قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1999م

بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن).

مادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:

الجمهورية        : الجمهورية اليمنية.

الوزير             : وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

الصندوق          : صندوق نظافة وتحسين المدينة.

الأمين أو المحافظ : أمين العاصمة أو محافظ المحافظة حسب الأحوال.

مجلس الإدارة     : مجلس إدارة صندوق نظافة وتحسين المدينة.

 

الباب الثاني

المبادئ والأهداف

مادة (3): ينشأ صندوق يسمى صندوق نظافة وتحسين المدينة في كل من المدن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للمادة (18) من هذا القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري .

مادة (4): يكون مقر الصندوق في مركز المدينة المحددة إنشاء صندوق لها.

مادة (5): يهدف الصندوق إلى:

1- تمويل نظافة وتحسين وتجميل المدينة.

2- وضع خطط لصيانة ونظافة وتحسين المدينة وتمويل تنفيذها.

3- العمل على تشجيع ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة والجهد الشعبي بما يحقق كفاءة تحسين المدينة.

4- تمويل إقامة المنشآت الجمالية التي تحول المدينة اليمنية إلى نموذج للمدن العصرية.

 

الباب الثالث

إدارة الصندوق

مادة (6): يدير الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الإدارة المحلية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ويعتبر هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- رسم السياسات العامة التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

2- إقرار الخطط السنوية لمجالات الدعم المختلفة لنشاطات النظافة والتحسين وإقرار اعتماداتها المالية.

3- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للصندوق وحسابه الختامي.

4- دراسة التقارير المقدمة للمجلس من الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

5- النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال الصندوق ومركزه المالي.

6- إقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصندوق.

مادة (7): يصدر بتعيين المدير العام التنفيذي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من أمين العاصمة أو المحافظ وموافقة الوزير.

مادة (8): ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه أومن ينوبه قانوناً مرة كل شهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.

مادة (9): يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (10): يكون لكل صندوق لائحة داخلية تحدد مهام جميع الإدارات والأقسام التابعة له والمهام التفصيلية طبقاً لأهدافه، وتصدر اللائحة بعد إقرارها من مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزارات المالية والخدمة المدنية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري وبالنسبة للمدن الثانوية فتصدر اللائحة بقرار من المحافظ.

 

الباب الرابع

موارد الصندوق

مادة (11): تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1- رسوم النظافة المحصلة من المحلات والمنشآت المختلفة.

2- رسوم التحسين المحصلة كنسبة على الخدمات.

3- عائدات الإعلانات والدعاية المختلفة التي تعد في واجهات الشوارع والميادين العامة.

4- الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

5- المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.

مادة (12): يجوز لأمانة العاصمة أو المحافظة المنشأ بها الصندوق اقتراح موارد جديدة تخدم الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري المالية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

مادة (13): لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه المبينة في المادة (5) ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية عن (5%) من حصيلة الإيرادات المحلية السنوية للصندوق.

مادة (14): تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي الموحد المتبع في المؤسسات العامة وتخضع لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الذي يعين مراقب الحسابات.

مادة (15): تدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة.

مادة (16): تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي أو فروعه في المحافظات وتكون سلطة السحب منها للمدير التنفيذي في حدود النفقات الإدارية المقرة قانونا بموازنة الصندوق السنوية أما المصروفات المتعلقة بمشاريع أعمال النظافة والتحسين فيلزم إقرارها أولاً من مجلس الإدارة وفي حدود المقر بالموازنة السنوية للصندوق وبمراعاة القانون المالي وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.

 

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة (17): تؤول إلى الصندوق جميع الممتلكات النقدية التي كانت تحت تصرف مشروع النظافة أو تحسين القمامة كما تؤول المخصصات العينية إلى أمانة العاصمة والمحافظات، وتتولى لجنة من الأمانة أو المحافظة والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حصر كافة الأصول والخصوم الثابتة والمتداولة التي تشكل جزء من رأس مال الصندوق لاستكمال إجراءات إعداد المركز المالي الافتتاحي.

مادة (18): تحدد المدن المنشأ بها صناديق للنظافة والتحسين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإدارة المحلية، وبالنسبة للمدن الثانوية فبناءً على رفع المحافظ وعرض وزير الإدارة المحلية على أن يتضمن العرض تكوين مجلس إدارة الصندوق.

مادة (19): يصدر بتحديد الرسوم المنفذة لأحكام هذا القرار بقانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (20): تعد اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون من قبل وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (21): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/1999م

د. عبد الكريم الارياني                                                                علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                رئيس الجمهورية

     

عدد الزيارات 1936 عدد التحميلات 675