حالة وجود عواصف شديدة أو ض باب كثيف يحجب الرؤية أو إذا هطلت أمطار غزيرة او ما ش اب ه ذلك حتى تتحسن حالة الجو.
مادة(86) إذا هرب مسجون يجب الإبلاغ فورا إلى اقرب قسم او مركز شرطة يقع السجن في دائرته مع موافاته بجميع البيانات المتعلقة بتفاصيل حكمه وسجل إقامته وأوصافه مع أي بيانات أخرى تساعد في إلقاء القبض عليه كما يجب إخطار النيابة المختصة والسلطة الآمرة بالحبس وإرسال فيشة المسجون الهارب للبحث الجنائي ليتخذ الإجراءات اللازمة كما يخطر رئيس المصلحة.
مادة(87) يجب على مدير السجن أو مأموره التأكد من سلامة مباني سكن المسجونين بصفة دائمة واماكن عملهم والأبواب والنوافذ مع العناية بصفة خاصة بالأماكن التي تضم المسجونين الخطرين او من يخشى هروبهم.
مادة(88) يجب قيد اسم المسجون الهارب في السجل المخصص لهذا الغرض وعلى مدير أو مأمور السجن متابعة جهات الأمن المختصة كل ثلاثة أشهر حتى يتم القبض على المسجون الهارب وتدوين أرقام وخطابات المتابعة بنفس السجل.
مادة(89) يستنزل المسجون الهارب من تمام السجن في نفس يوم هروبه وتحفظ أوامر الحبس والتنفيذ وكافة الأوامر المتعلقة به داخل ملفه الذي يجب حفظه في مكان خاص.
مادة(90) يجوز لرئيس المصلحة أن يأمر بأن يرتدي المسجون معتاد الهروب ملابس او علامات مميزة.
الفصل العاشر
الإفراج الخاص والإفراج النهائي
الفرع الأول
الإفراج الخاص
مادة(91) يرفع الوزير بناء على رفع رئيس المصلحة إلى رئيس الجمهورية كشفا بأسماء المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة(92) من هذه اللائحة والذي يوصي بالإفراج عنهم في المناسبات الدينية والقومية ليصدر قرار بالإفراج عن من يرى الإفراج عنه.
مادة(92) على مديرو السجن بالمحافظات أن يرسلوا لرئيس المصلحة كشفا يصله قبل شهرين من تاريخ المناسبة المذكورة بالمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في سجون المحافظات والذين تنطبق عليهم الشروط التالية:-
مادة(93) تشكل لجنة في كل سجن برئاسة مدير السجن وعضوية كل من الأخصائي الاجتماعي ورئيس هيئة التدريب المهني تقوم بفحص ملفات المسجونين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لتقرير التوصية بالإفراج او الحرمان منه على أن توضح أسباب عدم توصيتها بالإفراج قري ن اسم كل مسجون، وعلى اللجنة إشعار جهات الأمن المختصة بالمحافظة بشأن كل مسجون موصي عليه بالإفراج.
مادة(94) على اللجنة أن تبين توصيتها أو عدمها بناء على توفر القواعد التالية:-
مادة(95) ترسل توصيات الإفراج على الاستمارات المخصصة من ثلاث صور بأسماء المسجونين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليه ا الشروط المنصوص عليها في المادة(94) من هذه اللائحة ويوضح قرين اسم كل مسجون رقم قيده والجريمة ومدة العقوبة وتاريخ بدأها ونهايتها ومصدر الحكم وتاريخ انقضاء ثلاثة أرب ا ع المدة وعد د السوابق مع ملاحظات اللجنة إن وجدت.
مادة(96) تشكل لجنة من رئيس المصلحة وممثلين لكل من وزير العدل والنائب العام وأجهزة الأمن المختصة للقيام بفحص حالة كل مسجون تنطبق عليه الشروط والقواعد الواردة أعلاه وترفع اللجنة للوزير كشفا موحدا بالمسجونين الموصى بالإفراج الخاص عنهم مع توضيح أسباب عدم التوصية قرين اسم كل مسجون.
مادة(97) لا يتم إطلاق أي مسجون إلا بعد أن يستلم مدير السجن إخطارا رسميا من الوزير او رئيس المصلحة بالمسجونين الذين يصدر قرار رئيس الجمهورية بمنحهم الإفراج الخاص.
مادة(98) يفرج عن المسجون الذي يصدر قرار رئيس الجمهورية بمنحه الإفراج الخاص في صباح يوم المناسبة نفسها.
مادة(99) بما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م يحق لرئيس المصلحة إشعار النائب العام بالمستحقين للإفراج الشرطي والذين تتوفر فيهم الشروط طبقا للقانون.
الفرع الثاني
الإفراج النهائي
مادة(100) يجب إطلاق المحبوس احتياطيا فور انتهاء مدة حبسه ، أو بموجب أمر كتابي من النيابة المختصة.
مادة(101) يجب أن يفرج عن المسجون المحكوم عليه صباح اليوم الذي تنقضي فيه مدة عقوبته المنصوص عليها في الحكم ، ما لم تقتض أحكام قانون الإجراءات الجزائية ما يخالف ذلك.
مادة(102) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 29/ربيع الاول/1420هـ
الموافق13/يوليـــو/1999مـ
لواء ركن/ حسين محمد عرب د. عبد الكريم الإرياني علي عبد الله صالح
وزير الداخليــة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـة