قانون رقم(10) لسنة 1996م

بشان إنشاء صنـدوق رعايـة النشء والشباب والرياضة

 

 

رئيس الجمهورية :

-        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء.

-        وبناءً على عرض وزير الشباب والرياضة.

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء .

(قـرر)

الفصل الأول

أحكام عامـة

مادة (1) :  ينشا بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ومقره العاصمة (صنعاء).

مادة (2) :  يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون لـه ذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف وزير الشباب والرياضة المباشر.

مادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1-      دعم رياضة الناشئين.

2-      دعم المنتخبات الوطنية الرياضية.

3-      دعم اتحاد الطب الرياضي ، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب.

4-      دعم برامج التأهيل والتدريب.

5-      دعم الأنشطة الشبابية.

6-      الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها.

7-      منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي.

الفصل الثاني

إدارة الصنـدوق

مادة (4) :  يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1-      وزير الشباب والرياضة                                                      رئيساً .

2-      أحد وكلاء وزارة الشباب والرياضة (يحدده الوزير)                         عضواً .

3-      ممثل عن وزارة المالية                                                     عضواً .

4-      ممثل عن وزارة التربية والتعليم                                             عضواً .

5-      ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية                                           عضوا ً.

6-      ممثل عن وزارة الصحة                                                     عضوا ً.

7-      ممثل عن اللجنة الأولمبية اليمنية يختاره مجلس إدارة اللجنة               عضواً .

8-      المدير التنفيذي للصندوق                                                    عضواً .

9-      ثلاثة من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية يتم ترشيحهم من قبل مجلس الإدارة في أول اجتماع له ويصدر بهم قرار من وزير الشباب والرياضـة                            أعضاء .

مادة (5) :  مدة العضوية في مجلس الإدارة لممثلي الجهات والشخصيات الاجتماعية عامان قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

مادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية :

1-      رسم السياسات العامة التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئ من اجلها الصندوق.

2-      إقرار الخطط السنوية لمجالات الدعم المختلفة ، وإقرار اعتماداتها المالية.

3-      الموافقة على مشروع الموازنة العامة للصندوق وحسابه الختامي.

4-      دراسة التقارير المقدمة للمجلس من الجهات المعنية ، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

5-      النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال الصندوق ومركزه المالي.

6-      إقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصندوق.

مادة (7) : ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء.

مادة (8) : أ- يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ب- يعين المجلس سكرتيراً له من خارج أعضائه ولا يكون له حق التصويت.

مادة (9):يجوز لمجلس الإدارة في الحالات التي تقتضيها الضرورة:

‌أ-       استدعاء من يراه مناسباً  من الخبراء والأخصائيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

‌ب-      أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات أو المهام المحددة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.

مادة (10): أ- يعين المجلس في أول اجتماع له مديراً  تنفيذياً  للصندوق ومراقبا  للحسابات.

ب- المدير التنفيذي هو المسئول المباشر عن تسيير أعمال الصندوق .

الفصل الثالث

النظام المالي للصندوق

مادة (11) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

1-      الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.

2-      الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات.

3-      نسبة من عائدات إعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.

4-      رسم بمبلغ (ريال واحد) على كل علبه سجائر تنتج محلياً .

5-      عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً  للتشريعات النافذة.

مادة (12) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه وأغراضه المبينة في المادة (3) من هذا القانون.

مادة (13) : تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي المتبع في الحكومة ، وبما يتناسب مع خصوصيته المبينة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (14) : تودع كل إيرادات الصندوق مباشرة في حساب خاص مستقل في البنك المركزي اليمني ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات التحصيل والصرف وحدود سلطات المصرح لهم من قبل المجلس بالصرف والتوقيع على الشيكات.

مادة (15) : السنة المالية للصندوق هي السنة المالية المتبعة في الدولة.

مادة (16) :  تؤول ممتلكات الصندوق النقدية والعينية والثابتة والمنقولة إلى وزارة الشباب والرياضة في حالة حل الصندوق.

مادة (17) :  لا يجوز تحميل حسابات الصندوق في سنة ما إلاَّ بما يتم إنفاقه فعلاً خلال تلك السنة كما لا يحسب في الإيرادات إلاَّ ما يتم تحصيله فعلاً خلالها.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة (18) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر وزير الشباب والرياضة القرارات والأوامر التنفيذية في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (19) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ  28/رمضان /1416هـ

الموافق  17/فبراير/ 1996م

د/ عبدالوهاب راوح                           عبد العزيز عبد الغني                     الفريق/ علي عبد الله صالح

وزير الشباب والرياضة                       رئيس مجلس الوزراء                           رئيس الجمهورية

       

قانون رقم (29) لسنة 1996م

بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م

بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:   

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1) تعدل المواد (3، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 18) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على النحو التالي:-

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (3) يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية:-

1- الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها.

2- دعم رياضة الناشئين.

3- دعم المنتخبات الوطنية الرياضية.

4- دعم اتحاد الطب الرياضي، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب.

5- دعم برامج التأهيل والتدريب.

6- دعم الأنشطة الشبابية.

7- منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي.

8- بناء منشآت استثمارية لتحقيق عائدات تخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

الفصل الثاني

إدارة الصندوق

مادة (6) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:-

1- رسم السياسات العامة التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

2- إقرار الخطط السنوية لمجالات الدعم المختلفة، وإقرار اعتماداتها المالية.

3- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للصندوق، وحسابه الختامي.

4- دراسة التقارير المقدمة للمجلس من الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

5- النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال الصندوق ومركزه المالي.

6- إقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصندوق.

مادة (7) ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه أو من ينيبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء.

مادة (8) يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة منهم وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (10) يعين المجلس في أول اجتماع له مديراً تنفيذياً للصندوق يكون المسئول المباشر عن تسيير أعمال الصندوق كما يعين المجلس سكرتيراً له من خارج أعضائه ولا يكون له حق التصويت.

الفصل الثالث

النظام المالي للصندوق

مادة (11) تتكون موارد الصندوق مما يأتي:-

1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.

2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية.

3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب، يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.

4- رسم بمبلغ (ريال) على كل علبة سجائر منتجة محلياً، ورسم بمبلغ (ريالين) على كل علبة سجائر مستوردة من الخارج.

5- عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (12) لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه المبينة في المادة (3) من هذا القانون.

مادة (13) تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي الموحد المتبع في الحكومة، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الذي يعين مراقب الحسابات.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة (18) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لأحكامه ويصدر وزير الشباب والرياضة القرارات والأوامر التنفيذية في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 18/جمادى الأولى/1417هـ

الموافق 30/سبتمبر/1996م

الفريق/ علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

  

قانون رقم (36) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع

الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية والمؤرخة في 27/6/1996م .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 13/شعبان/1417هـ  

الموافق 23/ديسمبر/1996م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 954 عدد التحميلات 499